أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول

ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من
العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي
يملكها العميل المستفيد في ذمته، وبذلك يصبح المستفيد
مالكا للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بدلا عما يملكه
البنك الساحب ما يساوي قيمة الشيك من العملة المحلية من
رصيد العميل عنده، وهذه العملية جائزة شرعا، شريطة ان لا
يكون الثمن مؤجلا أيضا في عقد البيع حتى لا يكون من بيع
الدين بالدين، ويجوز للبنك ان يأخذ من العميل المستفيد
عمولة لقاء تسديد دينه في بلد آخر غير بلد القرض.

الثاني

ان بامكان البنك الساحب ان يحيل دائنه المستفيد على
البنك المراسل، وحيث إن البنك مدين للمستفيد بعملة
داخلية، فلابد أن تكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع بين
العملتين لكي يكون البنك مدينا للمستفيد بعملة خارجية، و
حينئذ فيتاح له ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين
له بالعملة الأجنبية حتى يكون من حوالة الدائن على المدين.

وكل ذلك جائز شرعا، وكذا يجوز للبنك ان يأخذ
عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتسديد دينه في غير مكان
القرض.

/ 202