أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث

ان للبنك الساحب ان يفوض عميله الدائن المستفيد من
الشيك بتسلم قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه وفاء لما
يملكه في ذمة البنك الساحب من العملة الداخلية، ولا مانع من
ذلك، لأنه من وفاء الدين بغير جنسه وهو جائز شرعا برضا
الدائن. ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة من العميل المستفيد لقاء
دفع دينه في غير مكانه بموجب طلبه.

21 - بطاقات الائتمان

ان بطاقة الائتمان من أهم الخدمات المصرفية في العالم
في العصر الحاضر، فانها تحقق أمانا كبيرا للانسان على أمواله
من حملها معه في السفر والحضر، حيث إن في حملها خطرا
على المال من الضياع والسرقة، بل على النفس إضافة إلى
متاعب أخرى، فالانسان بدلا عن أن يحمل النقود معه لتوفير
متطلباته وحاجياته في حال السفر والحضر، يحمل معه
البطاقة ويستعملها في توفير حاجياته من التسويق اليومي و
قطع التذاكر للسفر وأجور الفنادق والمطاعم والسيارات و
الخدمات في المحطات للقطارات والبنزين وغيرها و
المحلات التجارية لشراء السلع والبضائع وسحب النقود من
البنوك أو أجهزة الصرف الآلي إذا دعت الحاجة إليها ونحوها
من الحوائج، كل
ذلك شريطة ان لا تتجاوز عن الحد الأعلى للائتمان الذي توفره
له البطاقة.

/ 202