أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البطاقة) مباشرة أو بالواسطة، فيحصل على المبلغ المدون
عليها مطروحا منه رسم يتراوح بين 1 إلى 4 أو أكثر على
اختلاف البطاقات الإئتمانية باختلاف الشركات التي تصدرها،
والجهة المصدرة ملتزمة بدفع المبلغ بمجرد التأكد من دقة
البيانات، بقطع النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد سدد الثمن
للبنك أولا، باعتبار ان ذمتها قد اشتغلت به بقبولها الحوالة تجاه
التاجر. ثم يقوم بارسال فاتورة إلى حامل البطاقة في كل شهر
مرة تتضمن تمام مشترياته بالبطاقة في فترة شهر واحد، و
تطالبه بدفع ما تضمنته الفاتورة من المبلغ.

22 - أنواع البطاقات الإئتمانية

النوع الأول

بطاقة الائتمان باسم الخصوم أو المدينة، وهو متمثل في
بطاقة يصدرها البنك مشروطا بان يكون للعميل حساب
مصرفي عنده أو عند أي بنك آخر، ولا يكون حسابه أقل من
الحد الاعلى للائتمان الذي توفره له البطاقة وهو ما يسمى
بالخط الائتماني، ولا يسمح له بان ينخفض رصيد حسابه
المذكور عن ذلك المبلغ، وهذا نوع من الضمان النقدي،
وعلى هذا فكلما استخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته و
توفير متطلباته، يقوم البنك المصدر بالسحب من رصيده
مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة إليه من التاجر، وهذا
النوع من البطاقات متواجد في كثير من الدول النامية.

/ 202