أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد تسأل: هل يمكن تخريج ذلك فقهيا من الناحية
الشرعية أو لا؟

والجواب: يمكن ذلك بأحد وجهين:

الأول

ان البنك المصدر يجعل العميل في عقد البطاقة وكيلا عنه
في شراء السلع أو الخدمات على ذمته، ثم يقوم ببيعها وكالة عنه
على نفسه، ويشترط في ضمن هذا البيع على نفسه من قبل
البنك وكالة ان يدفع له دينارا في رأس كل شهر يتأخر فيه عن
دفع الثمن، ولا مانع من ذلك لأنه ليس ربا، فان الزامه بدفع
الدينار انما هو بحكم البيع لا بحكم عقد القرض، وليس في
مقابل الأجل.

نعم، لو شرط ان يكون له دينار في مقابل التأجيل بنحو
شرط النتيجة، لم يصح، لأنه من اشتراط الربا.

وبكلمة: كما يمكن للبائع ان يشترط على المشتري ان
يهب له دينارا في كل شهر إلى ستة اشهر مثلا، كذلك له ان
يشترط عليه ان يدفع له دينارا في كل شهر يتأخر فيه عن دفع
الثمن. ثم إن هذا التخريج الفقهي مبني على أن يشترط العميل
على البنك في عقد البطاقة ان يكون وكيلا عنه في شراء البضائع
أو الخدمات بالبطاقة على ذمته، ثم يبيعها على نفسه وكالة منه،
وإلا فلا تخريج له شرعا.

/ 202