أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع

ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حامل
البطاقة ليست فائدة على الدين كما مر، بل هي اجرة لما قدمته
من الخدمة له، فإذا لا ربا.

الخامس

ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررة
وان كانت ربا، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا
الشرط الباطل، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و
بين الجهة المصدرة، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء
عليه، وإلا لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرع.

السادس

يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع من
أثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة
مئوية محددة، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة.

السابع

ان المتحصل من كل ذلك، انه لا مانع شرعا من
التعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام
المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية.

/ 202