الرابع
ان الزيادة التي تأخذها الجهة المصدرة من حاملالبطاقة ليست فائدة على الدين كما مر، بل هي اجرة لما قدمته
من الخدمة له، فإذا لا ربا.
الخامس
ان الفائدة على تأخير الدين عن المدة المقررةوان كانت ربا، الا ان بامكان حامل البطاقة عدم الالتزام بهذا
الشرط الباطل، وهذا لا يضر بصحة عقد البطاقة الواقع بينه و
بين الجهة المصدرة، وحينئذ فان أجبر على دفعها فلا شيء
عليه، وإلا لم يجز الا بعنوان الهبة والتبرع.
السادس
يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ان تقطع منأثمان البضائع والسلع والخدمات عند تسديدها للتاجر بنسبة
مئوية محددة، على أساس قبوله والتزامه بشروط البطاقة.
السابع
ان المتحصل من كل ذلك، انه لا مانع شرعا منالتعامل بالبطاقات بأنواعها في السفر والحضر في اقسام
المعاملات والخدمات السائغة من الناحية الشرعية.