الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية
وهي على أقسام:1 - أن تكون الشركة قائمة على الإستثمارات المحرمة
فقط، كتوليد الخمور وأنواع المسكرات المشروبة والتعامل
بالربا.2 - أن تكون قائمة على الإستثمارات المحللة والمحرمة
معا.3 - أن تكون قائمة على الإستثمارات المحللة فقط،
كشركة الكهرباء المساهمة والنفط والمعادن ونحوها من
الشركات الزراعية والتصنيعية والانشائية، شريطه اقتصارها
على اعمالها المحددة.
حكم المساهمة في هذه الشركات من الناحية الشرعية
لا تجوز المساهمة والمشاركة في القسم الأول بشراءأسهمه والقيام بعملياته الاستثمارية المحرمة، ولا في القسم
الثاني بنفس الملاك. نعم تجوز في القسم الثالث ومزاولة
اعماله والقيام بنشاطاته.حكم التداول والاتجار باسهم هذه الشركات
كسلع من وجهة النظر الشرعية:لا يجوز شراء أسهم القسم الأول والثاني، لان المشتري
بصرف الشراء أصبح من المساهمين في الشركة، والمشاركين
في تكوين اعمالها الاستثمارية المحرمة، وذلك غير جائز.نعم بامكانه التخلص من ذلك، بجعل الشراء وسيلة
للاستيلاء على الأسهم منهما واخذها استنقاذا لا أخذها شراء،
فإذا أخذها كذلك، جاز له ان يقوم ببيعها في الأسواق والاتجار
بها والاستفادة من فوارق أسعارها، واما أسهم القسم الثالث فلا
اشكال في جواز شرائها والتداول بها بيعا وشراء في السوق
بغرض الاستفادة من فوارق الأسعار.