2 - النقود الورقية
التعامل بالنقود الورقية ان كان من طريق البيع والشراءالنقدي لمختلف العمولات، فلا اشكال فيه من الناحية
الشرعية، وان كان من طريق البيع والشراء سلما أو مؤجلا
لتسليم أسبوعين أو شهر مثلا فأيضا لا اشكال في صحته شرعا،
لا من ناحية الربا، باعتبار ان هذا التعامل انما هو على أساس
عملية البيع والشراء، لا على أساس عملية القرض والاقتراض،
ولا من ناحية احكام الصرف؛ لأن احكام الصرف - كاعتبار
التقابض في المجلس أو التماثل بين العوضين - لا تجري على
النقود الورقية.وقد يتم التعاقد بينهما من طريق التحويلات البريدية أو
البرقية أو السفاتج (الحوالات) وأكثر التعامل في سوق الورق
النقدية يتم من الخارج، واما تكلفة الارسال فهي على حسب
الاتفاق الواقع بين المتعاقدين، ولا فرق في الصحة بين ان
يكون التعامل بالمباشرة أو بالحوالة من الخارج، وقد يتم
تداول العملات في البورصة بعقود مؤجلة ثمنا ومثمنا بتسليم
شهر مثلا، وهل تصح هذه العقود من الناحية الشرعية أو لا؟والجواب: نعم، انها تصح كما مر، لا بملاك انها من
مصاديق العقود الخاصة، لما عرفت من أنها ليست من
مصاديقها، بل بملاك انها من مصاديق التجارة عن تراض، و
عليه فتكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض)، بل لا يبعد
كونها مشمولة لاطلاق قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما في تصرف كل
منهما في مال الآخر حتى ولو كان العقد باطلا بموجب قوانين
السوق الصارمة.