الأول
ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية مايملكه في وقت متأخر من الآن، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ
متأخرا، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال
يكون فعليا، ولا يتصور فيه التعليق، وبالمنشأ الوجود الفعلي
له بفعلية موضوعه، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن
الانشاء، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج.
الثاني
الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهد علىنفسه، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في
الخارج، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر
في ماله حتى إذا كان البيع باطلا شرعا كما مر.