أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول

ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما
يملكه في وقت متأخر من الآن، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ
متأخرا، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال
يكون فعليا، ولا يتصور فيه التعليق، وبالمنشأ الوجود الفعلي
له بفعلية موضوعه، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن
الانشاء، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج.

الثاني

الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهد على
نفسه، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في
الخارج، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر
في ماله حتى إذا كان البيع باطلا شرعا كما مر.

/ 202