أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني

يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه
لقاء عمولة محددة، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه
للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفا
وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه، فان له ان لا
يقبل ذلك مجانا، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك، وحينئذ
يتقاضى عمولة لقائه.

وبكلمة: ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه
من العميل بالخيار في فترة معينة، وتنازل عن حقه في تلك
الفترة، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتعه به خلال الفترة
المذكورة، وعندئذ فيجوز شرعا له ان يأخذ عمولة معينة من
العميل لقاء منح هذا الحق.

تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
يمكن تكييف ذلك شرعا أيضا على أساس امرين:

الأول

ان يكون ذلك على أساس شراء حق خيار البيع من
العميل، فان البائع بدافع من الدوافع يطلب من العميل ان يعطي
له حق خيار بيع أسهمه أو سلعه منه خلال فترة محددة وبسعر
متفق عليه مقابل عمولة محددة لا تقل عن نسبة 10 % من القيمة
السوقية، فإذا قبل العميل ذلك ووافق عليه تحقق عقد البيع و
تمتع البائع بهذا الحق خلال الفترة، وبموجب هذا الاتفاق
تعهد العميل بالشراء إذا طلب البائع منه ذلك خلال تلك الفترة،
ولا يجوز له شرعا التخلف عنه.

/ 202