أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني

ان البائع يدفع إلى العميل مبلغا محددا لقاء تنازل العميل
عن حقه، فان من حقه عدم قبول الشراء مجانا متى طلب منه
ذلك خلال مدة معينة، وله ان يتقاضى منه عمولة لقائه.

فالنتيجة: انه يجوز شرعا للعميل ان يأخذ عمولة لقاء قبوله
الشراء من البائع إذا طلب منه ذلك خلال فترة محددة.

وقيل: ان عقد الاختيار شراء وبيعا يكون نوع من القمار؛
لأن ضابط القمار هو ان يكون كل واحد من المتعاقدين اما
غانما أو غارما، واما البيع الذي أحله الله تعالى فان كل واحد من
المتعاقدين يكون غانما لحصوله على العوض.

والجواب: أولا ان القمار لغة وعرفا مأخوذ من المقامرة
وهي الرهن على اللعب بشيء من الآلات.

نعم، اللعب بالآلة المخصوصة والورق الخاص قمار و
هو محرم شرعا وان لم يكن مع رهن، واما اللعب إذا كان مع
الرهن فهو قمار عرفا وان لم يكن بالآلات المخصوصة، ومن
هنا يطلق عرفا القمار على كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب
من المغلوب شيئا، سواء أكان اللعب بالورق أم كان بغيره، ومن
الواضح انه لا يصدق على هذه المعاملة التي يكون كل واحد من
المتعاملين فيها اما خاسرا أو رابحا، فان غاية ما يمكن ان يقال:

/ 202