شروط صحة عقد الاختيار - أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واما من الناحية التطبيقية، فكما ان في عقد الأسهم أو
السلع أو غيرها قد يخسر البائع ويربح المشتري، وقد يكون
الامر بالعكس، وقد لا يربح اي منهما ولا يخسر، فكذلك
الحال في عقد الاختيار، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا،
فاذن لا يدور امر المتعاملين فيه بين الغانم والخاسر.

والخلاصة: انه لا شبهة في أن عقد الاختيار من العقود
العقلائية، ولهذا شاع وأصبح سوقه من أهم أسواق المال بين
المستثمرين ورجال الاعمال.

شروط صحة عقد الاختيار

وهي متمثلة في امرين:

الأول

ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار و
موضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزا شرعا، والا لم
يجز عقد خيارها، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في
الشرع، باعتبار انه ليس في الواقع قرضا ربويا وان كان بيعا
صورة، فلا يجوز عقد خياره أيضا.

الثاني

ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من
الأسهم الواقعية الحقيقية، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي
لا وجود لها في الواقع، كما لا يصح بيع نفس تلك الأسهم.

/ 202