واما من الناحية التطبيقية، فكما ان في عقد الأسهم أو
السلع أو غيرها قد يخسر البائع ويربح المشتري، وقد يكون
الامر بالعكس، وقد لا يربح اي منهما ولا يخسر، فكذلك
الحال في عقد الاختيار، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا،
فاذن لا يدور امر المتعاملين فيه بين الغانم والخاسر.والخلاصة: انه لا شبهة في أن عقد الاختيار من العقود
العقلائية، ولهذا شاع وأصبح سوقه من أهم أسواق المال بين
المستثمرين ورجال الاعمال.
شروط صحة عقد الاختيار
وهي متمثلة في امرين:الأول
ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار وموضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزا شرعا، والا لم
يجز عقد خيارها، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في
الشرع، باعتبار انه ليس في الواقع قرضا ربويا وان كان بيعا
صورة، فلا يجوز عقد خياره أيضا.
الثاني
ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون منالأسهم الواقعية الحقيقية، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي
لا وجود لها في الواقع، كما لا يصح بيع نفس تلك الأسهم.