الاختيار على العملة الأجنبية - أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع والمشتري في عقد
الخيار بشراء الأسهم عند الطلب صح، ولا يلزم ان يكون مالكا
لها حين عقد الخيار، ثم إن التعامل بعقود الاختيار في خارج
السوق المنظم أو البنوك المتخصصة بما انه قليل، فيقع التعامل
بها نوعا في أسواق المال والبورصات وهي الأسواق المنظمة
التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة، وتكون العقود
فيها نمطية في كل شيء من الأسهم والسندات والسلع والطعام
والعملات والمعادن والاختيارات عدا السعر الذي يخضع
لعوامل العرض والطلب، ويسمح فيها للوسطاء المتخصصين
المسجلين لدى إدارة السوق بالتعامل في هذه الأسواق، وهؤلاء
الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع والمشتري وان
لم يكن أحدهم معروفا عند الآخر، ويعبر عنهم بالهيئة الضامنة
، ودور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد، فإنها تتولى
العقد وكالة عن المشتري في القبول وعن البائع في الايجاب،
وضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته، وتحسب لهما الربح
والخسارة في المعاملات، ولا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا
الدور مجانا، بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به، شريطة ان
يتوفر فيه الشرطان المذكوران، وإلا لم يجز قيامها به، فإذا لم
يكن جائزا شرعا اعتبر التوسط فيه توسطا في امر غير جائز، و
لا يجوز اخذ الأجرة عليه.

الاختيار على العملة الأجنبية

نقصد به بطاقة شهادة تصدرها الشركة تعطي صاحبها
الحق في الحصول على مبلغ معين من عملة أجنبية بسعر معين
في فترة محددة كستة اشهر أو أكثر، وحيث إن أسعار العملات
الأجنبية تكون في تقلب هبوطا وصعودا، فقد يتحققه ذلك
الربح لصاحبها.

حكم شراء الاختيار على العملة الأجنبية

الظاهر جواز شرائه؛ لأن هذه العملية عقد بين الشركة و
صاحب البطاقة، فان الشركة تبيع له عملة أجنبية بعملة محلية
بسعر معين إلى فترة محددة.

/ 202