أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - ان البائع الذي يبيع كمية من السلع في هذا السوق وان
كان لا يملكها حين انشاء البيع، الا ان إدارة السوق التي تقوم
بعملية البيع لا تقوم ببيع الكمية المعدومة، فإنه غير عقلائي، بل
تقوم ببيع ما تعهدت لتسليمه للمشتري ثلاثة اشهر، و
المشتري يقوم بشراء ما تعهدت به الإدارة، وهذا جائز شرعا.

2 - ان بيع ما لا يملك بما هو لا يملك وان كان غير معقول
الا ان بيع ما لا يملكه البائع فعلا وكان يملكه في وقت التسليم
لا مانع منه، فان البائع حينئذ يقوم بانشاء ملكية ما كان يملكه في
وقت متأخر للمشتري من الآن ولا محذور فيه؛، لان الانشاء
فعلي والمنشأ - وهو فعلية ملكية البيع للمشتري - متأخر، و
هذا ليس من انفكاك الانشاء عن المنشأ ولا من تعليق الانشاء،
اما الأول فلان المستحيل هو انفكاك الحكم الانشائي بوجوده
الانشائي عن الانشاء، بلحاظ انه عين الانشاء مثل الايجاد
والوجود في الأمور التكوينية، فلا اثنينية بينهما، واما الحكم
الانشائي بوجوده الفعلي، فلا مانع من تأخيره، لان فعليته تتبع
فعلية موضوعه في الخارج ولا ترتبط بالانشاء والجعل،
فالمراد من المنشأ في مقابل الانشاء هو الحكم الفعلي، ومن
هنا تكون للحكم مرتبتان:

/ 202