أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويمكن علاج هذه المناقشة: أولا: بان الحكم بصحة
عقد لا يدور مدار كونه داخلا في أحد العقود الخاصة، بل يكفي
في صحته انطباق عنوان التجارة عن تراض عليه، وبذلك يكون
مشمولا لاطلاق قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
الا أن تكون تجارة عن تراض)، وعلى هذا فتلك العقود و
ان لم ينطبق عليها عنوان بيع السلم ولا النسيئة، الا انه مع ذلك
لا مانع من الحكم بصحتها بملاك انها من التجارة عن تراض،
بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى: (أوفوا
بالعقود).

ثانيا

لو سلمنا ان العقود المستقبلية جميعا باطلة شرعا،
إلا انه مع ذلك لا مانع من التصرف في السوق، على أساس
وجود التراضي بين المتعاملين فيه كما مر.

الثالث,
الرابع

ان البيوع اللاحقة في تلك العقود التي يتعامل بها يوميا في
السوق، بما انها بيوع تتم قبل قبض السلعة المبيعة، فلا تجوز و
كذلك البيع الاول.

والجواب: ان هذه المناقشة تامة إذا كان المبيع من المكيل
أو الموزون كالقمح والأرز والنفط ونحوها، فإنه حينئذ لا
يجوز بيعه قبل قبضه الا برأس ماله فقط، واما إذا لم يكن المبيع
من المكيل أو الموزون، فلا مانع من بيعه قبل قبضه، ولا يعتبر
في صحته القبض، فالنتيجة انه يجوز التعامل في سوق
المستقبليات بالبيع والشراء إذا لم يكن المبيع من المكيل أو
الموزون، واما إذا كان منه فلا يجوز إلا برأس ماله، واما التعامل
بالنقود الذهبية والفضية فيها، فإن كان الذهب بالذهب أو الفضة
بالفضة فالمعتبر فيه التماثل والمساواة بينهما، واما التقابض في
المجلس فالأظهر عدم اعتباره كما مر.

/ 202