تقسيم الأرباح - أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الربوية على قروض عملائها، ولا سيما إذا كانت الظروف
الاقتصادية العالمية أو المحلية في تحسن، وهذا المقدار يكفي
في جلب الناس لإيداع أموالهم في البنوك اللاربوية مضافا إلى
العامل الديني النفسي.

تقسيم الأرباح

تقسم الأرباح بين المالك والعامل بمقتضى عقد
المضاربة بنسبة مئوية، واما البنك فحيث انه ليس طرفا للعقد،
فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح، ولكن بما ان قيامه بعملية
المضاربة بين المالك والعامل وإنجازها والاشراف عليها إلى
نهايتها عمل محترم، فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل،
ويمكن تخريج ذلك فقهيا بوجوه:

الأول

ان يكون ذلك على أساس عقد الجعالة، فان
المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة لودائعه و
انجازها والاشراف عليها لقاء جعل محدد ولا مانع من ذلك، و
حينئذ فإن كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا
اشكال فيه، وان كان حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه
مجهول وأخرى بأنه معدوم فعلا، ولكن كلا الاشكالين لا اثر له
في المقام، اما الأول فلان كون الجعل مجهول القدر لا يضر
بصحة عقد الجعالة، إذ لا يعتبر فيها كون الجعل معلوم القدر.

/ 202