أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم، يعتبر ان لا يكون أصل وجوده مجهولا، كما يعتبر ان لا
يكون من المجهول المطلق كالشئ.

واما الثاني

فلانه لا يعتبر في صحة عقد الجعالة ان يكون
الجعل قابلا للتمليك حين العقد، اما بان يكون شيئا موجودا في
الخارج ومملوكا للجاعل بالفعل فيملكه المجعول له بالجعالة،
أو يكون شيئا ثابتا في الذمة، وذلك لان المجعول له لا يملك
الجعل بنفس عقد الجعالة من الجاعل، وانما يملك بعد انجاز
العمل المأمور به خارجا، وفي هذا الظرف لابد أن يكون
الجعل قابلا للتمليك من الجاعل، وان لم يكن قابلا له حين
العقد، والمفروض في المقام ان المودع كان يجعل للبنك
حصة من الربح إذا انجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى
انتهاء مدتها، وفي هذا الظرف تكون الحصة من الربح موجودة
في الخارج ومملوكه للجاعل فعلا وقابله للتمليك كذلك.

وقد تسأل: ان الربح لا يكون مضمونا، فإنه قد يتحقق و
قد لا يتحقق، فلا يصح للمودع ان يجعل حصة منه جعلا في
عقد الجعالة؟

/ 202