العميل البنك بالتحويل على البنك في بلد المستفيد، فمن حق
البنك المأمور ان لا يقبل ذلك مجانا وبدون عمولة.
يتحصل من ذلك أنه يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء
قيامه بهذه العملية بكل تخريجاتها وتكييفاتها الشرعية.
5 - التحويل الخارجي
شخص في بلد كالعراق مثلا مدين لشخص في بلد آخركالهند، وأراد تسديد دينه والوفاء به في بلده هناك المقيم فيه
فما هو طريقه؟والجواب: ان لذلك عدة طرق:
الاول
ان الشخص المدين يصدر خطابا إلى البنك المدين لهمباشرة، ويتضمن الخطاب الامر بدفع قيمة الدين بعملة أجنبية
لدائنه المستفيد في بلده الهند المقيم فيه بواسطة ممثله هناك ان
كان، والا فبواسطة بنك آخر، فإذا قبل البنك ذلك وقام بالعملية
ولعب دورها فادى إلى وصول الدين للمستفيد هناك بأحد
الطريقين، أصبح الشخص العميل مدينا للبنك بعملة أجنبية، و
هو مدين للعميل بعملة داخلية، وبما انه لا مماثلة بين الدينين،
فلا يسقطان بالتهاتر.