أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم بامكان كل منهما اسقاط ما في ذمة الآخر، الا إذا كانت
قيمة أحدهما أزيد من قيمة الآخر فيطالب بالزائد، هذا من
ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان للبنك فرع في بلد المستفيد و
أمره بدفع دين المستفيد هناك بعملة أجنبية فدفعه، لم يضمن
البنك ما دفعه؛ لما مر من أن فرعه ممثل له ووكيل عنه فدفعه
دفع البنك، لا دفع جديد في مقابل دفعه، واما إذا لم يكن له في
بلده هناك فرع، فله ان يتصل ببنك آخر فيه ويأمره بدفع دين
المستفيد هناك، فإذا دفعه ضمن البنك الآمر ما دفعه البنك
المأمور بموجب هذا الامر، فيصبح بذلك مدينا له. هذا إذا
لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور هناك، والا
فهو يدفعه من رصيده، وحينئذ فلا ضمان.

وهل بامكان البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى
عمولة لقاء قيامه بهذه العملية أو لا؟

والجواب: نعم فان بامكانه ذلك على أساس انه غير ملزم
بدفع قيمة الدين بعملة أجنبية، ولا ببلدة أخرى غير بلدة
القرض، كما أن للبنك في بلد المستفيد إذا لم يكن للبنك الآمر
رصيد مالي عنده، ولا قرار ومعاهدة بينهما على ذلك، ان
يتقاضى عمولة لقاء قبوله الامر منه وتنفيذه بدفع قيمة الدين
للمستفيد في بلده من ماله.

/ 202