أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني

ان العميل المدين للمستفيد في خارج البلد يقوم ببيع
ماله في ذمة البنك من العملة الداخلية بعد قبضها منه اصالة أو
وكالة عليه بالعملة الأجنبية، فيصبح البنك بذلك مدينا لعميله
بالعملة الأجنبية، ثم يأمر العميل البنك بالحوالة، فيقوم البنك
بموجب امر عميله بدور الحوالة، فاحاله على فرع من فروعه
في الخارج الممثل له، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى
الفقهي، على أساس ما مر من أنه ليس للفرع ذمة أخرى في
مقابل ذمة الأصل ليحال عليها، واما إذا لم يكن له فرع فيه،
فيحيله على بنك آخر هناك، ويكون هذا حوالة بالمعنى
الفقهي؛ إذ بها ينتقل الدين من ذمة البنك المحول إلى ذمة البنك
المحول عليه، فيصبح البنك المحول عليه بموجب هذه
الحوالة مدينا للعميل الآمر، وحينئذ فبامكان العميل ان يحيل
دائنه المستفيد على البنك المحول عليه، ويكون هذا حوالة
ثانية وبموجبها يصبح البنك المحول عليه مدينا للمستفيد و
تبرأ ذمة العميل عنه.

هذا إذا كان
البنك المحول عليه مدينا للبنك المحول، والا فصحة الحوالة
مشروطة بالقبول؛ باعتبار انها حوالة على البري. وهل بامكان
البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه
بالحوالة أو لا؟

والجواب: نعم، فان له ذلك، على أساس انه غير ملزم
بحوالة الدائن في بلد آخر، وله ان يطالب عمولة لقاء تنازله عن
هذا الحق وقبوله الحوالة.

الثالث

ان العميل المدين بعد عملية بيع العملة الداخلية بالعملة
الأجنبية مع البنك، يطلب منه ان يدفع العملة الأجنبية للمستفيد
بواسطة فرع من فروعه في الخارج أو بنك آخر، فإذا قام البنك
بالعملية وتمت، برأت ذمة العميل من المستفيد وذمة البنك
من العميل، واشتغلت ذمته، أي: البنك الآمر للبنك المأمور،
هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور، والا
فهو يدفع من رصيده وحينئذ فلا ضمان، وهل للبنك حينئذ أن
يتقاضى عمولة شرعا لقاء قيامه بهذه العملية أو لا؟

/ 202