أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وثيقة، ومن هنا إذا دفع المشتري الكمبيالة للبائع لم يدفع ثمن
البضاعة، ولو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه
مال ولم تفرع ذمة المشتري، بينما ان المشتري إذا دفع له ورقة
نقدية فقد دفع ثمن البضاعة وبرأت ذمته منه، وإذا تلفت عنده
بعد ذلك وضاعت فقد تلفت ماله، وبعد ذلك نقول إن
المستفيد من الكمبيالة الذي عرضها على البنك طالبا منه
خصمها ببيع الدين الذي تمثله في ذمة محررها مؤجلا بأقل منه
نقدا، كما إذا كان الدين مائة دينار مثلا، فباعه المستفيد بخمسة
وتسعين دينارا نقدا، فإذا قبل البنك ذلك واشترى ملك الدين
الذي كان المستفيد يملكه في ذمة موقعها لقاء الثمن الذي
يدفعه اليه حالا بموجب هذا البيع، فيكون هذا من بيع الدين
نقدا بأقل منه.

وقد تسأل: هل هذا البيع جائز أو لا؟

والجواب: ان المشهور بين الفقهاء جوازه إذا لم يكن
الدين من الذهب والفضة أو المكيل والموزون، وحيث إن
الدين الذي تمثله الكمبيالة ليس من الذهب أو الفضة، فيجوز
بيعه بأقل منه نقدا، ولكنه لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد عدم
جوازه، وذلك للنصوص الخاصة الظاهرة في عدم جواز ذلك.

/ 202