أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها:
صحيحة محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل
اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له:
ادفع الي ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه، قال: " يدفع اليه قيمة
ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما
بقي عليه " (1).

فإنها ظاهرة في أن المدين غير ملزم بدفع أكثر من المبلغ
الذي دفعه المشتري إلى المستفيد، وانه لا يستحق أكثر مما
دفعه، ويعتبر الزائد عليه ساقطا عن ذمة المدين رأسا، ولا
تشتغل ذمته بأكثر منه. وبكلمة ان المستفاد من الرواية أمور:

الاول: بطلان بيع الدين نقدا بأقل منه.

الثاني: براءة ذمة المدين من الدائن المستفيد.

الثالث: اشتغال ذمته للمشتري بمقدار ما دفعه إلى
المستفيد دون الأكثر.

ودعوى: ان الرواية ساقطة باعراض المشهور عنها،
مدفوعة: بان سقوط الرواية باعراض المشهور منوط بتوفر
امرين:

/ 202