أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1. الوسائل: باب 15 من أبواب الدين والقرض، الحديث: 3
أحدهما: ان يكون الاعراض من قدماء الأصحاب الذين
يكون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).

والآخر: ان يكون تعبديا، بمعنى انه وصل إليهم من
أصحاب الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد وطبقة بعد طبقة، ولكن ليس
بإمكاننا احراز توفر كلا الامرين معا، كما حققناه في علم
الأصول، فإذا لا اثر لإعراض المشهور، ولا يكشف عن سقوط
الرواية عن الاعتبار.

وقد يقال: انه لم يفرض في الروايات شراء الدين باقل
منه؟

والجواب: ان الروايات ظاهرة في ذلك عرفا بمناسبة
الحكم والموضوع الارتكازية، ومع الاغماض عن هذا، فلا
شبهة في اطلاقها وشمولها لصورة شراء الدين نقدا بالأقل منه.

وعلى هذا فليس بإمكاننا من الناحية الشرعية تخريج عملية
خصم الكمبيالات فقهيا على أساس شراء الدين بأقل منه نقدا.

/ 202