أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان المشروط عليه يلتزم للمشروط له بالفعل كالخياطة أو
تمليك مبلغ من المال أو غير ذلك، لا انه يلتزم بان الفعل
للمشروط له وملك له، وعلى هذا فلا يمكن افتراض ان تعهد
البنك بالشرط يؤدي إلى تملك الجهة المستفيدة للشيء في
ذمته، رغم انها لم تملك شيئا بسبب الشرط في ذمة المقاول و
المتعهد.

والجواب: ان المشروط له وان كان لا يملك العمل في
ذمة المشروط عليه، إلا انه لا شبهة في أن الشرط بما هو شرط
حق للمشروط له وله مالية، ولهذا يبذل بإزاء اسقاطه المال،
فإذا كانت للشرط مالية كان يضمن بالتفويت، وعلى هذا فإذا
تعهد البنك بأداء الشرط من المشروط عليه كان مرجعه إلى
ضمان قيمته عند تفويته، وتفويته انما هو بامتناع المشروط
عليه عن الأداء والوفاء به، وحيث إن قيمة الأداء انما هي بلحاظ
قيمة الفعل لا في نفسه، فاذن تشتغل ذمته بقيمة الفعل، ودعوى
انه لا معنى للضمان بالتفويت والإتلاف إذا لم يكن المفوت و
المتلف مملوكا، والمفروض ان الفعل المشروط لا يكون
مملوكا للمشروط له حتى يضمن بالاتلاف والتفويت.

مدفوعة بأنه لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت والإتلاف
بما إذا كان المفوت والمتلف مملوكا لغير المفوت والمتلف،
بل يكفي في ذلك كونه مضافا إلى غيره ولو بنحو من الحقية
التي لها مالية عرفا، لكي يكون مشمولا لدليل الضمان في نظر
العرف والعقلاء.

/ 202