أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - نسخه متنی

محمداسحاق فياض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم، لو قلنا ببطلان القرض الربوي وعدم كون
المقترض مالكا للمال المقترض، فلا يكون البنك حينئذ وكيلا
ومخولا من قبله في تسديد دينه من ماله المقترض لفرض انه
لم ينتقل اليه على أساس بطلان القرض.

الحالة السابعة

ان دور البنك في الاعتماد المستندي بالنسبة إلى البائع
المصدر المستفيد هو في الواقع دور ضمان، لا بمعنى نقل دين
من ذمة إلى ذمة، ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة، فان الثاني باطل، و
الأول ليس مقصودا منه في المقام، بل بمعنى: تعهد البنك بدفع
ثمن البضاعة الذي يستحقه البائع المصدر على المشتري
المستورد عند تسلم المستندات من البائع مطابقة لجميع
الشروط الواردة في الاعتماد المستندي، ولا يكون تعهده
مشروطا بامتناع المشتري عن الوفاء بالثمن، بل يكون مطلقا،
فان البائع ملزم بتسليم مستندات البضاعة منها سند الشحن
للبنك المراسل، والبنك المراسل ملزم بدفع الثمن اليه إذا وجد
المستندات مطابقة للشروط، وهذا معنى آخر للضمان عند
العقلاء يتصور في الديون والأعيان الخارجية معا.

/ 202