مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

24 - قلع الضرس

(مسألة 271): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع
الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة
شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.

25 - حمل السلاح

(مسألة 272): لا يجوز للمحرم حمل السلاح
كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع
والمغفر، وهذا القول أحوط بل أظهر.

(مسألة 273): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم
إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.

(مسألة 274): تختص حرمة حمل السلاح بحال
الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.

(مسألة 275): كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

/ 238