24 - قلع الضرس
(مسألة 271): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلعالضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة
شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.
25 - حمل السلاح
(مسألة 272): لا يجوز للمحرم حمل السلاحكالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع
والمغفر، وهذا القول أحوط بل أظهر.(مسألة 273): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم
إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.(مسألة 274): تختص حرمة حمل السلاح بحال
الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.(مسألة 275): كفارة حمل السلاح شاة على
الأحوط.إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.