الشك في عدد الأشواط - مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في عدد الأشواط

(مسألة 311): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان
شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.

(مسألة 312): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما
إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن
بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط
الأخير، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه
رجاء وإعادته.

(مسألة 313): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك
بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك
الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه. وكذلك إذا شك في
الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو
السادس أو الثامن.

/ 238