(مسألة 322): إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه
لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه
ولو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر، وإذا لم يتمكن من
ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، وكذلك الحال
بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن
ويستنيب لها مع عدمه.وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف.
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وهيركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر
ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والاخفات، والأحوط أن يقف
المصلي بنحو يكون المقام أمامه والأحوط استحبابا اختيار
الأقرب فالأقرب إلى المقام وإذا تعسر مراعاة كون المقام
أمامه من جهة الازدحام فليقف بنحو لا يخرج عن طرفي المقام
ولا يتقدمه هذا في طواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب
فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا