الشك في السعي - مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 342): إذا نقص شيئا من السعي في عمرة
التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط
بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي
على النحو الذي ذكرناه.

الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير،
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه
من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأحوط لزوم
الاعتناء به حينئذ والاتيان بالمشكوك.

(مسألة 343): إذا شك وهو على المروة في أن شوطه
الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح
سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب
عليه الاستئناف.

(مسألة 344): حكم الشك في عدد الأشواط من
السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك
في عددها بطل سعيه.

/ 238