فصل: في النيابة - مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل: في النيابة

(مسألة 100): يعتبر في النائب أمور:

الأول

البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره في
حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي
مميزا.

الثاني

العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في
ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في
دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.

الثالث

الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتى
بالعمل على طبق مذهبنا.

الرابع

أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب
عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته
فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه. وهذا الشرط

/ 238