فصل: في النيابة
(مسألة 100): يعتبر في النائب أمور:الأول
البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي من غيره فيحجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي
مميزا.
الثاني
العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء فيذلك ما إذا كان جنونه مطبقا أم كان أدواريا إذا كان العمل في
دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث
الايمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وإن أتىبالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع
أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجبعليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته
فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه. وهذا الشرط