مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسألة 114): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم
يجز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة
المنوب عنه، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير
بغير رضى المستأجر.

(مسألة 115): إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن
من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي
بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت
مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.

(مسألة 116): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.

(مسألة 117): إذا استأجره للحج بأجرة معينة
فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها،
كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.

/ 238