مناسك الحج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسك الحج - نسخه متنی

محمد حسيني روحاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن كان في أوله، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما
إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن
كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء، ولا يعتبر هذا فيما إذا
كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو
كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر هذا بين العمرة
المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان
بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر، وكذلك الحال
في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج، ولا
يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.

(مسألة 134): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بالنذر، أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.

(مسألة 135): تشترك العمرة المفردة مع عمرة
التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:

1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب
ذلك لعمرة التمتع.

/ 238