بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید (مسألة 147): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.(مسألة 148): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانيا لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر.