(مسألة 149): المحرم من الخروج عن مكة بعد
الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى
محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا
بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء
العمرة أو بعد الفراغ منها.(مسألة 150): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من
أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى
أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففيهذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها
للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية
أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففيهذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.(مسألة 151): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له
العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من
دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها
وادراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة
المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات
الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.(مسألة 152): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق
الوقت عن إتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة
لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى
السنة القادمة.(مسألة 153): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة
الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن
الاتيان فيه بهما وادراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له
العدول إلى الافراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إلى
العمرة المفردة.