(مسألة 154): يشترك حج الافراد مع حج التمتع في
جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولا
يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتعووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانيا
يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولايعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
ثالثا
لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين فيحج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.
رابعا
إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرامفي حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
خامسا
يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبرذلك في حج الافراد.
سادسا
لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطوافالمندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.(مسألة 155): إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن
يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبي بعد السعي، فليس له
العدول حينئذ إلى التمتع.(مسألة 156): إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز
له أن يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه على الأحوط
التلبية، بعد الفراغ من صلاة الطواف