1 - صيد البر
(مسألة 195): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أمالحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم
لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد
صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.(مسألة 196): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان
البري تحرم عليه الإعانة على صيده، ولو بالإشارة، ولا فرق
في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.(مسألة 197): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري
والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه، ولا يجوز له
أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي
ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم،
والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وامساكه وأكله.