قرار رقم: (1 / 2) بشأن زكاة الديون
مجلة المجمع - ع 2، ج 1 / 61
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 ه / 22 - 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985 م.
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:
أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.
ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثا: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا.
رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل؟.
قرر ما يلي:
أولا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا.
ثانيا: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا.
والله أعلم
2