الفصل الرابع: الحبس في السب والإيذاء والافتراء
وفيه موارد
المورد الأول: حبس من سب مسلما أو هجاه
والمشهور فيه عندنا هو تعزير من شتم الغير بما لا يبلغ القذف الموجب للحد. (1)وعند العامة: حبس من هجا مسلما أو شتمه (2) ولعل المراد به التعزير الذي يراه الحاكم تأديبا له. (3)المورد الثاني: حبس من يؤذي الناس
وقد يستدل بفعل علي بن أبي طالب (عليه السلام) حيث كان إذا كان في القبيلة - أو القوم - الرجل الداعر حبسه، فإنكان له مال انفق عليه من ماله، وان لم يكن له مال انفق.. عليه من مال المسلمين (4)
هذا وفي العامة من يقول بذلك، كابن النجار (5)
المورد الثالث: حبس الامر بالافتراء
وقد تعرض له فيما نعلم الشافعي من العامة. (6)ولعل هذا - والذي قبله داخل تحت الحبس للردع عن المحرمات، ومبني على شمول التعزير للحبس. (7)العنوان الخامس: الحبس في ترك الواجبات وفعل المحرمات
وفيه موارد
المورد الأول: الحبس للمنع عن محارم الله
وفيه رواية صحيحة أوردها الصدوق بسنده، عن الصادق (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (عليه السلام)، فقال: ان أميلا تدفع يد لا مس، قال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها،
فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله (8)
1 - الروضة البهية 9: 188 - النهاية: 729، المهذب 2: 551.2 - المدونة الكبرى 6: 223، فتاوى الغياثية: 99، الفقه على المذاهب الأربعة 5: 218.3 - موارد السجن: 175، اما ساب النبي (عليه السلام) فيقتل عندنا وعند المالكية والحنابلة فلا يصل الدور إلى الحبس، نعم
يختلف حكمه عند بعض المذاهب الاسلامية الأخرى، فراجع.4 - الخراج: 150.5 - منتهى الإرادات 2: 479، الانصاف 10: 249.6 - الام 7: 331.7 - موارد السجن: 177.8 - الفقيه 4: 51. وسائل الشيعة 18: 412.