وبه روايات من الفريقين: فعن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به
إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله (1)
وقد أفتى فقهاؤنا فيه بالتعزير (2) ولم يفت أحد منا فيه بالحبس إلا ما يترائ من الحر العاملي قال:
شاهد الزور يجلد حدا بقدر ما يراه الامام، ويحبس بعد ما يطاف به.. (3)وأما فقهاء العامة: فعن أبي يوسف ومحمد: يعاقب بالتعزير والحبس. (4)
المورد الثاني: حبس العالم الفاسق، والطبيب الجاهل، والمكري المفلس
وبه رواية مرسلة أوردها الصدوق عن علي (عليه السلام): يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال منالأطباء، والمفاليس من الاكرياء (5)
والمكري المفلس إما بمعنى: الذين يدافعون ما عليهم من الحقوق (6)
أو بمعنى ما يشمل الدلالين والوسائط في المعاملات، أو المقاولون الذين يخدعون الناس ولا يوفون
بالتزامهم. (7)ولم أر من أفتى بمضمونها إلا يحيى بن سعيد الحلي (8) والگلپايگاني (9)
ومن العامة: فقد أفتى به ابن رشد في خصوص الطبيب الذي لم يكن من أهل المعرفة، فقال فيه: بالضرب و
السجن والدية (10)
المورد الثالث: حبس السكارى المتباعجين
فقد روى الصدوق بسنده عن الصادق (عليه السلام) قال:كان قوم يشربون، فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم،
فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم.. (11)
1 - التهذيب 6: 280. وسائل الشيعة 18: 244 - انظر كنز العمال7:29،السنن الكبرى10:140، مصنف ابن أبي
شيبة 10:41.2 - النهاية: 33 - المهذب 2: 552 - تحرير الوسيلة 2: 409 - ذخيرة الصالحين 8: 36.3 - بداية الهداية 2: 441.4 - المبسوط للسرخسي 16: 145.5 - الفقيه 3: 2 - التهذيب 6: 319 - وسائل الشيعة 18: 221 - الوافي 16: 1076.6 - مجمع البحرين 1: 358 - الوافي 6: 1076 - القضاء للكني: 210.7 - ولاية الفقيه 2: 432 و 483.8 - الجامع للشرائع: 568.9 - مجمع المسائل 3: 209.10 - بداية المجتهد 2: 232.11 - الفقيه 4: 87 - وسائل الشيعة 19: 173 - الارشاد: 106 - المقنعة: 750 - الجعفريات: 125 - التهذيب 10: 240.