موجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نسخه متنی

نجم الدین طبسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المورد الرابع: الحبس في امتناع أحد الزوجين من الطلاق

وهذا من متفردات العلامة الحلي، حيث إنه احتمل الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة
لزوج، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق، فقال: احتمل حبسهما عليه، و
فسخ الحاكم، أو المرأة (1)

وقد تعرض ولده فخر المحققين لهذه المسألة مع بيان وجوه للاحتمالات (2) ويحتمل ان يكون الوجه في الحبس فيه
انه حق الآدمي، وقد امتنعا من أدائه، فيحبس عليه.

المورد الخامس: حبس الزوج والولي لترك النفقة

وفيه روايات من الفريقين، ففي الجعفريات: إن امرأة استعدت عليا على زوجها، فأمر علي (عليه السلام) بحبسه وذلك أن
الزوج لا ينفق عليها، اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عليه السلام): ذلك لك، انطلقي، معه (3)
وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا كالطوسي، فيما لو كان موسرا (4)

والمحقق الحلي (5)، والعلامة الحلي (6) والمحدث البحراني (7) والمحقق النجفي حيث قال:

فان امتنع حبسه، إذا فرض
توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا (8).

واما العامة: فعن الحنفية: الحبس حتى ينفق (9)، والسرخسي (10)، والموصلي (11) والبهوتي (12) ومن الزيدية،
أحمد بن يحيى، ولكن حبسه للتكسب (13)

المورد السادس: فيما لو قذف الزوج زوجته، فلم يلاعن

فعن أبي حنيفة وأتباعه: يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان، وكذلك الزوجة، لو نكلت، مفسرا آية العذاب في
قول: ويدرؤ عنها العذاب (14) ولا حبس فيه - عندنا، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه
الحد، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف (15)


1 - قواعد الأحكام 2: 8.

2 - إيضاح الفوائد 3: 38.

3 - الجعفريات: 108 - مستدرك الوسائل 13: 432.

4 - المبسوط 6: 22 - النهاية: 360 - الخلاف 5: 129.

5 - شرائع الإسلام 2: 353.

6 - تحرير الأحكام 3: 49 - قواعد الأحكام 2: 256.

7 - الحدائق الناضرة 25: 138.

8 - جواهر الكلام 31: 388.

9 - الفقه على المذاهب الأربعة 4: 586.

10 - المبسوط 20: 90.

11 - الاختيار 2: 90.

12 - شرح منتهى الإرادات 3: 253.

13 - عيون الأزهار: 499.

14 - الام 7: 157 - المحلى 9: 375 - الاختيار 3: 253 - الفقه على المذاهب الأربعة 5: 109، والآية في سورة النور: 7.

15 - شرائع الاسلام 3: 100 - جواهر الكلام 34: 67 - النهاية: 521.

/ 78