بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 4 - وقد يكون مسجونا حدا، ولكن ثبت الجرم بالإقرار، لا بالبينة، فللأمام العفو عنه كما عن الطوسي (1) ولكن مع الخلاف في نوع الجريمة، من شرب الفقاع والمسكر، أو الحق الخاص بحقوق الله، أو أن العفو خاص بالمعصوم. (2) 1 - النهاية: 718.2 - الغيبة: 425 - جواهر الكلام 41: 540 - شرائع الاسلام 4: 170 - مباني تكملة المنهاج 1: 176 - ذخيرة الصالحين للطبسي 8: 38.