أحكام الحج من تحرير الوسيلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحكام الحج من تحرير الوسيلة - نسخه متنی

محمد فاضل لنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الحج حافيا. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره (1) بهما،
وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،
ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع
للتعيين (2)، ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.



مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشي في حجه، أن
يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو
كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن
العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.



مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفي عنه الحج راكبا، فمع
كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون
القضاء (3). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكبا صح (4) وعليه
الكفارة دون القضاء. ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب
الكل.



(1) لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.


(2) ومع عدم التعيين، ولو كذلك، يكون المبدء أي مكان يريد منه السفر إلىالحج.


(3) الظاهر لزوم القضاء أيضا(4) كما أنه يصح في الأولين أيضا.


39


/ 155