منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قد أورد صاحب الجواهر على الشيخ قدس سرهما ( في حمله خبر ابن مسلم على ما بعد المرافعة ) بعدم الشاهد له و ان المتجة على تقدير العمل به هو تخصيصه أو تقييده إطلاق ما دل على العفو .أقول : ان ما ذكره جيد فان ما دل على جواز العفو و نفوذه عام أو مطلق فيخصص أو يقيد بخصوص مورد عفو الزوجة لزوجها الذي قذفها ، و لذا افتى الصدوق في المقنع على طبقه مطلقا فقال : و إذا قذف الرجل إمرأته فليس لها ان تعفو عنه .هذا مضافا إلى عدم صراحة الرواية في عدم جوازه و نفوذه و ان كان مقتضى قوله عليه السلام : ( لا ) هو ذلك الا ان تعقيب ذلك بقوله : ( و لا كرامة ) يضعف هذا الظهور و ينقصه و لعله يكون قرينة على إرادة الكراهة و التنزيه دون الالزام و التحريم خصوصا بلحاظ كونها مضمره و معرضا عنها عند المشهور ، و على هذا فيجوز العفو مطلقا .نعم هنا خبران أمكن عنده تأييد ما ذكره الشيخ بهما : أحدهما : خبر سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : انا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه اليه و انما الهبة قبل ان يرفع إلى امام و ذلك قول الله عز و جل : ( و الحافظين لحدود الله ) ، فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد ان يتركه ( 1 ) .ثانيهما : خبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : سئلته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال : قال : ارى عليه خمسين جلدة و يستغفر الله عز و جل .قلت : أ رأيت ان جعلته في حل و عفت عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل ان ترفعه ( 2 ) و مع ذلك فقد أورد قدس سره عليهما بقوله : الا انه مع كون الثاني منهما بالمفهوم جامعين لشرائط الحجية .