(1) يظهر منه أن حقيقة المزارعة شرعا إجارةالأرض بحصة من حاصلها وهو الظاهر من النصوص الواردة فيها وفيهخلاف بين المتأخرين وقد تعرض المصنف وغيره أيضا في هذا الباب لمسائلإجارة الأرض للزرع بالنقدين ونحوهما لصدق المزراعة عليها أيضا عرفا. (2) في نسخة (ب) " ما يدرك أولا ". (3) في المسالك الجدول هنا النهر الصغيروقد يطلق على قطعة من الأرض يجمع حولها التراب وكلاهما مشتركان فيعدم جواز اشتراطه انتهى والماذيانات بكسر الذال ويفتح كما في اللغة مسائلالماء وكأنها هنا آواخر الأرض المزروعة التي يسيل الماء إليها وفي نسخة (ب) علىهذه الكلمة بعلامة نسخة البدل " المادريات " تارة و " الأديابات " أخرىوكأنهما تصحيف.