قوانين الزواج والطلاق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قوانين الزواج والطلاق - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوانين الزواجَ والطَّلاَق

بين الشريعَةِ الإسلاميَّة والقوانين الوَضعِيّة

لحضرة صاحب الفضيلةالأستاذ الجليل الشيخ محمد عرفه

عضو جماعة كبار العلماء

لقد كتبنا في قوانين الزواج والطلاق، وبينا أنه تتنازعها الآن الشريعة الإسلاميةوالقوانين الوضعية، ففريق من الكتاب يرى أنه يجب أن تخرج من هيمنة الشريعة الإسلامية، وتدخل تحت القوانين الوضعية، يضع المشرعون لها ما يرونه من الأحكام، وفريق يرى أنهيجب أن تتقي قوانين الزواج تحت أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا أريد التعديل فيجب أن يكون في نطاقها ولا يخرج عنها، وقد سلك الأولون في إقناع الجمهور بمذهبهم طريقاًبيناه، وهو أنهم يعمدون إلى بعض الأحكام المعمول بها والمنسوبة إلى الشريعة الإسلامية ويعيبونها، ويبينون أنها غير موافقة للعقل، وتنأى عن المصلحة.

ونحن أخذنا علىعاتقنا أن نبحث هذه الأحكام، ونبين موافقتها للمصلحة إن كانت كذلك، فإن لم تكن كذلك عدلت بحكم شرعي آخر يوافق المصلحة.

وإنما اخترنا هذه السبيل لنبقى على أحكامالزواج والطلاق قدستها واحترامها، وليعلم الزوجان أن الرباط الذي بينهما يد الله التي عقدته ومسحت عليه، وأن ما عقده الله يجب أن يظل مصونا محترما، ولا يحل إلا عندالضرورة القصوى، وفي الحدود التي حدها الله وبينها، وأنه ينبغي ألا يتعدى حدوده، ومن يتعداها فهو ظالم.

/ صفحه 252/

ثم يعلم أن الحقوق والواجبات التي في هذاالعقد هي من وضع الله العليم بمصالح العباد، فيجب أن تراعي وتصان، وأن يؤتي بها ولا يفرط فيها.

إنه لخير أن يبقى الوضع كذلك، لا أن يعتقد الزوجان أنهما يتزوجان زواجاًمدنياً ليس فيه إلا رضاهما واتفاقهما.

والآن سنأخذ في حكم آخر عابه المدنيون، وشنعوا عليه، ورأوا أنه له ولأمثاله يجب أن يلجأ إلى القوانين الوضعية ليقتبس منها أحكامالزواج والطلاق.

هذا الحكم هو نكاح التحليل، وهو الزواج الذي قصد منه إحلال الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول الذي طلقها، فقد رأوا فيه أنه وضع شائن للمرأة، وأنهأسوأ وضع شرعي، وأنه حرام ولكن القانون أحله.

قالت السيدة ثريا كامل وكيلة جمعية التضامن الاجتماعي بصدد نكاح التحليل الذي يبيح للمرأة أن تتزوج لمدة ليلة واحدة تعودبعدها إلى زوجها الذي طلقها من قبل ثلاث طلقات، وذكرت أن هذا الوضع فيه مهانة لإنسانية المرأة، وإذلال لشخصيتها، ويجب أن يمحي نهائياً من القانون الجديد.

وقالتالسيدة بهيجة حافظ تعليقاً على ذلك:

ورأيي أن المحلل وضع شائن، ولكنه وضع متخلف من وضع خاطىء آخر هو إباحة الطلاق للرجل في أي وقت وكيفما شاء.

فإذا نحن نظمناالطلاق بحيث لا يقع بإرادة الزوة وحده، ولا يقع إلا إذا كانت له مبررات تقتضيه، فإننا بذلك نكون قد قضينا على نظام المحلل، إذ أن الرجل الذي لم يطلق زوجته إلا بعد أن يرىالقاضي أنها تستحق الطلاق من الصعب أن يعود إليها ثانية، وإن عاد فلن يسمح له بطلاقها مرة ثانية أو ثالثة، وعلى ذلك لن تكون هناك حاجة إلى شخص يحلل الرجوع إليها مرة أخرى،إن تنظيم الطلاق هو الذي سيمحو أسوا وضع شرعي بالنسبة للمرأة، سيمحو الحرام الذي يحلله القانون. ا هـ.

ونريد أن نشرح هنا ناح التحليل، وكيف كانوا يرون أنه يحلها للزوجالمطلق ثلاثاً.

/ صفحه 253/

ورد في القرآن الكريم: ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألايقيما حدود الله فإن خفتم الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون*فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحزوجاً غيره)).

وهذا يفهم منه أن للرجل إذا طلق امرأته أن يراجعها ما دامت في عدتها، فإن طلقها الثانية فله أن يراجعها كذلك، فإن طلقها الثالثة فليس له عليها سبيل حتىتنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني وخرجت من عدتها فللزوج الأول أن يتزوجها.

وهذا إبطال لما كان يفعل في الجاهلية، فقد كان للرجل أن يطلق امرأته، فإذا قاربتالعدة راجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، وهكذا حتى تكون كالمعلقة، لا هي ذات زوج فتسكن إليه، ولا هي مسرحة حتى تحل للأزواج، فأبطل الله ذلك، وأبان أن ليس للرجل أن يفعل ذلكإلا مرتين فإن طلقها الثالثه فلا تعود له إلا بعد أن تتزوج غيره، فإن طلقها الثاني حلت للأول، وهذا التشريع فيه رحمة بالمرأة، وإزالة لعنت الأزواج.

وهذا فيه قطع طمعالرجل فيها، إذ شرط في حلها له أن تبعد عنه فتكون ذات زوج، وربما أمسكها طول حياته فلا ينالها أبدا، فيكون ذلك أدعى لأن يتروي في الطلاق فلا يسرف فيه ولا يبذر.

ونحن نرىأن نكاح المحلل ((الذي قصد به حل المطلقة ثلاثا إلى مطلقها)) يمكن أن يلغي من قوانيننا، ويؤخذ فيه بحكم شرعي آخر يحرمه ويراه عقدا باطلا لا تحل به المرأة لزوجها الأول، ولالزوجها الثاني.

إن الفقهاء اختلفوا فيه: فمنهم من رآه عقددا شرعيا لا بطلان فيه كالشافعي وأبي حنيفة، ومنهم من يراه عقدا باطلا يحمل في نفسه موجبات الفساد والبطلانكمالك ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين.

أما الأولون فيقولون: هذا عقد استوفي الشروط والأركان المطلوبة في عقد

/ صفحه 254/

الزواج، فقد تراضي فيه الطرفان،وأتيا بالصبيغة التي تدل على رضاهما، وفيه المهر الذي تراضيا به وكان ذلك أمام الشهود، وبرضا ولي الزوجة، فلا موجب لفساده ومنعه.

وأما المانعون لنكاح التحليل فيرونأن قصد الزوجين ليس هو حقيقة الزواج، وإنما القصد إحلالها للزوج الأول، فلم يدخلا على نية التأبيد والبقاء، وإنما دخلا على أن يكون ذلك في ليلة أو بعض ليلة ليحلها لزوجهاالأول، ثم يطلقها فترجع له، وأن كل ما يحيط بهذا العقد يجعله مهزلة لا حقيقة زواج، فلم يبحث الزوج عما تبحث عنه الأزواج من خلق الزوجة ودينها وعفافها وحسن قيامها علىالأولاد وحسن رعيتها للبيت، وبالجملة لم يبحث عما تعارف الناس على البحث عنه من دينها ومالها ونسبها، كذلك لم تبال هي به، ولم تبحث عن غناه وعلمه وخلقه ونسبه.

ولميدخلا على أن يسكن كل منهما لصاحبه، وأن تكون بينهما المودة والرحمة تلك المعاني التي أشار الله إليها بقوله: ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلبينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)).

إن الزوجين يفرحان بعقد الزواج ويعلنانه، ويفخر كلاهما بصاحبه، أما نكاح التحليل فالزوجان فيه يخجلان منه ويسترانهويتواصيان بالكتمان، وتخجل الحليلة منه إن عليم به الجيران والأهل والأصحاب.

فإن قيل: قد قال الله تعالى في حق المطلقة ثلاثا: ((فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحزوجاً غيره)) فهذا فيه إجازة نكاح التحليل، قلنا: إن المراد حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، نكاحاً معتاداً، يراد للدوام والاستمرار، لا نكاحاً صوريا ليس فيه من النكاحإلا صورته، فأما معناه وحقيقته من سكون كل منهما إلى الآخر، ومن التواد والتراحم والتحاب فليس منها في قليل ولا كثير، ويدل على ذلك أن من مقاصد الشرع أن يصون المرأة ولايعرضها على كثير، فليس في عرضها ما يصلح أن يكون غرضا.

/ صفحه 255/

وإنما أراد الشارع أن يخيف المطلق، فهو يقول: تأن في الطلاق، فإذا بلغت الطلقة الثالثة لم تحل لكلا في حال عزوبتها ولا في حال زواجها، لأنها ذات زوج، وذات الزوج لا تحل، ولا تحل لك إلا إذا فارقها زوجها، وهذا نادر وقليل الوقوع، فإذا كنت متعلقا بها فلا تخاطر بطلاقها،وكما يدل النظر العقلي على بطلان عقد نكاح التحليل وفساده جاءت النصوص عن النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم)

والصحابة والتابعين ببما يدل على تحريمه:

(1) ورد عن ابنمسعود(رضي الله عنه) أنه قال: ((لعن رسول الله المحلل والمحلل له)) رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائى في سننه، والترمذي في جامعه.

ولما روي الترمذي عن ابن مسعود ((لعنالمحلل)) صحح الحديث ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم)

، منهم: عمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبدالله بن عمر، وهو قولالفقهاء من التابعين.

(2) عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم)

: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يارسول الله، قال هو المحلل، لعنالله المحلل والمحلل له)) رواه ابن ماجه في سننه.

(3) روي عمرو بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرةبينهما ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم)

. رواه الحاكم في صحيحه.

(4) قال عمر بنالخطاب(رضي الله عنه): لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها.

أرأيتم أن الشريعة الإسلامية كانت أشد إنكاراً لما أنكرتموه، وأشد استهجانا لما استهجنتموه، فسمت الحللتيساً مستعارا، وهذا فيه من التقبيح والاتسهجان ما فيه، ولعنته، وهل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروهاً أو صغيراً، أو لعنته مختصة يمن أرتكب كبيرة أوما هو أعظم منها، كما قال ابن عباس، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة.

/ صفحه 256/

وعده عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) سفاحاً لا نكاحاً، فقال: لاأوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.

أرأيتم أنكم كنتم تبحثون عن حل والحل بين أيديكم، وأنكم كنتم تلتمسون الدواء من غير الشريعة والدواء في شريعتكم، وأنكم كنتم كماقال الشاعر:




  • كالعيس في البيداء يقتلها الظلماء
    والماء فوق ظهورها محمول



  • والماء فوق ظهورها محمول
    والماء فوق ظهورها محمول



هل أنتم هؤلاء قد وجدتم الحل وادعين مطمئنين، مؤمنين بدينكم، مطيعين لشريعتكم، واثقينأنكم لم تخرجوا عنها قيد أنملة.

أرأيتم أن ماتبغونه من القوانين الوضعية قد وجدتموه بعينه في الشريعة الإسلامية فلا داعي للإفكار عليها، والتشهير بها، واقتباسالأحكام من غيرها.

/ 1