بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهرس المطالب الجزء الثاني أحكام البيع الأمور المستحبة في الشراء و البيع مسألة - 2077: يجب تعلم أحكام المعاملات بقدر الحاجة، مسألة - 2078: ما لم يعلم الإنسان بصحة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرف في المال المأخوذ، مسألة - 2079: من وجبت عليه النفقة، كنفقة الزوجة، و لا يملك مالا لأدائها وجب عليه التكسب، المعاملات و الأعمال المكروهة مسألة - 2080: أبرز المعاملات المكروهة هي التالية: المعاملات المحرمة و الباطلة مسألة - 2081: المعاملة في الموارد التالية باطلة: مسألة - 2082: لا إشكال في بيع المتنجس القابل للتطهير، مسألة - 2083: يحرم بيع المتنجس غير القابل للتطهير كالدهن و النفط، مسألة - 2084: يجب - على الأحوط - تجنب بيع دواء نجس العين، مسألة - 2085: لا إشكال في بيع و شراء الدهن و الأدوية المائعة، مسألة - 2086: بيع الثعلب و شراءه باطل مسألة - 2087: اللحوم و الشحوم و الجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية، أو المأخوذة من يد الكافر، أو من سوق الكفار، باطل بيعها و شراؤها، مسألة - 2088: لا إشكال ببيع و شراء اللحم و الشحم و الجلد مسألة - 2089: مسألة - 2090: بيع المال المغصوب باطل، مسألة - 2091: المعاملة التي يقصد فيها المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع مسألة - 2092: ان اشترى شيئا على ذمته، قاصدا أن يدفع ثمنه من الحرام يحكم بصحة المعاملة، مسألة - 2093: يحرم بيع و شراء آلات اللهو، مسألة - 2094: بيع الشيء الذي له منفعة محللة بقصد الاستفادة مسألة - 2095: لا بأس ببيع و شراء المجسمات، مسألة - 2096: الشراء بمال القمار أو السرقة أو المعاملة الفاسدة باطل و التصرف فيه حرام، مسألة - 2097: لو باع دهنا ممزوجا بالشحم، مسألة - 2098: لو باع مقدارا من جنس موزون أو مكيل بمقدار أزيد من نفس الجنس كانت المعاملة ربوية و محرمة، مسألة - 2099: لو كان التفاضل من جنس أخر كان ربا و حراما، مسألة - 2100: يتخلص من الربا بضم غير الجنس الى الطرف الناقص مسألة - 2101: يتحقق الربا في المكيل و الموزون، مسألة - 2102: الجنس الذي يباع في مدينة بالوزن و الكيل و في مدينة أخرى بالعدد مسألة - 2103: إذا لم يتحد العوضان جنسا فلا إشكال في الزيادة و التفاضل، مسألة - 2104: كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد مسألة - 2105: الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد، مسألة - 2106: يجوز للمسلم أخذ الزيادة الربوية من الكافر الحربي، شروط البائع و المشتري مسألة - 2108: لا يصح بيع الصغير و لو كان بإذن الأب أو الجد، مسألة - 2109: إذا اشترى شخص من غير البائع أو باع اليه يجب عليه رد الجنس أو المال الذي أخذه الى صاحبه، مسألة - 2110: من تعامل مع الصبي و تلف الجنس أو المال مسألة - 2111: لا تصح المعاملة في حال كان البائع أو المشتري مكرها، مسألة - 2112: إذا باع شخص مال شخص أخر صح البيع مسألة - 2113: يمكن للأب و الجد بيع مال الطفل إذا كان البيع خاليا عن المفسدة مسألة - 2114: لو غصب شخص مالا و باعه لنفسه ثم أجاز صاحب المال البيع صحت المعاملة مسألة - 2115: إذا غصب شخص مالا و باعه بقصد تملك ثمنه كانت المعاملة باطلة، شروط العوضين مسألة - 2116: يعتبر في العوضين خمسة شروط: مسألة - 2117: لو اختلف بلدان في بيع شيء، مسألة - 2118: ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل مسألة - 2119: اختلال شرط من الشروط المذكورة يؤدي الى بطلان المعاملة، مسألة - 2120: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا أدى الى الخراب، مسألة - 2121: في حال وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم إلى درجة الخوف من تلف النفوس و الأموال، جاز بيع الوقف مسألة - 2122: بيع و شراء الملك المؤجر لا إشكال فيه، صيغة عقد البيع و الشراء مسألة - 2123: لا يعتبر في الصيغة العربية، مسألة - 2124: إذا ترك البائع و المشتري صيغة البيع عند المعاملة، بيع الثمار مسألة - 2125: يجوز بيع الثمار بعد ظهورها و انعقاد حبها و قبل اقتطافها، مسألة - 2126: لا يجوز بيع الثمار على الشجر و النخيل قبل انعقاد الحب، مسألة - 2127: لا إشكال في بيع التمر بعد احمراره أو اصفراره و قبل اقتطافه، مسألة - 2128: يجوز بيع الخيار و الباذنجان و الخضروات و أمثالها مسألة - 2129: بيع سنابل الحنطة و الشعير بعد انعقاد حبها النقد و النسيئة مسألة - 2130: من باع شيئا نقدا مسألة - 2131: يجب تعيين الأجل في بيع النسيئة، مسألة - 2132: من باع شيئا نسيئة ليس له المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل، مسألة - 2133: من باع شيئا نسيئة فله بعد مضي الأجل مطالبة المشتري بالثمن، مسألة - 2134: لو باع شيئا نسيئة لشخص يجهل الثمن كان البيع باطلا إذا لم يخبره بثمنه، مسألة - 2135: من باع شيئا نسيئة بيع السلف مسألتين مسألة - 2136: و هو البيع الذي يكون فيه الثمن حالا و المثمن مؤجل، مسألة - 2137: لو باع الذهب و الفضة سلفا بعوض من الذهب و الفضة فالبيع فاسد شروط بيع السلف مسألة - 2138: يعتبر في بيع السلف ستة أمور: أحكام بيع السلف مسألة - 2139: لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، مسألة - 2140: لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله، مسألة - 2141: لو دفع البائع إلى المشتري المبيع و كان دون الصفة مسألة - 2142: لا إشكال في بيع السلف لو دفع البائع المبيع من جنس آخر مسألة - 2143: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من تسليم المبيع لندرته، كان المشتري بالخيار مسألة - 2144: بيع الصرف مسألة - 2145: لو بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، مسألة - 2146: يجوز بيع الذهب بالفضة و الفضة بالذهب مسألة - 2147: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، مسألة - 2148: لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتفق عليه و قبض الأخر بعضه مسألة - 2149: لا يصح بيع تراب معدن الفضة بالفضة، الخيارات مسألة - 2150: يسمى حق فسخ المعاملة بالخيار، و للبائع و المشتري فسخ المعاملة في أحد عشر موردا: مسألة - 2151: لو كان المشتري جاهلا بالقيمة، أو غافلا عنها حين العقد، و اشترى بأكثر منها، فله خيار الفسخ، مسألة - 2152: لا بأس ببيع الشرط، مسألة - 2153: البيع المشروط صحيح مسألة - 2154: لو مزج الشاي الجيد بالشاي الرديء و باعه بعنوان الشاي الجيد، فللمشتري خيار الفسخ مسألة - 2155: لو وقع المبيع على عين شخصية، مسألة - 2156: لو وقع البيع على ثمن شخصي لا على الكلي، مسألة - 2157: لو حصل العيب في المبيع بعد العقد و قبل تسليمه، كان للمشتري حق الفسخ، مسألة - 2158: لو ظهر له العيب في المال مسألة - 2159: للمشتري خيار الفسخ كلما ثبت له وجود العيب في المبيع، مسألة - 2160: في الموارد التالية لا يحق للمشتري الفسخ و لا المطالبة بالأرش، إذا ظهر له وجود العيب في المبيع. مسألة - 2161: في الموارد التالية لا يحق للمشتري الفسخ، و لكن له المطالبة بالأرش فيما إذا وجد في المبيع عيبا. مسألة - 2162: من كان عنده مال لم يشاهده و وصفه له من شاهده مسائل متفرقة مسألة - 2163: إذا أراد البائع إخبار المشتري بثمن شراء المبيع، وجب اخباره بتمام الأوصاف مسألة - 2164: لو دفع ماله الى شخص و عين له ثمنه مسألة - 2165: لو باع القصاب لحم حيوان ذكر و دفع الى المشتري لحم حيوان أنثى ارتكب معصية، مسألة - 2166: لو قال المشتري لبائع القماش: أريد ثوبا لا يذهب لونه، مسألة - 2167: الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه، أحكام الشركة مسألة - 2168: إذا أراد اثنان حصول الشركة بينهما مزجا مقدارا من مالهما على نحو يرتفع الامتياز بينهما، مسألة - 2169: لا تصح الشركة في الأعمال، مسألة - 2170: لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه، مسألة - 2171: يعتبر في الشركة العقدية ما يعتبر في غيرها من العقود مسألة - 2172: لو شرط التفاوت في الربح مسألة - 2173: لو شرط في العقد ان تكون المنفعة لشخص واحد مسألة - 2174: في صورة عدم اشتراط إعطاء الزيادة عن السهم، و كانت السهام متساوية يرد عليهما النفع و الخسارة بالتساوي، مسألة - 2175: لو شرط في عقد الشركة ان يكون البيع و الشراء سوية، مسألة - 2176: إذا لم يعينا العامل، لم يجز لأي منهما التصرف مسألة - 2177: الشريك المسؤول عن إدارة الشركة يجب عليه الالتزام بعقد الشركة، مسألة - 2178: الشريك الذي يتجر برأس مال الشركة إذا تعدى عما عين في العقد يضمن الخسارة مسألة - 2179: الشريك الذي يتجر برأس مال الشركة، إذا لم يفرط في معاملاته، مسألة - 2180: إذا ادعى الشريك الذي يتجر برأس مال الشركة تلف المال مسألة - 2181: لو رجع كل الشركاء عن إذنهم بالتصرف منع الجميع من التصرف، مسألة - 2182: إذا طلب أحد الشركاء القسمة وجبت إجابته مسألة - 2183: إذا مات أحد الشركاء، أو جن، أو أغمي عليه، أو صار سفيها مسألة - 2184: إذا اشترى أحد الشركاء شيئا نسيئة، و كان شراؤه لنفسه فله الغنم و عليه الغرم مسألة - 2185: لو تبين للشركاء بطلان عقد الشركة، كانت المعاملات محكومة بالصحة أحكام الصلح مسألة - 2186: الصلح هو التراضي و التسالم على أمر مسألة - 2187: يعتبر في المتصالحين البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، مسألة - 2188: لا يشترط في صحة عقد الصلح اللغة العربية، مسألة - 2189: لو تصالح شخص مع الراعي مسألة - 2190: لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين الى القبول، مسألة - 2191: لو علم المديون بمقدار الدين و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه مسألة - 2192: الأحوط وجوبا في الصلح على الشيئين المتجانسين المعلوم وزنهما، ان لا يكون أحدهما أكثر من الأخر، مسألة - 2193: تصح المصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد، مسألة - 2194: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه مسألة - 2195: لو تصالح شخصان على شيء أمكن لكل واحد منهما فسخ الصلح مسألة - 2196: ما لم يفترق البائع و المشتري عن مجلس العقد كان لهما حق الفسخ، مسألة - 2197: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، مسألة - 2198: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث أحكام الإجارة مسائل مسألة - 2199: يشترط في المؤجر و المستأجر العقل و البلوغ، و الاختيار، و عدم الحجر بفلس أو سفه، مسألة - 2200: مسألة - 2201: إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ماله صح العقد، مسألة - 2202: لا يجوز استئجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد، مسألة - 2203: لا يعتبر في عقد الإجارة ان يكون باللغة العربية، مسألة - 2204: لو أراد شخص أن يؤجر نفسه بدون أن يأتي بصيغة العقد مسألة - 2205: غير القادر على التلفظ مسألة - 2206: لو آجر دارا أو دكانا أو غرفة، و لم يشترط على المستأجر استيفاء منفعتها مباشرة، جاز للمستأجر ان يؤجرها لغيره، شروط العين المستأجرة مسألة - 2207: يعتبر في العين المستأجرة أمور: مسألة - 2208: شروط منفعة العين المستأجرة مسألة - 2209: الاستيفاء من المنفعة له أربعة شروط: مسألة - 2210: لو لم يعين زمان ابتداء المدة مسألة - 2211: لو آجر داره لسنة على أن تبدأ مدة الإجارة بعد شهر صح العقد مسألة - 2212: تبطل الإجارة إذا لم يعين مدتها، مسألة - 2213: لو قال للمستأجر آجرتك داري بعشرة دراهم شهرا، مسألة - 2214: الدار التي ينزل فيها الغرباء أو الزوار و لم يعلم مدة بقائهم، مسائل متفرقة مسألة - 2215: يجب تعيين الأجرة، مسألة - 2216: ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة ما لم يسلم المستأجر العين المستأجرة، مسألة - 2217: إذا سلم المؤجر العين وجب على المستأجر تسليم الأجرة، مسألة - 2218: إذا آجر نفسه لعمل في يوم معين مسألة - 2219: لو تبين بعد انقضاء مدة الإجارة بطلان العقد، وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، مسألة - 2220: إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع، فهو ضامن له، مسألة - 2221: يجوز للمستأجر و المؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الأخر، مسألة - 2222: لو بان للمؤجر أو المستأجر أنه مغبون في معاملته، مسألة - 2223: لو آجر عينا و غصبها شخص قبل تسليمها إلى المستأجر، كان للمستأجر الخيار مسألة - 2224: لو استأجر عينا و غصبها شخص بعد قبضها لا يجوز له الفسخ، مسألة - 2225: لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة، مسألة - 2226: تبطل الإجارة لو تلفت العين المستأجرة قبل ابتداء مدة الإجارة، مسألة - 2227: لو آجر عينا و خربت بعد انقضاء فترة من مدة الإجارة، مسألة - 2228: لو آجر دارا لها غرفتان مثلا، فانهدمت إحدى غرفها و أعيد بناؤها مسألة - 2229: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر، مسألة - 2230: لو طلب صاحب العمل من البناء وكالة استئجار عمال، مسألة - 2231: لو شرط على الصباغ صباغة القماش بالنيل(اللون الأزرق) فصبغه بلون آخر، أحكام الجعالة مسألة - 2232: تتحقق الجعالة بالالتزام بعوض معلوم على عمل مقصود، مسألة - 2233: يعتبر في الجاعل البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، و عدم الحجر لسفه، مسألة - 2234: انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء، مسألة - 2235: إذا عين الجعل صحت الجعالة، و لا يلزم ذكر أوصافه و قيمته، مسألة - 2236: لو لم يعين الجعل، مسألة - 2237: لو جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة، مسألة - 2238: الجعالة قبل الإتيان بالعمل جائزة من الطرفين مسألة - 2239: الجعالة بعد الشروع بالعمل جائزة من الطرفين، مسألة - 2240: للعامل الرجوع عن عملة، و لو بعد الشروع في العمل، مسألة - 2241: لو رجع العامل عن عمله - قبل إتمامه، أحكام المزارعة مسألة - 2242: المزارعة هي المعاملة - بين مالك الأرض و الزارع مسألة - 2243: يعتبر في المزارعة عدة شروط: مسألة - 2244: لو اشترط المالك على الزارع ان يكون الحاصل بينهما مسألة - 2245: لو انقضت مدة المزارعة و لم يدرك الزرع، فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض مسألة - 2246: إذا ترك الزارع الأرض بلا زرع بعد العقد و انقضت المدة، مسألة - 2247: يصبح العقد لازما من الطرفين بعد إنشائه، مسألة - 2248: لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين، مسألة - 2249: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك كان الزرع له، مسألة - 2250: لو كان البذر للزارع و تبين بعد الزرع ان العقد باطل فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض مسألة - 2251: لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل أحكام المساقاة مسألة - 2252: المساقاة: هي المعاملة - على أصول أشجار ثابتة مثمرة مسألة - 2253: لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة مسألة - 2254: يجري في عقد المساقاة المعاطاة، مسألة - 2255: يعتبر في المتعاقدين البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار و عدم الحجر، و عدم السفاهة مسألة - 2256: يجب ان تكون مدة المساقاة معلومة، مسألة - 2257: يجب تعيين حصة كل من الطرفين مسألة - 2258: يجب التعاقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة، مسألة - 2259: مسألة - 2260: المساقاة على الأشجار المستغنية عن السقي مسألة - 2261: عقد المساقاة لازم من الطرفين، مسألة - 2262: إذا مات المالك قام وارثه مقامه مسألة - 2263: إذا مات العامل قام وارثه مقامه مسألة - 2264: يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، مسألة - 2265: عقد المغارسة باطل على الأحوط وجوبا، أحكام الحجر مسألة - 2266: الصغير: و هو الذي لم يبلغ البلوغ الشرعي، لا يمكنه التصرف بأمواله، و علامات البلوغ احدى هذه الثلاثة: مسألة - 2267: نبات شعر اللحية و الشارب، و الصدر و الإبط، و كذا غلظة الصوت، لا يعتبر علامة للبلوغ، مسألة - 2268: المجنون و السفيه لا يمكنهما التصرف بأموالهما، مسألة - 2269: مسألة - 2270: يجوز للمريض في مرض موته أن ينفق على نفسه و عياله و ضيوفه، أحكام الوكالة تعريف الوكالة مسألة - 2271: الوكالة بالمعاطاة صحيحة، مسألة - 2272: يصح التوكيل بالكتابة، مسألة - 2273: يعتبر في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل، و القصد و الاختيار، مسألة - 2274: لا تصح الوكالة في الأعمال غير الجائزة شرعا أو عقلا، مسألة - 2275: لو وكل شخصا في كل اعماله صحت الوكالة، مسألة - 2276: ينعزل الوكيل بعزل الموكل له، و بعد وصول الخبر إليه، مسألة - 2277: للوكيل ان يعزل نفسه مسألة - 2278: ليس للوكيل ان يوكل غيره في إيقاع ما وكل فيه، مسألة - 2279: لو وكل الوكيل شخصا عن موكله لا يجوز للوكيل الأول عزل الثاني، مسألة - 2280: لو وكل الوكيل شخصا عن نفسه بإجازة الموكل مسألة - 2281: إذا وكل شخص جماعة في عمل مسألة - 2282: تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، مسألة - 2283: لو جعل الموكل للوكيل مالا وجب دفعه إليه مسألة - 2284: إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه، مسألة - 2285: لو قصر الوكيل في حفظ المال الذي في يده، مسألة - 2286: لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، أحكام الدين مسألة - 2287: لا تعتبر الصيغة في القرض مسألة - 2288: لو سلم المدين دينه فعلى الدائن قبوله، مسألة - 2289: ليس للدائن، على الأحوط وجوبا، مطالبة المدين بالدين قبل حلول الأجل مسألة - 2290: يجب على المدين فورا أداء الدين مع التمكن و اليسار مسألة - 2291: ليس للدائن مطالبة المدين الذي لا يملك إلا دار سكناه، مسألة - 2292: المدين المعسر و الذي يمكنه التكسب عليه أن يكتسب لأداء دينه مسألة - 2293: من لا يتمكن من الوصول إلى دائنه و يئس من وجدانه مسألة - 2294: إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه و دفنه الواجبة و دينه صرفت فيها، مسألة - 2295: إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله، مسألة - 2296: يستحب احتياطا أن يدفع المدين إلى الدائن عين المال مسألة - 2297: لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، مسألة - 2298: كما يحرم أخذ الربا يحرم أيضا إعطاؤه مسألة - 2299: إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مسألة - 2300: لو اشترى ثوبا ثم ادى ثمنه من الربا، مسألة - 2301: يجوز دفع مال الى شخص في بلد على أن يأخذه منه في بلد آخر بأقل مما دفعه، مسألة - 2302: لو دفع الى شخص مالا على أن يرده إليه في بلد آخر مع زيادة كان من الربا، مسألة - 2303: لو اعطى المدين للدائن وصلا ماليا، أو حوالة، أو كمپيالة، أحكام الحوالة مسألة - 2304: لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين الى ذمته و قبل الدائن، مسألة - 2305: يشترط في الدائن و المديون و المحال عليه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، مسألة - 2306: ليس للمحال عليه المديون رد الحوالة على الأحوط وجوبا مسألة - 2307: يعتبر في الحوالة ان يكون المحيل مديونا حين الحوالة، مسألة - 2308: يعتبر أن يكون المال المحال به معينا، مسألة - 2309: لو كان الدين معينا و كان الدائن أو المدين جاهلا لجنسه أو مقداره ففي الحوالة إشكال مسألة - 2310: للمحتال أن لا يقبل الحوالة، مسألة - 2311: يجوز للمحال عليه إذا لم تكن ذمته مشغولة للمحيل، فيما لو قبل الحوالة، ان يرجع على المحيل بالمال مسألة - 2312: بعد وقوع الحوالة صحيحة ليس للمحيل و المحتال عليه فسخها، مسألة - 2313: لو شرط المحتال و المحيل و المحال عليه، مسألة - 2314: لو دفع المحيل للمحتال الدين، أحكام الرهن مسألة - 2315: الرهن: هو أن يدفع المديون مقدارا من ماله إلى الدائن مسألة - 2316: لا يحتاج الرهن إلى الصيغة، مسألة - 2317: يشترط في كل من الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختيار، مسألة - 2318: يشترط في المال المرهون صحة التصرف فيه شرعا، مسألة - 2319: يشترط في المال المرهون ان يكون مما يصح بيعه و شراؤه، مسألة - 2320: مسألة - 2321: لا يجوز للدائن و المدين التصرف في المال المرهون، مسألة - 2322: لو باع الدائن الرهن بإذن المدين، يصير الثمن رهنا مسألة - 2323: إذا حل الدين و طلبه الدائن و لم يؤده المديون، فعلى الدائن ان يستجيز لبيع الرهن من حاكم شرعي مع الإمكان، مسألة - 2324: لو لم يكن للمديون شيء غير داره التي يسكن فيها و ما يحتاج اليه من أثاث البيت لا يجوز للدائن مطالبته بالدين أحكام الضمان مسألة - 2325: الضمان: هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، مسألة - 2326: يشترط في كل من الضامن و المضمون له البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم السفه، مسألة - 2327: لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا مسألة - 2328: يشترط في صحة الضمان كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، مسألة - 2329: يعتبر في الضمان تعيين الدائن، و المدين، و الدين، مسألة - 2330: لو وهب الدائن دينه للضامن لا يجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بالدين، مسألة - 2331: مسألة - 2332: يجوز لكل من الضامن و الدائن اشتراط حق الفسخ مسألة - 2333: الضمان لازم من طرف المضمون له مسألة - 2334: يجوز للمضمون له فسخ العقد مسألة - 2335: ليس للضامن مطالبة المديون بالدين مسألة - 2336: لو ضمن الدين بإذن المضمون عنه كان للضامن الرجوع عليه، أحكام الكفالة مسألة - 2337: الكفالة: هي التعهد و الالتزام لشخص بإحضار شخص له عليه حق عند مطالبة من له الحق، مسألة - 2338: تقع الكفالة صحيحة بإيجاب من الكفيل، مسألة - 2339: يعتبر في الكفيل البلوغ، و العقل، و الاختيار، مسألة - 2340: ينحل عقد الكفالة بأمور سبعة: مسألة - 2341: من خلى غريما من يد صاحبه قهرا أو إجبارا، أحكام الوديعة مسألة - 2342: الوديعة: هي عقد يفيد استنابة في حفظ المال، مسألة - 2343: يعتبر في المودع و المستودع البلوغ، و العقل، مسألة - 2344: لو أخذ من الصبي أو المجنون ما أودعاه وجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى وليهما مسألة - 2345: مسألة - 2346: إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه مسألة - 2347: عقد الوديعة جائز من الطرفين، مسألة - 2348: لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال الى صاحبه، مسألة - 2349: يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظه، مسألة - 2350: لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه و لا تقصير لم يضمنها مسألة - 2351: لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة، مسألة - 2352: لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة و لم يقل للمستودع ان بنقلها من الموضع الذي عينه، مسألة - 2353: لو جن المودع وجب على المستودع رد الوديعة فورا الى وليه، مسألة - 2354: إذا مات المودع وجب على المستودع فورا ردها الى وارث المودع، مسألة - 2355: لو مات المودع و كان الوارث متعددا وجب عليه رد الوديعة إلى الكل، مسألة - 2356: لو مات المستودع أو جن مسألة - 2357: إذا ظهرت على المستودع أمارات الموت، بسبب المرض أو غيره يجب عليه على الأحوط ردها الى مالكها مسألة - 2358: لو لم يعمل المستودع الذي ظهرت عليه أمارات الموت بالوظائف الشرعية أحكام العارية مسألة - 2359: العارية: تسليط الشخص غيره على عين مسألة - 2360: لا تحتاج العارية إلى صيغة خاصة، مسألة - 2361: المغصوب و المال الذي جعل صاحبه منفعته ملكا لآخر، كما لو آجرها، لا تصح إعارتهما، مسألة - 2362: إذا أراد مالك المنفعة - كمستأجرها مثلا - إعارتها فالأحوط وجوبا استئذان مالكها، مسألة - 2363: لا تصح إعارة الصبي و المجنون، مسألة - 2364: المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت مسألة - 2365: لو كانت العين المستعارة من الذهب و الفضة، مسألة - 2366: مسألة - 2367: لو صار المعير محجورا عليه، مسألة - 2368: العارية جائزة من الطرفين، مسألة - 2369: لا تصح عارية ما يحرم الاستفادة منه، مسألة - 2370: تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها و صوفها، مسألة - 2371: لو تلفت العين بعد أن ردها المستعير الى المالك، أو وكيله، أو وليه فلا ضمان عليه مسألة - 2372: من أعار شيئا نجسا ليستعمل في الأكل و الشرب مسألة - 2373: لا يجوز للمستعير أن يعير أو يؤجر ما استعاره مسألة - 2374: لو أعار المستعير العين الى شخص آخر نيابة عن المعير و بإذن منه، ثم مات أو جن مسألة - 2375: لو علم المستعير ان ما استعاره غصب مسألة - 2376: لو استعار عينا مع علمه بأنها مغصوبة، ثم تلفت في يده مسألة - 2377: لو لم يعلم المستعير ان ما استعاره غصب، و تلفت العين في يده أحكام النكاح أحكام العقد مسألة - 2378: يفتقد عقد النكاح الدائم أو المنقطع إلى إنشاء الصيغة، مسألة - 2379: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، مسألة - 2380: إذا وكلا وكيلا في إجراء صيغة العقد فلا يجوز لهما النظر بتلذذ و ريبة الى بعضهما مسألة - 2381: لو وكلت المرأة في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، و لم تعين زمن الابتداء، جاز للوكيل أن يعقدها متى شاء مسألة - 2382: يجوز تولي شخص واحد إنشاء الصيغة وكالة عن الطرفين كيفية إنشاء العقد الدائم مسألة - 2383: يجزي في العقد الدائم في حال أراد الرجل و المرأة المباشرة في إيقاع العقد أن تقول المرأة كيفية إنشاء العقد المنقطع مسألة - 2384: إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة و المهر فقالت المرأة شروط العقد مسألة - 2385: يشترط في عقد الزوج أمور: مسألة - 2386: إذا لحن في الصيغة و كان مغيرا مسألة - 2387: يجوز لمن كان جاهلا بقواعد اللغة العربية إنشاء الصيغة بها مسألة - 2388: العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي مسألة - 2389: لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بذلك و أجازا العقد صح، مسألة - 2390: للأب و الجد من طرف الأب تزويج الصغير أو الصغيرة مسألة - 2391: يعتبر على الأحوط وجوبا إذن الأب أو أب الأب في زواج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت بكرا، مسألة - 2392: يسقط اعتبار إذن الأب أو أب الأب إذا كانا غائبين مسألة - 2393: لو زوج الأب أو أب الأب الصبي مسألة - 2394: لو زوج الأب أو أب الأب الصبي، فإن كان الصبي حين العقد يملك مالا العيوب الموجبة لخيار الفسخ مسألة - 2395: يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة حين العقد، مسألة - 2396: للزوجة خيار الفسخ لو علمت بجنون زوجها بعد العقد، مسألة - 2397: لو فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح بأحد العيوب المذكورة مسألة - 2398: لو فسخ الرجل بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، عدة من النساء اللواتي يحرم نكاحهن مسألة - 2399: يحرم نكاح الأم مسألة - 2400: لو عقد على امرأة حرم عليه نكاح أمها، مسألة - 2401: لو عقد على امرأة و دخل بها حرمت عليه ابنتها و ابنة ابنتها و إن نزلت، مسألة - 2402: لو عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه ابنتها مسألة - 2403: يحرم نكاح عمة الأب و خالته، مسألة - 2404: يحرم على الزوجة نكاح أب الزوج و أب الأب فصاعدا، مسألة - 2405: لا يجوز الجمع بين الأختين، مسألة - 2406: لا يجوز نكاح أخت المرأة التي طلقها حال كونها معتدة له بالعدة الرجعية، مسألة - 2407: لا يجوز نكاح بنت الأخ على عمتها و بنت الأخت على خالتها إلا بإذنهما، مسألة - 2408: لو علمت الزوجة بنكاح بنت أخيها أو بنت أختها عليها و سكتت ففي صحة العقد إشكال، مسألة - 2409: لو زنى بخالته قبل العقد على ابنتها حرمت عليه مؤبدا، مسألة - 2410: إذا زنى بامرأة و لم تكن خالته أو عمته فالأحوط استحبابا أن لا يتزوج بابنة المزني بها و لا بأمها، مسألة - 2411: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، مسألة - 2412: لو زنى بامرأة في عدتها الرجعية، أو بذات بعل حرمت عليه حرمة أبدية مسألة - 2413: إذا زنى بامرأة ذات بعل و لم تكن معتدة جاز له العقد عليها، مسألة - 2414: لو عقد على امرأة في عدة غيره، مسألة - 2415: لو عقد على امرأة ثم علم أنها في العدة، مسألة - 2416: لو تزوج بامرأة مع علمه بأنها ذات بعل، وجب عليه فراقها و حرمت عليه مسألة - 2417: لو زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها مسألة - 2418: المطلقة و المتمتع بها التي انقضت مدة زواجها، مسألة - 2419: من لاط بغلام فأوقبه، حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، مسألة - 2420: لو لاط بشخص بعد نكاح أمه، مسألة - 2421: لو عقد رجل في حال الإحرام على امرأة كان العقد باطلا، مسألة - 2422: لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل محل و لو فعلت بطل العقد، مسألة - 2423: إذا ترك الرجل طواف النساء، مسألة - 2424: لو عقد على غير البالغة، و دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنوات، مسألة - 2425: لو طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه، أحكام العقد الدائم مسألة - 2426: لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، مسألة - 2427: لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في المسائل المذكورة في المسألة السابقة عصت، مسألة - 2428: مسألة - 2429: لا يجب على الزوج نفقة مخارج السفر غير الواجب مسألة - 2430: لو امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته المطيعة له في حقوقه الواجبة عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، مسألة - 2431: يجب على الزوج المبيت عند زوجته الدائمة مسألة - 2432: لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر مسألة - 2433: يصح العقد لو وقع بدون تعيين المهر مسألة - 2434: لو لم يتعين أجل المهر حين العقد الدائم، جاز للمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها حتى تقبض مهرها، العقد المنقطع مسألة - 2435: يصح النكاح المنقطع و إن كان الداعي إليه أمرا آخر مسألة - 2436: يجب على الأحوط أن لا يترك الزوج مواقعة زوجته مسألة - 2437: لو شرطت المتمتع بها في العقد أن لا يواقعها زوجها كان العقد و الشرط صحيحين، مسألة - 2438: لا تجب نفقة المتمتع بها على زوجها، مسألة - 2439: لا توارث بين الزوج و الزوجة المتمتع بها، مسألة - 2440: إذا لم تكن تعلم المتمتع بها أنه لا يثبت لها حق المضاجعة و النفقة فالعقد صحيح، مسألة - 2441: يجوز للمتمتع بها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، مسألة - 2442: لو وكلت امرأة رجلا في تزويجها زواجا منقطعا و عينت له المدة و المهر، وجب عليه أن لا يتعدى، مسألة - 2443: يجوز للأب و أب الأب تزويج الصبي لساعة أو لساعتين من امرأة من أجل حصول المحرمية، مسألة - 2444: لو زوج الأب أو أب الأب الصغيرة مسألة - 2445: لو وهب الزوج المدة للمتمتع بها، فعليه نصف المهر مسألة - 2446: لا بأس على الزوج بأن يتزوج المتمتع بها في عدتها منه أحكام النظر مسألة - 2447: يحرم على الرجل النظر الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية، مسألة - 2448: يجوز النظر الى شعر و رأس و يد نساء أهل الكتاب من اليهود و النصارى، بل مطلق الكفار، مسألة - 2449: يجب على النساء ستر جسدهن و شعرهن عن الأجنبي، مسألة - 2450: يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز، مسألة - 2451: يجوز للرجل و المرأة النظر الى جسد محارمهما ما عدا العورة مسألة - 2452: يجوز للرجل النظر الى جسد مماثله إذا لم يكن بتلذذ و ريبة، مسألة - 2453: تصوير الرجل للأجنبية جائز مسألة - 2454: لو اضطرت المرأة إلى استنجاء عورة امرأة أخرى، أو رجل ليس زوجا لها، مسألة - 2455: يجوز للمعالج النظر إلى المرأة الأجنبية و لمسها مع الاضطرار، مسألة - 2456: يجوز للمعالج مع الاضطرار، النظر إلى عورة شخص آخر، مسائل متفرقة في النكاح مسألة - 2457: يجب النكاح على من كان تركه له يؤدي الى الوقوع في الحرام، مسألة - 2458: لو اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا، و تبين بعد العقد كونها ثيبا، مسألة - 2459: لا تجوز خلوة الرجل بالمرأة بحيث لا ثالث معهما، مسألة - 2460: لو عين الرجل مهر المرأة و جعله دينا في ذمته، مسألة - 2461: يحكم بارتداد المسلم في حال إنكاره وجود الله أو النبوة، مسألة - 2462: لو ارتدت الزوجة قبل دخول الزوج بها بطل العقد، مسألة - 2463: لو ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته، مسألة - 2464: لو ارتد الزوج و كان ارتداده عن ملة، فإن كان قبل الدخول بزوجته بطل العقد، مسألة - 2465: لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يخرجها من بلدها لزم مسألة - 2466: لو كانت للزوجة بنت من غير زوجها، و كان للزوج ابن من غير زوجته، مسألة - 2467: لا يجوز للمرأة إسقاط جنينها الذي انعقدت نطفته من الزنا، مسألة - 2468: لو فجر بامرأة ليست بذات بعل، و لا في عدة الغير، ثم تزوج بها فولدت، مسألة - 2469: إذا تزوج بامرأة مع جهله بكونها معتدة من غيره، و أنجبت ولدا، مسألة - 2470: لو ادعت أنها يائسة لم يسمع منها، مسألة - 2471: لو تزوج بامرأة ثم ادعى رجل آخر زوجيتها فأنكرت مسألة - 2472: لا يجوز للأب أن يأخذ الابن أو البنت من أمه قبل بلوغه السنتين، مسألة - 2473: يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة، مسألة - 2474: لو صالحت الزوجة زوجها على مهرها بشرط أن لا يتزوج عليها، مسألة - 2475: المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع، مسألة - 2476: إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها مسألة - 2477: لو تزوج بامرأة كانت قد تيقنت بموت زوجها، و اعتدت عدة الوفاة أحكام الرضاع مسائل مسألة - 2478: لو أرضعت امرأة طفلا و كان الرضاع جامعا للشروط مسألة - 2479: لو أرضعت امرأة طفلا و كان الرضاع جامعا للشروط مسألة - 2480: لو أرضعت امرأة طفلا و كان الرضاع جامعا للشروط مسألة - 2481: لا تنتشر الحرمة بين المرضعة و بين إخوة المرتضع، مسألة - 2482: لو تزوج بامرأة و دخل بها حرم عليه نكاح المرتضعة من زوجته مسألة - 2483: مسألة - 2484: لا يجوز نكاح الأخت الرضاعية، مسألة - 2485: لو أرضعت أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلة رضاعا كاملا حرمت عليه، مسألة - 2486: لو أرضعت امرأة ولد ابنتها رضاعا كاملا حرمت البنت على زوجها، مسألة - 2487: لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها، شروط الرضاع المحرم مسألة - 2488: يعتبر في الرضاع المحرم الشروط التالية: مسألة - 2489: يعتبر في التقدير باليوم و الليلة بأن يكون غذاؤه منحصرا بلبن المرضعة، مسألة - 2490: لو أرضعت المرأة طفلا من لبن رجل، ثم تزوجت و أرضعت طفلا آخر من لبن الرجل الثاني، مسألة - 2491: لو أرضعت امرأة بلبن فحل واحد عدة أطفال، انتشرت الحرمة بينهم مسألة - 2492: لو أرضعت عدة زوجات عدة أطفال بلبن فحل واحد مسألة - 2493: لو أرضعت امرأتان طفلا بلبن فحل واحد، مسألة - 2494: لو أرضعت امرأة طفلا و طفله بلبن فحل واحد، و كان الرضاع كاملا، مسألة - 2495: لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة الرضاعية، مسألة - 2496: لو أرضعت المرأة طفلا لم يحرم عليها أخوه، مسألة - 2497: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، مسألة - 2498: لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص الآتي ذكرهم، مسألة - 2499: لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابنة عمة شخص آخر، أو ابنة خالته، لم تحرم على هذا الشخص، مسألة - 2500: لو تزوج بامرأتين و أرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى، لم تحرم على زوجها آداب الرضاع مسألة - 2501: يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه، مسألة - 2502: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المرضعة المؤمنة العاقلة العفيفة الجميلة، مسائل متفرقة في الرضاع مسألة - 2503: يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال، مسألة - 2504: يستحب على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر، مسألة - 2505: يستحب إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان، مسألة - 2506: يجوز للمرأة إرضاع طفل بدون إجازة زوجها، مسألة - 2507: لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه، عليه أن يعقد على طفلة عقدا منقطعا مسألة - 2508: لو قال رجل في امرأة أراد نكاحها أنها محرمة عليه بسبب الرضاع، مسألة - 2509: لو قالت امرأة قبل العقد في رجل أراد نكاحها أنها محرمة عليه بسبب الرضاع مسألة - 2510: يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين: مسألة - 2511: لو شك في حصول الرضاع الكامل، أو ظن حصوله أحكام الطلاق مسألة - 2512: يشترط في الزوج المطلق العقل، مسألة - 2513: يشترط في الزوجة المطلقة ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس حين إيقاع الصيغة، مسألة - 2514: يصح طلاق الزوجة الحائض أو النفساء في الموارد الثلاثة التالية: مسألة - 2515: لو علم أنها طاهرة من الحيض فطلقها مسألة - 2516: إذا علم ان زوجته في حال الحيض أو النفاس ثم غاب عنها، مسألة - 2517: الغائب الذي يريد طلاق زوجته عليه استعلام حالها من حيث الطهر و الحيض و النفاس مسألة - 2518: لو واقع زوجته و كانت طاهرة من الحيض و النفاس، و أراد طلاقها وجب عليه ان يصبر مسألة - 2519: لو طهرت الزوجة من الحيض و النفاس فواقعها زوجها، ثم طلقها في الطهر مسألة - 2520: لو سافر الزوج في حال الطهر الذي واقع فيه زوجته، و أراد طلاقها في سفره انتظر مسألة - 2521: يشترط في صحة طلاق المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، مسألة - 2523: لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، و باللغة العربية الصحيحة، مسألة - 2523: لا يقع الطلاق على المتمتع بها، عدة الطلاق مسألة - 2524: لا عدة لليائسة و الصغيرة، مسألة - 2525: غير اليائسة و الصغيرة إذا طلقها زوجها و كان قد دخل بها وجبت عليها العدة، مسألة - 2526: مسألة - 2527: من كانت عدتها ثلاثة أشهر إن وقع طلاقها في أول رؤية الهلال تنتهي عدتها آخر الشهر الثالث، مسألة - 2528: عدة الحامل مدة حملها مسألة - 2529: المتمتع بها إذا كانت بالغة غير يائسة، و كانت مدخولا بها و انقضت مدة نكاحها، مسألة - 2530: تبدأ عدة الطلاق من حين الانتهاء من إيقاع الصيغة، عدة الوفاة مسألة - 2531: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام، مسألة - 2532: يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة، مسألة - 2533: إذا تيقنت المرأة بوفاة زوجها فتزوجت بعد إتمام عدة الوفاة، ثم تبين بعدها أنه مات بعد ذلك الوقت مسألة - 2534: مسألة - 2535: لو ادعت المرأة انتهاء عدتها يسمع منها بشرطين: الطلاق البائن و الرجعي مسألة - 2536: الطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج الرجوع فيه إلا بعقد جديد، و هو على خمسة أقسام: مسألة - 2537: يحرم على الزوج إخراج المطلقة الرجعية من بيته حتى تنقضي عدتها، أحكام الرجعة مسألة - 2538: للزوج الرجوع في الطلاق الرجعي بأحد أمرين: مسألة - 2539: لا يشترط في صحة الرجوع الإشهاد، أو إخبار الزوجة، مسألة - 2540: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و صالحها بعوض مسألة - 2541: لو طلق زوجته مرتين و رجع الى النكاح بعد كل طلاق الخلع مسألة - 2542: و هو طلاق بفدية من المهر أو مال آخر من الزوجة الكارهة لزوجها، مسألة - 2543: لو أراد الزوج إنشاء صيغة الخلع، مسألة - 2544: يجوز التوكيل في الخلع، المبارأة مسألة - 2545: المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، مسألة - 2546: إذا بذلت الزوجة مهرها و أراد الزوج إنشاء صيغة المبارأة، مسألة - 2547: يشترط في صيغة الخلع و المبارأة العربية الصحيحة، مسألة - 2548: ليس للزوج الرجوع في الخلع و المبارأة، مسألة - 2549: يشترط في المبارأة أن لا تكون الفدية أزيد من المهر المسمى مسائل الطلاق المتفرقة مسألة - 2550: تجب العدة في وطء الشبهة، مسألة - 2551: لا عدة على المزني بها من الزنا مسألة - 2552: لو مكر شخص بامرأة ذات بعل بان ينكحها بعد الطلاق مسألة - 2553: لو اشترطت على زوجها في عقد النكاح ان يكون طلاقها بيدها في حال ارتكاب الزوج أمرا ما، مسألة - 2554: لو فقد الرجل و أرادت زوجته النكاح مسألة - 2555: يجوز لأب المجنون و جده تطليق زوجته، مسألة - 2556: إذا زوج الأب أو الجد الصبي زواجا منقطعا جاز لهما أن يهبا المدة مسألة - 2557: لو أحرز الزوج عدالة شخصين بواسطة العلامات المعينة شرعا مسألة - 2558: لو طلق زوجته و لم يعلمها و بذل لها النفقة أحكام الغصب تعريف الغصب مسألة - 2559: مانع الناس من الاستفادة من المسجد و المدرسة و الجسر و غيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامة غاصب لحقهم، مسألة - 2560: يجب إبقاء العين المرهونة عند المرتهن ليستوفي دينه منها مسألة - 2561: لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن و المرتهن مطالبة الغاصب بها، مسألة - 2562: يجب على الغاصب رد العين الى صاحبها، مسألة - 2563: يجب على الغاصب رد ما كان للعين من منفعة في تلك المدة، مسألة - 2564: لو غصب مال الصبي أو المجنون يجب رده الى وليهما، مسألة - 2565: لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كل منهما بنسبة الاستيلاء مسألة - 2566: لو اختلط المغصوب بغيره مسألة - 2567: لو غصب ما يحرم صناعته و استعماله و حفظه فحصل عيب في العين لم يضمن الغاصب أرش النقصان، مسألة - 2568: لو حدث بفعل الغاصب تغيير في العين المغصوبة مسألة - 2569: لو حدث بفعل الغاصب تغيير في العين المغصوبة مسألة - 2570: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب، مسألة - 2571: إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعها، مسألة - 2572: لو تلفت العين المغصوبة و كان الفرد منها مختلفا مع الفرد الأخر مسألة - 2573: لو تلفت العين المغصوبة و كان الفرد منها متحدا مع الفرد الآخر مسألة - 2574: لو تلف المغصوب و كان قيميا مسألة - 2575: لو غصب شخص عينا مغصوبة من شخص آخر كان قد غصبها و تلفت عنده مسألة - 2576: لو كان المبيع فاقدا لشرط من شروط صحة البيع، مسألة - 2577: لو أخذ مالا من البائع للمشاهدة أو للاحتفاظ به أحكام اللقطة مسألة - 2578: إذا وجد شيئا ليس فيه أي علامة يمكن بها معرفة مالكه مسألة - 2579: إذا وجد شيئا عليه علامة في غير الحرم المكي مسألة - 2580: إذا وجد شيئا عليه علامة يمكن بها معرفة صاحبه - مسألة - 2581: لا يعتبر في التعريف المباشرة من الملتقط، مسألة - 2582: لو وجد مالا في غير الحرم المكي و عرفه سنة و لم يجد صاحبه كان للملتقط تملكه مسألة - 2583: لو عرف سنة و لم يعثر على مالكه ثم احتفظ به ليدفعه الى صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف، مسألة - 2584: إذا ترك الملتقط - عمدا - التعريف الواجب عليه مسألة - 2585: إذا التقط الصبي شيئا مسألة - 2586: لو حصل له اليأس من العثور على مالك اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف، مسألة - 2587: لو تلفت اللقطة قبل انقضاء سنة على التعريف مسألة - 2588: لو وجد شيئا عليه علامة في مكان لا يحتمل فيه العثور على صاحبه لو عرفه، مسألة - 2589: لو وجد شيئا فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه مال ضائع مسألة - 2590: لا يجب على الملتقط أن يذكر في التعريف جنس اللقطة مسألة - 2591: لو التقط شيئا فادعاه شخص فلا يدفعه اليه إلا أن يذكر المدعي علامات توجب اليقين مسألة - 2592: إذا لم يعرف اللقطة مسألة - 2593: إذا كانت اللقطة مما يفسد في حال إبقائها وجب على الملتقط حفظها مسألة - 2594: حمل اللقطة حال الصلاة أو الوضوء لا إشكال فيه مسألة - 2595: لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر جاز له ان يتملكه بعنوان الاقتصاص مسألة - 2596: لو التقط مالا قيمته أقل من قيمة 6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة ثم أعرض عنه أحكام الصيد و الذباحة مسائل مسألة - 2597: إذا ذبح على النحو المعتبر شرعا - و الذي سيأتي بيانه - الحيوان المأكول اللحم كان لحمه حلالا و طاهرا مسألة - 2598: يحكم بحلية و طهارة لحوم الحيوانات الوحشية المأكول لحمها، مسألة - 2599: يشترط في حلية الحيوانات الوحشية بالصيد ان تكون قادرة على الفرار أو الطيران، مسألة - 2600: الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات المأكولة اللحم، - كالسمك - تحرم ان ماتت حتف أنفها، مسألة - 2601: الذي لا نفس سائلة له من الحيوانات المأكولة اللحم، مسألة - 2602: لا يحل الكلب و الخنزير بالذبح أو بالصيد، و أكل لحمها حرام مسألة - 2603: ينجس الفيل و الدب و القرد و الحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحية و العظايا إذا ماتت حتف أنفها مسألة - 2604: يحرم أكل الجنين الميت في بطن الحيوان، كيفية الذبح مسألة - 2605: الواجب في الذبح قطع تمام الأوداج الأربعة، مسألة - 2606: لا يكفي في الذبح قطع البعض ثم قطع الباقي بعد موت الحيوان، مسألة - 2607: لو قطع الذئب مذبح الخروف فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا لم يحل أكله، شرائط الذبح مسألة - 2608: يشترط في الذبح خمسة أمور: نحر الإبل مسألة - 2609: يشترط في تذكية الإبل - بالإضافة إلى الشروط الخمسة التي ذكرناها - النحر مسألة - 2610: يستحب عند نحر الإبل أن تكون قائمة، مسألة - 2611: لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها، مسألة - 2612: كل ما يتعذر ذبحه و نحره إما لاستعصائه، أو لوقوعه في موضع لا يتمكن الإنسان من الوصول الى موضع ذكاته ليذبحه، مستحبات الذبح و النحر مسألة - 2613: يستحب عند الذبح و النحر أمور: مكروهات الذبح و النحر مسألة - 2614: يكره عند الذبح و النحر أمور: أحكام الصيد بالسلاح مسألة - 2615: يعتبر في حلية صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم بالسلاح خمسة أمور: مسألة - 2616: لو اشترك الكافر و المسلم في صيد الحيوان لم يحل، مسألة - 2617: يشترط في الحلية ان يكون الموت مستندا الى صيده، مسألة - 2618: لا يشترط في حلية الصيد بالآلة إباحة الآلة، مسألة - 2619: لو اصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحللة للصيد، و بالشروط المذكورة مسألة - 2620: لو قطع بإحدى الآلات التي لا يحل الصيد بها - كالحجر أو العصا - الحيوان الى نصفين مسألة - 2621: الجنين الحي الخارج من الذبيحة أو الصيد يحل إذا ذبح مسألة - 2622: لو أخرج الجنين ميتا من بطن الذبيحة صيد الكلب مسألة - 2623: يشترط في حلية الحيوانات الوحشية المأكولة اللحم و المصطادة بالكلب أمور ستة: مسألة - 2624: لو أدرك صيد الكلب حيا بعد المسارعة العرفية اليه و كان الوقت متسعا لذبحه فترك الذبح مسألة - 2625: لو أرسل عدة كلاب فاصطادوا حيوانا، مسألة - 2626: لو أرسله لاصطياد حيوان فاصطاد غيره حل و طهر، مسألة - 2627: لو أرسل جماعة كلبا و كان أحدهم كافرا لم يحل الصيد مسألة - 2628: لو أرسل البازي للصيد أو حيوانا آخر غير كلب الصيد صيد السمك مسألة - 2629: السمك الذي له فلس ان أخذ من الماء حيا حل أكله و طهر، مسألة - 2630: لو لم يأخذ السمك من الماء بل أخذه بيده، أو بآلة مسألة - 2631: لا يشترط في حلية السمك ان يكون الصائد مسلما، مسألة - 2632: إذا كان السمك في يد المسلم يحكم بحليته مسألة - 2633: مسألة - 2634: لو شوى سمكة حية، أو قتلها خارج الماء قبل أن تموت مسألة - 2635: لو قطع السمك قطعتين و سقطت قطعة حية منه في الماء صيد الجراد مسألة - 2636: يعتبر في حلية الجراد أخذه حيا، مسألة - 2637: لا يحل الدبا من الجراد أحكام الأطعمة و الأشربة مسائل مسألة - 2638: يحرم أكل كل طير ذي مخلب مسألة - 2639: القطعة المبانة التي تحلها الحياة من الحيوان الحي مسألة - 2640: يحرم على الأحوط خمسة عشر شيئا من جميع الحيوانات المأكول لحمها: مسألة - 2641: يحرم بعر و بول الحيوان، و المخاط، و الخبائث الأخرى مسألة - 2642: يحرم أكل الطين بل أكل التراب على الأحوط وجوبا، مسألة - 2643: لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدرية الصاعدة الى فضاء الفم، مسألة - 2644: مسألة - 2645: يكره أكل لحم الخيل و الحمير و البغال، مسألة - 2646: الحيوان الموطوء ان كان مما يؤكل لحمه، كالشاة، و البقرة، و الناقة يحكم بنجاسة بوله و روثه، مسألة - 2647: يحرم شرب الخمر و كل مسكر، مسألة - 2648: يحرم الجلوس على مائدة فيها خمر أو مسكر، مسألة - 2649: يجب على كل مسلم إنقاذ المسلم الذي كاد أن يموت من الجوع و العطش آداب الأكل و الشرب مسألة - 2650: قد عد من آداب أكل الطعام أمور: مسألة - 2651: يكره عند تناول الطعام أمور و هي: مسألة - 2652: لشرب الماء آداب مندوبة هي: مسألة - 2653: يكره في شرب الماء أمور هي: أحكام النذر و العهد مسألة - 2654: النذر هو أن يلتزم الإنسان على نفسه لله الإتيان بفعل مسألة - 2655: تعتبر في النذر الصيغة، مسألة - 2656: يشترط في الناذر البلوغ و العقل، و الاختيار و القصد، مسألة - 2657: لو نذر السفيه مسألة - 2658: مسألة - 2659: لو نذرت الزوجة بإذن زوجها فلا يجوز له بعد ذلك حله، مسألة - 2660: يجب على الابن الوفاء بنذره مسألة - 2661: يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر، مسألة - 2662: يشترط في متعلق النذر أن لا يكون على خلاف الشرع، مسألة - 2663: لو نذر فعل أو ترك أمر مباح، فإن كان فعله و تركه متساويين لم يصح النذر مسألة - 2664: لو نذر أن يصلي صلاته الواجبة في مكان و كان ثواب الصلاة فيه غير عظيم مسألة - 2665: يجب الوفاء بالنذر على النحو الذي نذره، مسألة - 2666: لو نذر صياما و لم يعين الزمان و العدد كفى صيام يوم واحد مسألة - 2667: لو نذر صوم يوم معين فلا يجوز له السفر في ذلك اليوم، مسألة - 2668: لو لم يف بنذره اختيارا وجبت عليه الكفارة، مسألة - 2669: لو نذر ترك فعل و عين المدة جاز له ارتكابه بعد انقضائها، مسألة - 2670: لو نذر ترك عمل و لم يعين مدة، فإن حنث نذره اضطرارا أو نسيانا أو جهلا مسألة - 2671: لو نذر صوم كل يوم جمعة فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد الأعذار الأخرى مسألة - 2672: لو نذر التصدق بمقدار معين و مات قبل وفائه به مسألة - 2673: لو نذر الصدقة على فقير معين فلا يجوز دفع الصدقة إلى فقير آخر، مسألة - 2674: لو نذر الزيارة و عين إماما، مسألة - 2675: لو نذر زيارة أحد المعصومين عليهم السلام و لم يذكر في نذره غسل الزيارة مسألة - 2676: لو نذر شيئا لمشهد من مشاهد أولاد الأئمة عليهم السلام مسألة - 2677: لو نذر شيئا للإمام عليه السلام، مسألة - 2678: لو نذر شاة معينة للصدقة، أو لأحد الأئمة عليهم السلام يتبعها نماؤها المتصل مسألة - 2679: لو نذر القيام بعمل ان قدم مسافرة أو برأ مريضه، مسألة - 2680: لو نذر الأب أو الأم تزويج ابنتهما بسيد مسألة - 2681: لو عاهد الله على فعل خير إذا قضى الله حاجة شرعية له مسألة - 2682: يشترط في العهد الصيغة مسألة - 2683: حنث العهد كحنث النذر موجب للكفارة، أحكام اليمين مسألة - 2684: ينعقد اليمين بأن يقسم بالله على ترك أمر أو فعله، مسألة - 2685: يشترط في اليمين أمور و هي: مسألة - 2686: مسألة - 2687: مسألة - 2688: لا كفارة على حنث اليمين اضطرارا أو نسيانا، مسألة - 2689: الأيمان الصادقة مكروهة، و الكاذبة محرمة أحكام الوقف مسألة - 2690: الوقف موجب لزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة، مسألة - 2691: لا يشترط في صيغة الوقف العربية، مسألة - 2692: لو مات أو أعرض عن الوقف بعد تعيينه مسألة - 2693: يشترط في الوقف أن لا تكون وقفيته متأخرة عن زمان إنشاء الصيغة، مسألة - 2694: لا يصح الوقف إلا بإقباضه للموقوف عليهم أو وكيلهم مسألة - 2695: تتم وقفية المسجد مسألة - 2696: يعتبر في الواقف البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر، مسألة - 2697: لو وقف على طبقة غير موجودة لم يصح، مسألة - 2698: إذا وقف عينا على نفسه كما لو وقف دكانا للإنفاق من ربحها بعد موته على مقبرته لم يصح، مسألة - 2699: لو عين للوقف متوليا وجب عليه الاقتصار في تصرفاته على ما حدده له الواقف، مسألة - 2700: لو وقف عينا على الفقراء، أو السادات، مسألة - 2701: لو وقف عينا على طبقة مخصوصة، مسألة - 2702: لو خرب الوقف لم يخرج عن الوقفية، مسألة - 2703: إذا كانت عينا بعضها وقف و بعضها الآخر لا يزال ملكا طلقا مسألة - 2704: إذا خان المتولي للوقف و لم يصرف منافعه في الموارد المحددة مسألة - 2705: الفرش الموقوفة على الحسينية لا يجوز نقله الى المسجد مسألة - 2706: لو وقف عينا لصرف منافعها في إصلاح مسجد جاز صرفها في إصلاح مسجد آخر مسألة - 2707: لو وقف عينا على امام المسجد و مؤذنه و إصلاحه، أحكام الوصية مسألة - 2708: و هي أن يوصي الإنسان بتنفيذ أعمال بعد موته تتعلق به، مسألة - 2709: تكفي في الوصية الإشارة المفهمة مسألة - 2710: يجب تنفيذ الوصية المكتوبة، مسألة - 2711: يعتبر في الموصي العقل، و الاختيار، و البلوغ، و عدم السفه مسألة - 2712: من أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت مسألة - 2713: إذا أوصى بتمليك شيء لشخص توقف دخوله في ملكية الموصى له على قبوله، مسألة - 2714: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت يجب عليه فورا إيصال ما عنده من الأمانات إلى أصحابها، مسألة - 2715: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه فورا أداء ما عليه من الخمس و الزكاة و المظالم، مسألة - 2716: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أن يوصي بمال لاستئجار شخص ليؤدي عنه ما وجب عليه مسألة - 2717: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه إعلام الورثة بما له من أموال عند غيره، مسألة - 2718: يعتبر في الوصي البلوغ، مسألة - 2719: لو عين الموصي وصيين أو أكثر مسألة - 2720: لو رجع عن الوصية بطلت، مسألة - 2721: ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى آخر بديلا عنه بعد موت الموصي مسألة - 2722: لو عين الموصي وصيين فمات أو جن أو ارتد أحدهما عين الحاكم الشرعي وصيا مكانه، مسألة - 2723: للحاكم تعيين شخص آخر مع الوصي مسألة - 2724: لا يضمن الوصي ما يتلف تحت يده الا مع التعدي أو التفريط، مسألة - 2725: إذا قال الوصي لشخص:«أنت وصيي و فلان وصيي بعد موتك» مسألة - 2726: يخرج من أصل تركة الميت أجرة الحج المستقر على الميت، مسألة - 2727: إذا زاد شيء من مال الميت - بعد أداء الحج و الحقوق المالية مسألة - 2728: لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معينة عن الثلث توقف نفوذها في الأزيد على اجازة الورثة مسألة - 2729: لو زاد المقدار الذي أوصى به لجهة معينة عن الثلث و أجاز الورثة في حياة الميت الزيادة مسألة - 2730: تبطل الوصية إذا صدر من الموصي تصرفا مفهما رجوعه عنها، مسألة - 2731: لو أوصى بعين لشخص ثم أوصى بنصفها لشخص آخر مسألة - 2732: لو أوصى المريض في مرض موته بمقدار من ماله لشخص و وهب مقدارا لشخص آخر، مسألة - 2733: لو أوصى بأن لا يباع ثلث ماله، و ان تبذل منافعه لجهة معينة مسألة - 2734: إذا أخبر المريض في مرض موته بدين عليه مسألة - 2735: يعتبر في الموصى له أن يكون موجودا، مسألة - 2736: لو أوصى الى شخص و علم الوصي بها و أخبر الموصي رفضه لها مسألة - 2737: لو أوصى بثلث ماله لأداء الخمس و الزكاة، و دين آخر، مسألة - 2738: لو أوصى بأن يدفع مقدار معين دينا، و مقدار لاستئجار شخص للصلاة و الصيام عنه، مسألة - 2739: لو ادعى شخص ان الميت أوصى له بمبلغ تثبت دعواه بشهادة عدلين ذكرين، مسألة - 2740: لو ادعى شخص أنه وصى الميت في صرف المال في جهة، مسألة - 2741: لو أوصى بشيء لشخص و مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد الوصية أحكام المواريث مسائل مسألة - 2742: الأرحام في الإرث ثلاث طبقات: مسألة - 2743: العمومة و الخؤولة ترث الميت على الترتيب التالي: مسألة - 2744: يرث الزوج زوجته و الزوجة زوجها، ميراث المرتبة الأولى مسألة - 2745: لو انفرد وارث من المرتبة الأولى، كالأب أو الأم، أو الابن أو البنت فالمال له مسألة - 2746: لو اجتمع الأب و الأم فللأب ضعف الأم، مسألة - 2747: لو اجتمع الأب و الأم و البنت، مسألة - 2748: لو اجتمع أب الميت و أمه و أمه و ابنه مسألة - 2749: لو اجتمع الأب و الابن، أو الأم و الابن، يقسم المال إلى ستة أسهم مسألة - 2750: لو اجتمع الأب مع الابن و البنت، أو اجتمعت الأم معهما يقسم المال ستة أسهم، مسألة - 2751: لو اجتمعت الأم مع البنت، أو اجتمع الأب معها، يقسم المال إلى أربعة أسهم، مسألة - 2752: لو اجتمع الأب مع ابنتين فصاعدا، أو الأم مع ابنتين فصاعدا يقسم المال إلى خمسة أسهم مسألة - 2753: إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما ميراث المرتبة الثانية مسألة - 2754: الطبقة الثانية التي ترث بالنسب هي الجد و الجدة و الأخ و الأخت، مسألة - 2755: لو كان الوارث أخ الميت أو أخته فالمال كله له، مسألة - 2756: لا يرث الأخ و الأخت للأب مع وجود الإخوة للأب و الأم، مسألة - 2757: لو انفرد الأخ أو الأخت من الأم خاصة كان المال كله له مسألة - 2758: لو كان الأخوة متفرقين فبعضهم للأبوين، و بعضهم للأب فقط، مع أخ واحد أو أخت واحدة من الأم، مسألة - 2759: لو كان الأخوة متفرقين فبعضهم للأبوين، و بعضهم للأب فقط، و بعضهم للأم فقط، مسألة - 2760: مع فقد الأخوة من الأب و الأم، و اجتماع الأخوة من الأب مع أخ واحد من الأم أو أخت من الام مسألة - 2761: مع فقد الأخوة من الأب و الام و اجتماع الأخوة من الأب مع الأخوة من الام مسألة - 2762: لو اجتمع الأخ و الأخت و الزوجة، ترث الزوجة طبقا لما سيأتي من ميراث الزوج و الزوجة، مسألة - 2763: مع فقد الأخ و الأخت يرث أولادهما بالسوية مسألة - 2764: لو انفرد الجد أو الجدة من الأم أو من الأب كان المال له، مسألة - 2765: لو اجتمع الجد و الجدة من الأب فللجدة الثلث، و للجد الثلثان، مسألة - 2766: لو اجتمع الجد أو الجدة من طرف الام مع الجد أو الجدة من طرف الأب، يقسم المال إلى ثلاثة أسهم مسألة - 2767: لو اجتمع الجد و الجدة من الام مع الجد و الجدة من الأب يقسم المال إلى ثلاثة أسهم مسألة - 2768: إذا مات الرجل و له زوجة و جدان - الجد و الجدة - لأبيه و جدان لأمه ميراث المرتبة الثالثة مسألة - 2769: المرتبة الثالثة هي الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات و أولادهم مسألة - 2770: لو انفرد العم أو العمة كان المال له، مسألة - 2771: لو كان للميت عمان فأكثر من الأم، أو عمتان فأكثر من الام قسمت التركة بينهم بالسوية، مسألة - 2772: لو كان الأعمام و العمات متفرقين، أي من الأبوين و من الأب و من الام، لم ترث العمومة من الأب، مسألة - 2773: لو انفرد الخال أو الخالة كان المال له، مسألة - 2774: لو كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من الام و خؤولة من الأبوين و خؤولة من الأب، مسألة - 2775: لو اجتمعت الخؤولة من قبل الأبوين مع الخؤولة من طرف الام مع الخؤولة من طرف الأب، مسألة - 2776: لو اجتمع الخال الواحد، أو الخالة الواحدة مع العم أو العمة. يقسم المال إلى ثلاثة أسهم، مسألة - 2777: لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم و العمة، و كانت العمومة من طرف الأبوين أو الأب، مسألة - 2778: لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العم أو العمة من الام و العم و العمة من الأبوين أو من الأب فقط، مسألة - 2779: لو اجتمع الخال الواحد أو الخالة الواحدة مع العمومة من الام و العمومة من الأبوين أو من الأب، مسألة - 2780: لو اجتمعت الخؤولة من قبل الأم أو من قبل الأب أو من قبل الأبوين مع العم و العمة، مسألة - 2781: لو اجتمع الخال أو الخالة من الام مع الخؤولة من الأبوين أو من الأب مع العم و العمة، كان المال ثلاثة أسهم مسألة - 2782: مع فقد العم و العمة و الخال و الخالة يقوم أولادهم مقامهم مسألة - 2783: لو اجتمع عم أب الميت و عمته و خاله و خالته مع عم أم الميت و عمتها و خالها و خالتها، قسم المال إلى ثلاثة أسهم الميراث بسبب الزوجية مسألة - 2784: يرث الزوج نصف ما تركت زوجته الدائمة مع فقد الأولاد، و النصف الباقي للورثة الآخرين، مسألة - 2785: ترث الزوجة ربع ما ترك زوجها مع فقد الأولاد، و الباقي للورثة الآخرين، مسألة - 2786: لا يجوز للزوجة التصرف في ميراثها بغير اذن الورثة الآخرين، مسألة - 2787: كيفية تقويم البناء و الشجر و أمثالهما أن يفرض ثابتا مسألة - 2788: مجاري المياه و القنوات حكمها حكم الأرض، مسألة - 2789: ان تعددت الزوجات فالربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده يقسم بينهن بالسوية مسألة - 2790: لو تزوجت المريضة و ماتت في مرضها ورثها الزوج مسألة - 2791: المطلقة الرجعية ترث الزوج لو مات قبل انقضاء عدتها، مسألة - 2792: لو طلق زوجته في حال المرض و مات بهذا المرض ترثه الزوجة إلى سنة قمرية من حين الطلاق بشروط ثلاثة: مسألة - 2793: الثياب التي كسا الزوج بها زوجته تحسب من تركته مسائل متفرقة في المواريث مسألة - 2794: تختص الحبوة بالولد الأكبر من الذكور، مسألة - 2795: لو تعدد الولد الأكبر من الذكور، مسألة - 2796: لو كان على الميت دين و كان الدين مساويا أو زائدا عن تركته قدم أداء الدين على الحبوة، مسألة - 2797: يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم، مسألة - 2798: لا يرث القاتل من المقتول لو كان عمدا و ظلما، و يرثه إذا كان القتل خطا، مسألة - 2799: لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل أحكام الحدود مسألة - 2800: لو زنى بامرأة من محارمه النسبيين كأمه أو أخته النسبيتين أقيم عليه الحد بحكم الحاكم الشرعي، مسألة - 2801: لو زنى رجل حر بامرأة من غير إكراه، و لم يكن متزوجا يضرب مائة جلدة، مسألة - 2802: لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما إذا لم يخف الضرر، مسألة - 2803: إذا لاط المكلف العاقل بإنسان آخر يقتل، مسألة - 2804: لو قتل شخص إنسانا بأمر من شخص آخر، ثبت على المباشر حد القتل، و يسجن الآمر الى أن يموت، مسألة - 2805: يقتل الابن لو قتل أباه أو أمه عمدا، و لا يقتل الأب لو قتل ابنه، مسألة - 2806: من قبل غلاما بشهوة عزره الحاكم الشرعي حسبما يراه من مصلحة، مسألة - 2807: من جمع بين الرجال و النساء للزنا و بين الرجال و الصبيان للواط(يسمى بالقواد) مسألة - 2808: يجوز للمرأة قتل من أراد ان يزني بها لو توقف ردعه على قتله، مسألة - 2809: لو قذف الشخص البالغ العاقل شخصا بالغا عاقلا حرا عفيفا - غير متظاهر بالزنا - باللواط أو الزنا مسألة - 2810: الشارب للخمر يقام عليه الحد إذا كان مكلفا عاقلا مختارا، مسألة - 2811: المكلف العاقل يقام عليه حد السرقة إذا سرق أربع حمصات و نصف من الذهب المسكوك أو ما يعادل قيمتها، أحكام الديات مسألة - 2812: يتخير ولي المقتول عمدا و ظلما بين العفو عن القاتل أو القصاص منه، مسألة - 2813: الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلما حرا هي إحدى أمور ستة: مسألة - 2814: تثبت دية النفس في الجنايات التالية: مسألة - 2815: لو قتل خطأ أو شبه عمد مسلما و كان قتله بالمباشرة، فيجب عليه بالإضافة إلى الدية أن يعتق رقبة مسألة - 2816: راكب الدابة يضمن جناية الدابة على شخص إذا كانت جناية الدابة مستندة الى فعله، مسألة - 2817: لو سبب سقوط جنين من امرأة و كان السقط محكوما بالإسلام و الحرية يجب عليه دفع ديته، مسألة - 2818: لو سببت المرأة إسقاط جنينها فعليها دية الجنين مسألة - 2819: لو قتل شخص امرأة حاملا فمات ما في جوفها، مسألة - 2820: لو جرح وجه إنسان أو رأسه و لم يخرج الدم وجب عليه دفع بعير للمعتدى عليه، مسألة - 2821: في الجناية بلطم و نحوه على الوجه مثقال شرعي و نصف، إذا أدت الجناية إلى احمرار الوجه، مسألة - 2822: لو جرح شخص الحيوان المأكول اللحم، أو قطع جزءا من بدنه، أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش، مسألة - 2823: لو جنى على كلب الصيد فقتله وجب عليه دفع واحد و عشرين مثقالا عاديا من الفضة المسكوكة لصاحبه، مسألة - 2824: إذا أتلف الحيوان زرع شخص أو مال شخص مسألة - 2825: يجوز لولي الطفل ضربه للتأديب مسألة - 2826: لو ضرب شخص الصغير الى الحد الذي يوجب الدية ملك الصغير الدية، مسائل متفرقة مسألة - 2827: إذا امتدت جذور شجرة جار الى ملك إنسان فللمالك مطالبة صاحب الشجرة بإعادة الجذور أو قطعها، مسألة - 2828: لا يحق للأب استرجاع جهاز ابنته منها فيما لو ملكها إياها بالصلح أو بالهبة مثلا، مسألة - 2829: يجوز للورثة الكبار بذل تكاليف مجالس العزاء عن الميت من نصيبهم، مسألة - 2830: لو اغتاب مسلما فالأحوط وجوبا على فاعل الغيبة طلب المسامحة من المغتاب مسألة - 2831: لا يجوز للإنسان أخذ الخمس من مال الشخص الذي يعلم أنه لم يدفع خمسه، مسألة - 2832: اللحن المناسب لمجالس اللهو و الطرب غناء و حرام، مسألة - 2833: لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي مسألة - 2834: تحل الجوائز التي توزعها البنوك على بعض المدخرين لأموالهم فيها، مسألة - 2835: لو دفع شخص عينا للصانع من أجل تصليحها و لم يرجع صاحبها لأخذها مسألة - 2836: لا إشكال في اللطم على الصدور في الأزقة و الأسواق مسألة - 2837: لا مانع في تركيب المرأة للسن الذهبي أو المطلي بالذهب، مسألة - 2838: يحرم الاستمناء، مسألة - 2839: حلق اللحية حرام، و كذا أخذ اللحية بالآلة حرام أيضا مسألة - 2840: الأحوط وجوبا أن يختن الولي الصغير قبل بلوغه مسألة - 2841: إذا كان الأب و الأم فقيرين و لا معيل لهما و غير قادرين على التكسب وجبت نفقتهما على أولادهما مسألة - 2842: يجب على الأب بذل النفقة على ولده إذا كان قادرا على ذلك، مسألة - 2843: الجدار الذي يشترك اثنان في ملكيته لا يحق لأحدهما بناء بدون إذن الآخر، مسألة - 2844: يحرم تصوير الإنسان بشكل كامل، و كذلك ذوات الأرواح مسألة - 2845: لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها من فوق جدار البستان