شبهة ورد حول حقوق المرأة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شبهة ورد حول حقوق المرأة فی الاسلام - نسخه متنی

كاظم حسيني حائري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شبهة ورد

حول حقوق المرأة في الاسلام

* السيد كاظم لحائري

تثار بعض الشبهات حول حقوق المرأة في
الاسلام، يراد منها الانتقاص من قيمة الاسلام
بوصفه ديناً سماوياً حقاً، واتهامه بالتخلف
عن الحضارة العصرية لكونه قد ظلم المرأة في
القضايا الاجتماعية ولم يعطها حقها وحرمها من
كثير من الامور واختص بها الرجل دونها، وهو
بذلك لم يعدُ في مفاهيمه عن المرأة مستوى فهم
العصور المتخلفة التي طواها ركب التقدم
المعاصر.

وقد اجاب سماحة آية الله السيد كاظم
الحائري على هذه الشبهات، بعد أن حصرها في خمس
رئيسية كالاتي:
( التحرير )

حول حقوق المرأة في الاسلام :

قد يقال من قبل أعداء الاسلام، إنّ
الاسلام قد ظلم المرأة في حقوقها الاجتماعية
في عدّة حقول:

1 ـ أنّه حرمها من بعض المناصب، وجعل
تلك المناصب من امتيازات الرجال من قبيل منصب
القضاء، والامرة، ومدى قيمة شهادتها.

2 ـ أنّه ظلمها في الحقل الاقتصادي; كما
يظهر في باب الارث.

3 ـ أنّه لم ينصفها في حقل الوداد
والوفاء حيث سمح للزوج بتعديد الزوجات، ولم
يسمح لها بتعديد الازواج، فلو فرض كون ذلك
خلاف مراسيم الوداد والحبّ والوفاء فلماذا
تحرم المرأة من هذه المراسيم، ويسمح للزوج
بتعديد الزوجات، وإلاّ فلماذا تمنع المرأة من
تعديد الازواج؟!

4 ـ وظلمها أيضاً في مجال الحرّيّة
الشخصية حيث قيّدها بالحجاب من ناحية، وجعل
الرجال قوّامين على النساء من ناحية أخرى.

5 ـ وقد يكون أشدّ من كلّ هذا أنّ
الاسلام لم يعتبرها في حقّ الحياة والسلامة
بمستوى الرجل; بدليل أنّه جعل ديتها حينما تصل
إلى مستوىً معين نصف دية الرجل.

وقبل أن ندخل في تفصيل الجواب عن كلّ
واحد من هذه الاشكالات تباعاً نذكر مقدّمةً
تجعل موقفنا نحن المسلمين موقف هجوم أيضاً
على مدرسة الغرب، وليس موقف دفاع محضاً.

فنقول: إنّ النظرة الاساسية إلى
المرأة التي يجب أنّ تتفرّع عليها كلّ هذه
الفروع وأمثالها هي إحدى نظرات ثلاث:

الاولى: نظرة الجاهليّة الاولى إليها
التي كانت متعارفة في البيئة التي كان منها
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي أن
تعدّ بمستوى الحيوانات أو أتعس، ولا تعدّ في
صفوف الانسان، وقد نطق بحكاية ذلك القرآن
الكريم كما في قوله تعالى: (وإذا بُشّر
أحدُهُم بالاُنثى ظلّ وجهُه مُسودّاً وهو
كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به
أيُمسِكُهُ على هُوْن أم يدُسُّه في التُّراب)([1]
وقوله تعالى: (وإذا الموءودة سُئلت * بأيِّ ذنب
قُتِلت)([2]).

الثانية: نظرة الجاهلية اليوم التي
تدّعي أنّها ترى المرأة إنساناً كالرجل، فهي
من ناحية تفترض أنّها ترى المرأة في عرض الرجل
ومثله في الانسانية، ومن ناحية أُخرى تغفل أو
تتغافل عن الفوارق الفسلجية والسيكولوجية
الثابتة فيما بينهما.

الثالثة: نظرة الاسلام، فالاسلام يرى
من ناحية أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في
الانسانية، ومن ناحية أُخرى لا يُغفِل
الفوارق الفسلجية والسيكولوجيّة الثابتة ـ
بحسب طبيعة الخلقة ـ فيما بينهما، كغلبة
الجانب العقلي عن الجانب العاطفي في الرجل،
وغلبة الجانب العاطفي على الجانب العقلي في
المرأة، وقوّة الرجل بنيةً وقدرةً على الصمود
في خضمّ مشاكل الحياة، وضعف المرأة في ذلك،
وكون المرأة مثاراً للشهوة أكثر من الرجل
وغير ذلك.

ولئن فرضنا صدق صاحب النظرة الثانية
في دعواه للايمان بالمساواة بينهما في
الانسانية وحقوقها ـ وهذا تماماً هو ما يؤمن
به الاسلام ـ فغفلته عن أمر واقع، وهو الفوارق
الفسلجية

والسيكولوجية الثابتة بينهما بحسب الخلقة،
أو تغافله عن ذلك أوجبا أن يصل في النتائج
الخارجيّة إلى عكس ما كان يفترض تقصّده من
إسعاد المرأة، وإعطائها الحقوق الطبيعية لها
في عرض الرجل، فقد أدّت هذه النظرة إلى دمار
وضع المرأة، وتردّي الحالة النفسيّة
والاخلاقيّة بصفة عامة.

وتوضيح ذلك أنّ الاسلام يرى أنّ
المجتمع السعيد ـ بلحاظ الحياة الدنيا، وبغضّ
النظر عن مسألة الاخرة ـ هو المجتمع المبني من
وحدات صغيرة عائليّة متماسكة، وذلك بنكتتين:

الاولى: أنّ النظام العائلي هو النظام
الانجح في تأمين ما يحتاج إليه الانسان من
استقرار الحياة ونظمها بأحسن وجه.

والثانية: أنّ النفس البشريّة بحاجة
إلى مسألة الحبّ والوداد والعطف والرحمة، كما
هي بحاجة إلى الخبز والماء، فإنّ من أهمّ
حاجات الانسان الروحيّة الفطريّة أن يتبادل
الحب، وأن يقيم علاقة الودّ والتعاطف مع
آخرين، والطفل بطبيعته الروحية يحتاج إلى من
ينظر إليه بعين الرأفة، ويلاطفه بعين
المحبّة، ويداعبه بيد العطف والرحمة،
والمرأة تحسّ بالحاجة الروحية الماسّة إلى
جذب عواطف الرجل، وامتلاك قلبه، والرجل بحاجة
روحيّاً إلى ريحانة يحبّها وينشئ معها علاقة
الودّ والرعاية إلى جنب العلاقة الجنسيّة،
ومجرد العلاقة الجنسيّة لا تشبع إلاّ حاجته
الجسميّة، ويبقى جانبه الروحي غير مرتو، ولذا
تراهم يريدون أن يشبعوا هذه الحاجة ـ بعد
فقدهم للنظام العائلي بشكله الصحيح الاسلامي
ـ عن طريق تبادل العشق، قال الله تعالى: (ومن
آياته أن خلق من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك
لايات لقوم يتفكرون)([3]).

وبما أنّ نظام الغرب أغفل الفوارق
الطبيعية الموجودة في خلقة الجنسين أدّى ذلك
إلى تذويب النظام العائلي، وتفسيخ أواصر
المحبّة في أفراد العائلة، كما هو مشاهد في
المجتمع الغربي، وذلك بنكتتين:

1 ـ حاجة الوحدة العائلية إلى قيم يشرف
عليها، وينظّم أمرها بنوع من الولاية، وقد
فرض لذلك الرجل والمرأة على حدّ سواء، وهذا
يُفقد الوضع العائلي حالة التماسك التي تحدث
ضمن تنظيم الامر عن طريق الوليّ المشرف.

2 ـ رفع الحجاب عن المرأة التي هي مثار
للشهوة بحجّة الحرّيّة الشخصيّة، ممّا أوجب
تفسخ الوضع العائلي تفسخاً كاملاً.

وبكل هذا قد فقد المجتمع الغربي نعمة
الحبّ والوداد الحقيقي فيما بين الافراد،
وحلّ محلّ ذلك التفسخ الاخلاقي والنظرة
الحيوانية البحتة في الحياة.

في حين أن الاسلام لاحظ من ناحية أنّ
المرأة كالرجل سواء بسواء في الانسانية، فجعل
يخاطبهما بنسق واحد، قال الله تعالى: (فاستجاب
لهم ربهم أنّي لا أُضيع عمل عامل منكم من ذكر
أو أُنثى)([4]
وقال تعالى: (إن المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين
والمتصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً
والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً)([5]).
وقال تعالى:(وإذا الموءودة سئلت * بأيّ
ذنب قتلت)([6]).

ولاحظ من ناحية أُخرى أنّها تختلف عن
الرجل في الخلقة في مدى القوة والضعف، ومدى
غلبة الجانب العقلي أو العاطفي على الجانب
الاخر، وغير ذلك. قال الله تعالى: (أو من
يُنشَّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين)([7]
وقال تعالى: (الرجال قوّامون على النساء بما
فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا)([8]).
وفي وصية أمير المؤمنين(عليه السلام) لولده
محمّد بن الحنفية بسند غير تامّ: «لا تملك
المرأة من الامر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك
أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها،
فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارِها
على كلّ حال، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك»([9]).

وقد أسّس الاسلام كلّ تشريعاته
بالنسبة للمرأة على أساس التفاته إلى هاتين
النكتتين، أعني كون المرأة مساوية للرجل في
الانسانية، وحقوق الانسانية من ناحية،
وكونها مختلفة عنه في الخلقة سيكولوجياً
وفسلجياً من ناحية أُخرى.

والان نبدأ بالجواب على الاعتراضات
الماضية تباعاً:

أمّا الاعتراض الاوّل:

وهو حرمانها من بعض المناصب كالقضاء
فإن الاسلام ينطلق من منطلق الايمان بالفرق
الموجود بين الجنسين في الخلقة وضعفها عن
مقاومة الضغوط والمشاكل من ناحية، وغلبة
الجانب العاطفي على الجانب العقلي فيها من
ناحية أُخرى. ومن هذا المنطلق حرمها من بعض
المناصب كالقضاء، وأعفاها أيضاً بالمقابل ـ
منطلقاً من نفس النكتة ـ عن بعض المسؤوليات
والاعباء، كالجهاد بل في رؤية الاسلام
يرجع كل هذا إلى الاعفاء عن المسؤوليات
والاعباء لانّ من يتربّى بتربية الاسلام لا
ينظر إلى منصب القضاء ونحوه مغنماً، وليست
أمثال هذه الاُمور في منطق الاسلام مغانم، بل
ينظر إليها مسؤولية وأمانة.

وأمّا الاعتراض الثاني:

وهو ظلمها من الناحية الاقتصادية في
مسألة الارث، فإن ازدياد حصّة الذكر في
الغالب على الاُنثى في منطق الاسلام يوازي
كون الرجل هو الذي يتحمّل عبء العائلة
الاقتصادي دون المرأة.

وأمّا الاعتراض الثالث:

وهو السماح بتعدّد الزوجات للرجل وعدم
السماح بتعدّد الازواج للمرأة، فالواقع أنّ
ملاك رفض التعدّد المشترك بين الجانبين يمكن
أن يكون أحد أُمور ثلاثة:

1 ـ الغيرة.

2 ـ الحسد.

3 ـ أنّ الله لم يجعل لرجل في جوفه من
قلبين، فاتّخاذ زوجة أُخرى يوزّع قلب الرجل
ومودّته بين الزوجتين، وهذا خلاف الوفاء بشأن
الزوجة الاولى.

أمّا الغيرة فالواقع أنّها ليست شيئاً
أصيلاً في طبيعة الانسان وثابتاً قبل
القوانين والعادات; كي يترقّب تأثيرها على
كيفيّة تشريع القوانين، بل هي وليدة للنظم
والقوانين والعادات، وقد شاء نظام الاسلام أن
يحرّم الغيرة على النساء، ويوجبها على الرجال
للنكتة الاتية.

وأمّا الحسد فهو محارب من أساسه من قبل
الاسلام باعتبار قبحه العقلي من ناحية،
ومفاسده الاجتماعية من ناحية أُخرى، فلا معنى
لترتيب أثر على ذلك في المقام.

وأمّا الامر الثالث، وهو أنّ القلب لا
يمتلكه اثنان، وأنّه إذا وزّع الودّ على
شخصين قلّت حصّة كلٍّ منهما عمّا لو اختصّ
القلب بأحدهما، فما أروع النقض الذي أورده
المرحوم الشهيد الشيخ المطهري(رحمه الله)،
وهو النقض بما هو محسوس ومجرّب من أنّ الانسان
المحبّ لولده والغارق في حبّه حينما يحصل على
ولد آخر يشعر بحبّه كالاوّل من دون أن ينقص من
الاول شيء.

والواقع أنّ النكتة التي أوجبت حرمة
تعدّد الازواج للمرأة، وجواز تعدّد الزوجات
للرجل،

وأوجبت الغيرة على الرجل وحرّمتها على النساء
هي أنّه بعد أنْ رأى الاسلام أنّ حياة المجتمع
ترتبط بمدى استحكام وتماسك بنية الوحدة
العائلية، ورأى أنّ هذا التماسك في بنيتها
يتوقّف على قوّاميّة الرجل كما سيأتي إن شاء
الله، رأى أنّ تعدّد القيّم بتعدّد الزوج
يفسد وحدة وتماسك البنية العائلية، بينما لو
اتّحد القيّم فتعدّد العائلة لا يوجب مفسدة
من هذا القبيل، بل هذا القيّم الواحد يبني
وحدتين عائليّتين من هذا القبيل، وكلّ منهما
بحدّ ذاته وحدة متماسكة، على أنّ اختلاط
النسل في موارد ثبوت النسل أيضاً يضر بتماسك
بنية الوحدة العائلية ضرراً كبيراً كما هو
واضح.

وأمّا الاعتراض الرابع:

وهو سلب حرّيّة المرأة في مسألة
الحجاب، وفي قوّاميّة الرجال على النساء،
فالجواب عن مسألة الحجاب واضح ممّا تقدم،
فإنّ الحجاب مبتنىً على الفرق الفسلجي
الموجود بين الجنسين من كون المرأة مثاراً
للشهوة; إذ على أساس ذلك يكون رفع الحجاب
موجباً لارتباط الزوج برفيقات، وارتباط
الزوجة برفاق ممّا يُنهي تماسك الحياة
العائلية الذي قلنا إنّه هو أساس سعادة
المجتمع في نظر الاسلام.

كما أنّ الجواب عن القوّاميّة أيضاً
واضح ممّا تقدّم، وبيانه هو أنّ القوّاميّة
ليست ثابتة في الاسلام لجنس الذكر على جنس
الاُنثى ولذا لا قوّاميّة للاخ على الاُخت
مثلاً، وإنّما هي ثابتة في خصوص الحياة
العائلية للزوج على الزوجة، ومنشأ ذلك مجموع
أمرين:

الاوّل: أنّ تماسك الوحدة العائلية
الذي هو أساس سعادة المجتمع في نظر الاسلام
يتوقّف على وجود قيّم واحد عليها.

والثاني: أنّ الرجل هو الاَولى
بالقيمومة لما له من امتياز فسلجي وسيكولوجي
في القوّة والصمود في خضم المشاكل، وفي غلبة
جانب العقل والحنكة فيه على جانب العاطفة
بخلاف المرأة.

وأمّا الاعتراض الخامس:

وهو أنّ الاسلام افترضها أقلّ شأناً
من الرجل في حقّ الحياة والسلامة بدليل نقصان
ديتها عن دية الرجل، فالجواب على ذلك هو أنّ
الحكم بنقصان ديتها عن دية الرجل لا ينشأ من
كون حقّ الحياة والسلامة لها أخفّ من حقّ
الرجل ودون حقّ الرجل، بل ينشأ من نظرة
اقتصادية للاسلام إلى الرجل والمرأة; حيث
إنّ الرجل باعتباره منتجاً اقتصادياً أقوى من
المرأة بلحاظ الفوارق الفسلجية والسيكولوجية
بينهما والذي يدلّنا على ذلك أنّ الاسلام
أعطى للمرأة حقّ القصاص كاملاً من الرجل مع
دفعها لنصف الدية، ولم يحرمها من القصاص بأن
يفرض عليها التنزّل منه إلى نصف الديّة، وهذا
يعني أنّ النكتة في باب الدية لم تكن تكمن في
حقّ الحياة والسلامة، بل كانت تكمن في الجانب
الاقتصاديّ، فالرجل اقتصاديّاً يقوّم بأكثر
ممّا تقوّم المرأة به للفوارق المذكورة
بينهما، أمّا بما هما إنسانان يستحقّان
الحياة والسلامة فهما سيّان; ولذا ترى أنّ
الذمّي الذي ديته أقلّ من دية المسلم بنكتة
اعتباره أقلّ مستوىً في حقّ الحياة والسلامة
من المسلم حينما يقتله المسلم أو يجني عليه لا
يسمح له بالقصاص ودفع الفارق من الدية، بل
ينتقل رأساً إلى تغريم المسلم بدية الذمّي
التي هي أقل من دية المسلم.

هذا، ولا يخفى أنّ كلّ ما ذكرناه
وأمثاله مما هو مصالح وحكم للتشريعات
الاسلامية إنّما هو مبلغ فهمنا وحدسنا،
وإقناع لبعض قطاعات الناس، والواقع هو أنّ
الشريعة الاسلامية وأحكامها تقبل تعبّداً من
قبل المشرّع بعد إثبات الله، والنبوة،
والكتاب، والسنة ببراهين عقلية; علماً بأنّ
البشر لا يعرف ما يصلحه مما يفسده كما يعرف
ذلك خالقه وبارئه وخالق العالم والكون أجمع.



([1])
النحل: 58 ـ 59.

([2])
التكوير: 8 ـ 9.

([3])
الروم: 21.

([4])
آل عمران: 195.

([5])
الاحزاب: 35.

([6])
التكوير: 8 ـ 9.

([7])
الزخرف: 18.

([8])
النساء: 34.

([9])
وسائل الشيعة 14 : 120، ب 87 من أبواب مقدمات
النكاح، ح3.

/ 1