مصباح المنهاج، الطهارة (جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح المنهاج، الطهارة (جزء 3) - نسخه متنی

محمد سعید حکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصباح المنهاج


1



مصباح المنهاج
كتاب الطهارة
تأليف
السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الجزء الثالث
مؤسسة المنار

3




الطبعة الأولى
1417 ه‍ - 1996 م
حقوق الطبع محفوظة
اسم الكتاب: مصباح المنهاج - كتاب الطهارة / ج 3
اسم المؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الفلم والألواح الحساسة: بيان
المطبعة: ياران
الكمية: 1000 نسخة
السعر: 800 تومان
الناشر: مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم

4



 



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
(محمد) وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على
أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

5



 



الفصل الرابع
في أحكام الخلل
مسألة 75: من تيقن الحدث (1) وشك في الطهارة تطهر (2)،
وكذا لو ظن الطهارة (3)

7



 



ظنا غير معتبر شرعا (1)، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على
الطهارة (2)

8



 



وإن ظن الحدث (1) ظنا غير معتبر شرعا.


(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 44 من أبواب الوضوء حديث: 2.

9



 



مسألة 76: إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم
والمتأخر، فإن علم تأريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة (1).


(1) مستدرك الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 1.

10



 



وإن علم تأريخ الحدث، أو جهل تأريخهما جميعا تطهر (1).

12



 



مسألة 77: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه
الطهارة بنى على صحة العمل (1)، وتطهر لما يأتي (2).


(1) الوسائل باب: 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 5.

14



 



من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه
قبل العمل لشك (1)، وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا في الأول
الإعادة.

15



 



مسألة 78: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها
وتطهر (1)،


(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.

16



 



واستأنف الصلاة (1).
مسألة 79: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به (2)

17



 



وبما بعد ه، مراعيا للترتيب (1)، والموالاة (2)،


(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 6.

18



 



وغيرهما من الشرائط (1)،
وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء
قبل الفراغ منه (2)،


(1) الوسائل باب: 35 من أبواب الوضوء حديث: 5.

19



 






(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 2.

20



 



أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت (1)، ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه
فارغا (2).


(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6،

27



 






(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

29



 



مسألة 80: إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شئ - كالخاتم
ونحوه - لم يلتفت (1)، وكذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على
الوضوء أو متأخرا عنه (2). وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة
فيهما (3) بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول.
مسألة 81: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
الحدث إذا نسي شكه (4) وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب

31



 



الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر
بعده (1).

32



 



مسألة 82: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن
بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته (1)،


(1) الوسائل باب: 60 من أبواب مواقيت الصلاة حديث: 1.

33



 



ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم يكن قصد
الوضوء التجديدي على نحو التقييد (1).

34



 



مسألة 83: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث
حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول
معلوم الانتقاض، والثاني مشكوك في انتقاضه، للشك في تأخره
وتقدمه على الحدث (1)، وأما الصلاة فيبنى على صحتها، لقاعدة
الفراغ (2).

35



 



وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء،
لما تقدم، وأعاد الصلاتين إن كانتا مختلفتين في العدد (1)،

36



 



وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة (1)، جهرا إن كانتا


(1) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.

38



 



جهريتين، وإخفاتا إن كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والاخفات إن
كانتا مختلفتين (1)، والأحوط استحبابا في هذه الصورة الأخيرة إعادة
كلتا الصلاتين.

39



 



مسألة 84: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه، ولا
يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة
وضوئه (1).


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب: 26 هن أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.

40



 



مسألة 85: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل،
أو مسح في موضع الغسل (1)، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك
في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية، أو لا،
بل كان على غير الوجه الشرعي، فالظاهر صحة وضوئه (2)، وإن كان
الأحوط استحبابا الإعادة.
مسألة 86: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله،
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا
أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه (3).

41



 



مسألة 87: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو علم
بوجوده تبله ولكن شك بعده في أنه أزاله أو وصل الماء تحته (1)،
بنى على صحة وضوئه (2). وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان
حدوثه، وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على
الصحة (3).

42



 



مسألة 88: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، فتوضأ
وشك بعده في أنه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة (1)، فيجب
غسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فمحكوم الصحة (2). وكذا
لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا، ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره
قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا، فيجب عليه
تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه (3).

43



 






(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الخل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديت: 4.

46



 






(1) الوسائل باب: 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8.

48



 






(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 4.

49



 



الفصل الخامس
في نواقض الوضوء
يحصل الحدث (1) بأمور..


(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء.

51



 



الأول والثاني: خروج البول والغائط (1)،


(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(3) راجع الوسائل باب: 1، 2 من أبواب نواقض الوضوء وغيرهما.

52



 



سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل (1)،


(1) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء.

53



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2، ويأتي في تحقيق حكم الخارج من غير
السبيلين الكلام في متن الحديث.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

54



 



أم بالعارض (1)، أم كان من غيره، على الأحوط وجوبا.

55



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

56



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

63



 



والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا (1).
الثالث: خروج الريح من الدبر (2)،


(1) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3 من أبواب نواقض الوضوء.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

65



 



أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر (1)،


(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

66



 



ولا عبرة بما يخرج من القبل (1) ولو مع الاعتياد.

67



 



الرابع: النوم (1)


(1) راجع الوسائل باب: 27 و 28 من أبواب الوضوء، وهي قد تضمنت الحكم على خلاف ما في
المقنع.

68



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(2) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 4 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

69



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

70



 



الغالب على العقل (1)، ويعرف بغلبته على السمع والبصر.


(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(6) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

71



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

72



 



من غير فرق بين أن يكون قائما وقاعدا ومضطجعا (1).


(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.

74



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(4) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

75



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.

76



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 2.

77



 



ومثله كل ما غلب على العقل (1)


(1) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

78



 






(1) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 1

80



 



من جنون أو إغماء أو سكر (1) أو غير ذلك.

82



 



الخامس:، الاستحاضة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى (1).


(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

83



 



مسألة 89: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (1)،
وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي (2)، فإنه يبني على عدم كونه
بولا (3)، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول (4)، فإن كان
متوضئا انتقض وضوؤه.
مسألة 90: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط،
لم ينتقض الوضوء (5)،

84



 



وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه (1).
مسألة 91: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي (2)،


(1) الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.

85



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 17.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 16.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(5) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 12.
(6) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.

86



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 2.

87



 



أو الودي (1)،


(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

88



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15. ثم إن الاستدلال بالصحيح والمرسل مبني
على رواية الودي فيهما بالدال المهملة، كما في الكافي والتهذيب، وعليه جرى في الوسائل، وغير
واحد من كتب الفقهاء.
أما روايته فيهما بالذال المعجمة كما في الاستبصار فيخرج عما نحن فيه وينفع فيما يأتي، لكن يوهنه
أنه ذكره في الجواب عن صحيح ابن سنان الآتي الوارد في الودي بالمهملة فيكشف عن وقوع
التصحيف فيه.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.

89



 



أو الوذي (1)


(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.

90



 



والأول (1) ما يخرج بعد الملاعبة (2)،

91



 



والثاني (1) ما يخرج بعد خروج البول (2)، والثالث (3) ما يخرج بعد
خروج المني (4).

92



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

93



 






(1) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
(2) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء وغيرها.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديت: 7.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

94



 






(1) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
(4) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديت: 5.

96



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب ما ينقض الوضوء حديث: 10.

97



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
(2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13.
(6) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء.

98



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

99



 






(1) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 1 وفي الباب المذكور وما بعده نصوص كثيرة
متضمنة للوضوء.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

100



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(3) راجع في النصوص المذكورة الوسائل باب: 50، 51، 52 من أبواب آداب المائدة.
(4) راجع الوسائل باب: 50، 51 من أبواب آداب المائدة.
(5) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 17.

101



 






(1) الوسائل باب: 50 من أبواب آداب المائدة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 51 من أبواب آداب المائدة حديث: 2.
(3) مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 3 من أبواب جهاد النفس حديث: 4، 19.

102



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(3) وقد يرجع إليه ما في الاستبصار من الترديد بينه وبين احتمال التصحيف في " ينقص " وأنه بالصاد.

103



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك حديث: 2.

105



 






(1) تراجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.

106



 



الفصل السادس
من استمر به الحدث في الجملة (1) - كالمبطون والمسلوس
ونحوهما (2) - له أحوال أربع..

108



 



الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية (1)،
وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة (2)

109



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

110



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(3) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

111



 






(1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب: 50 حديث: 11، ج: 1، ص: 237، طبع النجف الأشرف.
(2) عده غير واحد - أولهم العلامة في المختلف على ما حكي عنه - موثقا، مع أن في سنده محمد بن
نصير، المشترك بين جماعة، والمردد في هذا الحديث بحسب الطبقة بين الكشي الثقة والنميري
الضال الملعون الذي وردت فيه الذموم العظيمة ونسبت له الأفعال والمقالات المهلكة، ولم
يتضح حتى الآن المرجح للأول.
نعم قد يقال: لما كان الراوي عنه العياشي، الذي هو من الأعيان الذي يمتنع عادة روايته عن النميري
حال انحرافه، كما يمتنع اهتمام الأصحاب بالحديث مع ذلك، فلا بد أن يكون المراد به الكشي أو
النميري في حال استقامته، فيكون الحديث معتبرا وإن لم يكن من الموثق اصطلاحا، لكن الشيخ
أرسل في التهذيب الحديث عن العياشي ولم يذكر فيه سنده إليه، وسنده المذكور في الفهرست قد
اشتمل على أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، الذي قال عنه في الفهرست: " حسن الحفظ غير
أنه ضعفه جماعة من أصحابنا "، وقال عنه النجاشي " كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل
أصحابنا يغمزونه ويضعفونه... سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه ". إلا
أن يقال: إن الرواية عن كتاب العياشي، وهو معروف عند الشيخ قدس سره وذكر السند له لمحض التبرك
بالاتصال بالمعصوم عليه السلام. فتأمل.
(3) الوسائل باب. 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

112



 



والوضوء والصلاة فيها (1).
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع
الطهارة وبعض الصلاة. وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه
الوضوء لصلاة أخرى (2)،

114



 






(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات وباب 25 من أبواب أحكام الصوم.

118



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 9.

119



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2 و 5.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2 و 5.

120



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(2) رواه الصدوق مرسلا عن الكاظم عليه السلام. ورواه الشيخ في التهذيب في موضعين بسندين عن سعدان
ابن مسلم عن عبد الرحيم. والأول لم يصرح أحد من القدماء بتوثيقه، وإنما ذكر الشيخ في الفهرست
أن له أصل. لكن رواية غير واحد من أجلاء أصحابنا عنه ورواية جماعة لكتابه - كما ذكره النجاشي -
ونحوهما مقرب لوثاقته جدا. ولا سيما مع قرب كونه قائد أبي بصير الذي روى عنه في كامل الزيارة،
بل عن السيد الداماد: أنه شيخ كبير القدر جليل المنزلة. والثاني هو القصير على الظاهر، كما صرح به
في أحد الموضعين من التهذيب. ويشترك مع سابقه في عدم التوثيق الصريح وفي رواية بعض
الأجلاء عنه. وقد يظهر من بعض الروايات أن له منزلة.
أما الكليني فقد رواه عن سعدان بن عبد الرحمن، كما في الوسائل. لكن في الطبعة الحديثة من
الكافي: " سعدان عبد الرحمن " فيكون هو سعدان بن مسلم، بناء على ما في جامع الرواة من أن اسمه
عبد الرحمن ولقبه سعدان، وقد يؤيد بكون الراوي عنه أحمد بن إسحاق الذي هو يروي عن سعدان
ابن مسلم. بل قد يعينه عدم ذكر سعدان بن عبد الرحمن في كتب الرجال.
وكيف كان، فمن القريب اعتبار الخبر ولا سيما مع رواية المشايخ الثلاثة له وظهور حال الصدوق
والكليني في الاعتماد عليه.
(3) كذا في الكافي وأحد الموضعين من التهذيب، وفي الموضع الآخر منه وفي الفقيه: " بنضح ثوبه ".
ومنه يتضح الاشكال في الاستدلال به على العفو عن نجاسة ثوب من تواتر بوله.
(4) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

121



 






(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات.
(2) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 2، وباب 40 منها حديث 3.
(5) الوسائل باب: 73 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(6) راجع الوسائل باب. 14 من أبواب مكان المصلي.

122



 






(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب مكان المصلي.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: 2.

123



 






(1) راجع الوسائل باب، 1 من أبواب قواطع الصلاة.

126



 



إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره (1)، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فقرة تسع الطهارة وبعض الصلاة (2)،

128



 



ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج،
وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، وكلما فاجأه الحدث جدد
الوضوء وبنى على صلاته (1)،

129



 






(1) الفقيه باب: 50 حديث: 11 ج: 1 ص: 23 طبع النجف الأشرف.

130



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4 وفي الباب المذكور بقية أحاديث المسألة.
(2) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

131



 






(1) راجع الوسائل باب: 44 من أبواب النجاسات.
(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(3) راجع الوسائل باب: 21 من أبواب قواطع الصلاة.
(4) راجع الوسائل باب: 24 من أبواب قواطع الصلاة.
(5) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب قواطع الصلاة.
(6) راجع الوسائل باب: 46 من أبواب صلاة الجماعة.
(7) راجع الوسائل باب: 22 من أبواب قواطع الصلاة.

132



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11.

134



 



وإذا أحدث بعد الصلاة توضأ للصلاة الأخرى.
الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء
حرجا عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد لكل صلاة (1).

138



 



مسألة 92: الأحوط في الصورة الثالثة أن يكرر الصلاة بلا
تجديد (1).
مسألة 93: الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم
على المحدث (2).

140



 






(1) راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف.

141



 



مسألة 94: حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية حكم أبعاض
الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج ولزوم تجديده
بدونه (1).

143



 



مسألة 95: يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي
النجاسة إلى بدنه وثوبه (1)


(1) عند الكلام في لزوم تحري الفترة وفي الصورة الثانية، وهي مذكورة في الوسائل باب: 19 من أبواب
نواقض الوضوء حديث: 1، 2، 5،.

145



 



مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة (1).


(1) ذكره هو ومن قبله في أحكام المستحاضة.

147



 



الفصل السابع
لا يجب الوضوء لنفسه (1).


(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.

150



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8 وباب: 20 من أبواب النيابة في الحج حديث:
1 وباب: 25 من الأبواب المذكورة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
(3) لكن ذكر الرازي في تفسيره أن لهم قولين في ذلك وذكر احتجاج الطرفين. كما نسب الشهيد في
القواعد إلى القاضي أبي بكر العنبري القول بالوجوب النفسي وأنه يتضيق بضيق وقت الصلاة.

151



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 1.

152



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 3.

153



 



وتتوقف صحة الصلاة واجبة (1) كانت أو مندوبة (2) عليه. وكذا
أجزاؤها المنسية (3).

154



 



بل سجود السهو (1) على الأحوط وجوبا.


(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.

155



 






(1) الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2، وباب: 19 منها حديث: 9، وباب:
32 منها حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4، 5 وباب: 9 منها حديت: 3 وباب: 5 من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة حديث: 3 وباب: 11 منها حديث: 9.
(3) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 وباب: 11 منها حديث: 8 وباب: 14
منها حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 وباب: 14 منها حديث: 4 وباب: 26 -
منها حديث: 2.

156



 



ومثل الصلاة الطواف الواجب (1)،


(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.

157



 






(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الطواف حديث: 3.
(2) راجع الوسائل باب: 38، 45 من أبواب الطواف.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 10.
(4) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4.
(5) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 11.
(6) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 6 وملحقه.
(7) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 1، 2.

158



 



وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة (1)،


(1) التهذيب ج: 5 ص: 470.
(2) التهذيب ج: 5 ص: 116.

159



 



دون المندوب (1) وإن وجب بالنذر (2)، نعم، يستحب له (3).


(1) عن سنن البيهقي ج: 5 ص: 87 وكنز العمال: ج 3 ص: 10 رقم 206. وذكره مرسلا في الخلاف
والمسالك.

160



 



مسألة 96: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن (1)،


(1) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 7.

162



 






(1) إذ ليس في طريقه من وقع الكلام فيه إلا الحسين بن المختار الذي رماه الشيخ في موضع من كتابه
بالوقف.
لكنه من رجال كامل الزيارة، وقد حكي عن ابن عقدة عن علي بن الحسن أنه ثقة وعده الشيخ
المفيد قدس سره في الارشاد ممن روى النص على الرضا عليه السلام من خاصة أبيه عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم
والفقه من شيعته، وقد روى عنه جماعة من الأعيان. وكفى بذلك في إثبات وثاقته، بل ما فوقها. بل
كلام المفيد موجب للتشكيك فيما صدر من الشيخ من نسبة الوقف له، ولا سيما مع عدم تعرضه له
في موضع آخر من كتابه ولا في الفهرست عند ذكره له.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3.

163



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) سورة الواقعة: 77 - 80.
(3) لأن ضم الفعل كما يجتمع مع رفعه لكون " لا " نافية يجتمع مع جزمه لكونها ناهية، لما في التصريح
على التوضيح من أن الفعل المضاعف المجزوم إذا اتصل به ضمير الغائب وجب ضمه، وأجاز
الكوفيون فيه الفتح والكسر. وبالوجهين صرح بعض من تعرض لاعراب الآية.

164



 



حتى المد والتشديد ونحوهما (1)،


(1) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة.

165



 






(1) سورة النحل: 48.

167



 



ولا مس اسم الجلالة وسائر (1)

168



 



أسمائه (1) وصفاته (2)، على الأحوط وجوبا. والأقوى عدم إلحاق
أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات الله عليهم أجمعين -
به (3)، وإن كان أحوط استحبابا (4).

169



 



مسألة 97: لا يجوز جعل المس غاية للوضوء (1)،

170



 



فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى (1)، وكذا غيره من الغايات التي لم
يؤمر بها مقيدة (2) به، سواء لم يكن مأمورا بها أصلا (3)، أم كانت
مأمورا بها لكنها غير مقيدة به (4)،

174



 



أما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لأجلها، ويجب (1)
إن وجبت ويستحب إن استحبت، سواء أتوقف عليه صحتها (2) أم
كما لها (3).
مسألة 98: لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية
والفارسية وغيرهما (4)،

175



 



ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها (1).

176



 



كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره (1).

177



 



نعم، لا يجري الحكم في المس بالشعر (1).

178



 



مسألة 99: الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب (1)،

179



 



بل كذا المختصة على إشكال ضعيف (1)

180



 



وإن شك في قصد الكاتب جاز المس (1).

181



 






(1) بناء على ما تقدم في بحث تحديد العدالة من وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار.

182



 






(1) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) المعتبر ص: 50 راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث 36، 4.
(3) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

183



 






(1) سورة آل عمران: 97.

187



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1، 3.
(3) الوسائل باب: 37 من أبواب الحيض حديث: 1، 3.

188



 



مسألة 100: يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة
آنفا، ويستحب إذا استحبت (1).

189



 



وقد يجب بالنذر وشبهه (1).
ويستحب للطواف المندوب (2) ولسائر
أفعال الحج (3)،

190



 



ولطلب الحاجة (1)،


(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 8.
(4) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب السعي وباب: 2 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(5) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(6) الوسائل باب: 6 من أبواب الوضوء حديث: 2.

191



 



ولحمل المصحف الشريف (1)، ولصلاة الجنائز (2)،


(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الجنازة حديث: 2.

193



 



وتلاوة القرآن (1)،


(1) الوسائل باب: 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6.
(2) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 1.

194



 



وللكون على الطهارة (1)،


(1) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.
(2) راجع الوسائل باب: 11 من أبواب قراءة القرآن.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة وباب: 28 من أبواب الحيض.

195



 






(1) سورة البقرة: 222.
(2) سورة التوبة: 108.
(3) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوج.
(4) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(5) في باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء. وقد ذكر جملة من النصوص المتضمنة لذلك.

197



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(2) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(4) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8

199



 






(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة، حديث 40، وقد سبق ذكره في أول هذا الفصل.

200



 



ولغير ذلك (1).


(1) في الفصل الثالث في شروط الوضوء في المسألة الواحدة والسبعين وتقدمت الإشارة إليه في
المسألة السابعة والتسعين في هذا الفصل.

201



 






(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.
(4) مستدرك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4.

202



 






(1) الوسائل باب: 34 من أبواب غسل الميت حديث: 10.

203



 






(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 42 من أبواب قراءة القرآن حديث: 2.

204



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 7.
(ح الوسائل باب: 35 من أبواب التكفين حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الدفن حديث: 7.

205



 






(1) الوسائل باب: 53 من أبواب الدفن حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(3) كذا في الوسائل عن التهذيب لكن الموجود في التهذيب والحدائق والجواهر ومحكي الوافي أنه
مرسل ابن أبي نجران.
(4) الوسائل باب: 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.

206



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
(2) مستدرك الوسائل باب: 117 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 19.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 2.

207



 






(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الوضوء، حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 55 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.

208



 






(1) كقوله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض...) (آل عمران:
133)، وللنصوص المتضمنة الحث على تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره، التي ذكر بعضها في الباب
السابع والعشرين من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

209



 






(1) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 5. ورواه في الذكرى في التنبيه الثالث من المسألة
الخامسة من الفصل الأول من الباب الثالث في المواقيت وفي المطبوع منها: " من أخر الوقت لها.. "
وصححناه على نسخة خطبة كما هو الموجود في غير واحد من الكتب الفقهية التي نقلت الحديث.

213



 






(1) راجع الوسائل باب: 2 من المواقيت من كتاب الصلاة.

214



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء، حديث: 6 ورواه عن محمد بن مسلم في باب: 8 من
أبواب الوضوء حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7.

215



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 9.

216



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

217



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 3.

218



 



مسألة 101: إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد
فعل الفريضة (1)، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا
يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى (2).

222



 






(1) الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

227



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
(2) سورة المائدة: 6.

228



 



مسألة 102: سنن الوضوء - على ما ذكره العلماء رضي الله
عنهم - وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين (1)،

230



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 3 والمعتبر ص 43.
(2) عن صحيح البخاري باب التيمن في الوضوء.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

231



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.

232



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء الأحاديث: 22، 3، 4، 6، 10.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 7. ونقل نحوه سيدنا المصنف قدس سره في صحيح زرارة
وبكير. لكنه مروي في الكافي هكذا: " ثم غمس كفه اليسرى فغرت بها غرفة فأفرغ على ذراعه
اليمنى... " (الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 13).
وفي التهذيب والاستبصار هكذا: " ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده
اليمنى من المرفق... ". (الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء، حديت: 11).

233



 



والتسمية (1)،


(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 6.

234



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 5.

235



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 4، 8.
(2) راجع الوسائل باب: 56، 58 من أبواب آداب المائدة.
(3) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12، وباب: 26 من الأبواب المذكورة حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 21.
(7) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(8) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 13.

236



 



والدعاء بالمأثور (1)،


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء، حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 7.

237



 



وغسل (1) اليدين (2)


(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(5) راجع الوسائل باب: 26، 44 من أبواب الجنابة.

238



 






(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5.
(4) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

239



 



من الزندين (1)


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6، 16، وباب: 4 4 من الأبواب المذكورة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
(4) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.

240



 



قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه (1)


(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4.

241



 



لحدث النوم أو البول مرة (1)،

242



 



والغائط مرتين (1).

243



 



والمضمضة والاستنشاق (1)،


(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 2.

246



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(4) المعتبر ص: 44.

247



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 11.

248



 



وتثليثهما (1)،


(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 19.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.

249



 



وتقديم المضمضة (1)،

250



 



والدعاء بالمأثور عندهما (1)،


(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

251



 



وعند غسل الوجه (1) واليدين (2) ومسح الرأس (3) والرجلين (4).


(1) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة حديت: 6 ص 70 ج 1.

252



 



وتثنية الغسلات (1).


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 21.
(4) راجع باب: 24 من أبواب أحكام الوضوء.

253



 






(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 28.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 29.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 15.

254



 






(1) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 16.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 19.
(4) مستدرك الوسائل باب: 28 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 7.
(5) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.
(6) الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(7) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23.
(8) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2.

255



 






(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 27.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 14.
(4) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7.
(5) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10.
(6) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

256



 






(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 24.
(3) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 1.

257



 






(1) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.
(2) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(5) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 5.

259



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 18.
(2) وأيضا ذكر الوحيد قدس سره في حاشية المدارك أن في كتاب الرضا عليه السلام للمأمون أن الثانية استحباب، ولم
أعثر على ذلك في كلام غيره، وإنما الموجود رواية الفضل المتضمنة أنها اسباغ، فيلحقها ما تقدم.
(3) نقله في هامش الحدائق الحديثة عن سنن البيهقي ج: 1 ص 80.

260



 






(1) لعله يشير بذلك إلى ما في صحيح محمد بن قين عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في وصف أمير
المؤمنين عليه السلام وفيه: " وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه... " (الوسائل باب:
20 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12).

262



 






(1) سورة الطلاق: 1.
(2) راجع الوسائل باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

264



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.

265



 






(1) قال في مفتاح الكرامة: وعن مصباح الشيخ أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز. والظاهر أنه أراد
أنها مفسدة.

269



 






(1) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 24.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.

270



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 18.

271



 






(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 22. عيون أخبار الرضا عليه السلام ج: 2 ص: 121. طبع
النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23، عيون أخبار الرضا عليه السلام ج: 2 ص: 126 طبع
النجف الأشرف.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.

272



 



والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا (1) للمسح بها (2)،
وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل
اليسرى (3)، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد.
ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى
والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما (4).


(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1. 2.
(2) الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1. 2.
(3) الوسائل باب: 122 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.

274



 






(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 1.

277



 






(1) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 5، 4.
(2) الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 5، 4.

278



 






(1) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 2 وراجع باب: 52 من الأبواب المذكورة.
(3) الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(4) راجع الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء.

279



 






(1) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حديث: 4.

280



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب السواك حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(4) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب السواك.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 1.

281



 






(1) الوسائل باب: 9 من أبواب السواك حديث: 3.
(2) الوسائل باب: من أبواب السواك حديث: 13.
(3) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 5.
(4) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 6.
(5) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب السواك حديث: 7.

282



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء، حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6، 7.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

283



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6، 10.
(2) الوسائل باب: 53 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) مستدرك الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2، 3. والبحار ج:، 80 ص: 336
الطبعة الحديثة، ومجلد 18 ص: 80 الطبعة القديمة، كتاب الطهارة باب: 6 من أبواب الوضوء حديث:
9.

284



 






(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

285



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4، 5، 7، 8 والبحار مجلد: 10 ص
93، ومناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص: 180، 289، طبع النجف الأشرف.

286



 



ويكره الاستعانة بغير. في المقدمات القريبة (1).


(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديت: 3.
(2) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث. 2.

287



 






(1) الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الارشاد ص 354 طبع النجف الأشرف سنة 1392 ه‍ وقد ذكره في الوسائل في باب: 7، من أبواب
الوضوء حديث: 4. مع تغيير بسيط ولم يذكر الذيل.
(3) الوسائل باب. 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(4) مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 3.

288



 






(1) الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديت: 5.

289



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2.

290



 






(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 5.

291



 






(1) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 45 من أبواب الوضوء حديث: 7، 8، 9.

292



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

293



 






(1) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 2.

294



 






(1) الوسائل باب: 55 من أبواب الوضوء حديث: 1.

295



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 1، 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 1، 2.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام: حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف: حديث: 3.

296



 






(1) قال في القاموس: " المصنعة كالحوض بجمع فيها ماء المطر، وتضم نونها كالمصنع. والمصانع
الجمع ".

298



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 56 من أبواب الوضوء حديث: 1.

300



 



المبحث الرابع
في الغسل (1)
والواجب منه لغيره (2): غسل الجنابة والحيض والاستحاضة

303



 



والنفاس ومس الأموات (1). والواجب لنفسه: غسل الأموات (2).
فهنا مقاصد:

304



 



المقصد الأول
في غسل الجنابة
وفيه فصول:
الفصل الأول
سبب الجنابة (1) أمران..
الأول: خروج المني (2)


(1) سورة إبراهيم: 35.

305



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديت: 14، وباب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(5) الوسائل باب: 9 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2.

306



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة.
(3) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة.

307



 






(1) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(3) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الجابة.

308



 






(1) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة.
(3) راجع الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة.

309



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 14.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 18.
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 20.

310



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 21.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 32.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 19.

311



 






(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 12.

313



 






(1) علل الشرائع ج: 1 ص: 94 باب: 85 حديث: 1 طبع النجف الأشرف.
(2) علل الشرائع ج: 1 ص: 96 باب: 85 حديث: 5. طبع النجف الأشرف.
(3) صحيح مسلم ج: 1 ص: 250 حديث: 311 باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.

316



 






(1) سورة الطارق: 7، 8.

317



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3.
(2) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الجنابة حديث: 1.

318



 



من الموضع المعتاد وغيره (1)،


(1) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 13.

319



 






(1) حكي عن كنز العمال ج: 5 ص: 90 برقم: 1917.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.

320



 






(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 6، 11 وباب: 9 من الأبواب المذكورة حديث: 1،
2، 3.

321



 



وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين
الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر (1).
مسألة 1: إن عرف المني فلا إشكال (2)، وإن لم يعرف (3) فلا
يبعد أن يكون كل من الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه (4)،

322



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 17.

324



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب أحكا م الجنابة حديث: 3.

325



 



دمها أمارة على عدمه (1) في الصحيح، فمع تعارضها يبنى على
عدمه (2)، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت
غيرها يبنى على وجوده (3)،

327



 



المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور (1)،

329



 



وفي النساء يرجع إلى الشهوة (1)، وفي الفتور وحده إشكال (2).


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 4.

330



 






(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 3.

331



 



مسألة 2: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم
يغتسل منها (1) وجب عليه الغسل،


(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 2.

332



 



ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل
سبقها عليها (1)،

335



 



وإن علم تأريخ الجنابة وجهل تأريخ الصلاة (1)، وإن كانت الإعادة لها
أحوط استحبابا (2).

336



 



وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شئ (1).


(1) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 10 من أبواب الجنابة حديث: 3.

337



 



مسألة 3: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من
أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما (1)،

339



 



لا من حيث تكليف نفسه (1)، ولا من حيث تكليف غيره (2)

340



 



إذا لم يعلم بالفساد، أما لو علم به (1) ولو إجمالا (2) لزمه الاحتياط،
فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما (3) إن كان كل منهما موردا
للابتلاء (4)، فضلا من الائتمام بكليهما (5)،

341



 



أو ائتمام أحدهما بالآخر (1)،

342



 






(1) راجع الوسائل باب: 36، 37، 38، 39 من أبواب صلاة الجماعة.

343



 



كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه
الطهارة (1).

344



 



مسألة 4: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل
الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا (1).
الثاني: الجماع، ولو لم ينزل (2)،

345



 



ويتحقق بدخول الحشفة في القبل (1)،


(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الجنابة وباب: 7 منها حديث: 6، 11.

346



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.

347



 



أو الدبر (1)،


(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 7.

348



 






(1) كلامه في صوم التهذيب شاهد بصدق النسبة، لأنه صرح بعدم التعويل على الخبر النافي للغسل، وأما
كلامه في صوم المبسوط ونكاحه فظاهر في التردد، لأنه وإن حكم بعموم أحكام الجماع للوطء من
جميع الجهات حتى الوطء في الدبر، إلا أنه عقبه بأنه روي عدم وجوب الغسل ولا الافطار بالوطء فيه،
بنحو يظهر منه استثناؤه من عموم الحكم للتردد، ولا سيما مع ما ذكره في كتاب الصوم من أن الأول
أحوط، حيث يظهر منه أن مرجع الجزم بالعموم للاحتياط لا لعدم التعويل على الخبر النافي، وأما
الحائريات فلم يتيسر لي العثور عليها.

349



 






(1) سورة المائدة: 6.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11، 12، 13، 14 وباب: 67 من أبواب مقدمات
النكاح وآدابه حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

350



 






(1) الوسائل باب: 67 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 6.

351



 






(1) الوسائل باب: 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 3.
(2) راجع الوسائل باب: 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.
(4) راجع الوسائل باب: 93 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.
(5) الوسائل باب: 60 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 65 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حيث: 4.

352



 






(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.
(3) راجع الوسائل باب: 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(4) مستدرك الوسائل باب: 3 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(5) راجع الاطلاقات المذكورة في باب: 6 من أبواب الجنابة من الوسائل

353



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 1.

355



 






(1) الوسائل باب: 11 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 19.
(3) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 12 من أبواب الجنابة حديث: 3 وبه الحق مرسل علي بن الحكم.

356



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 6 من أبواي الجنابة حديت: 4.

357



 






(1) الوسائل باب: 17 من أبواب النكاح المحرم حديث: 1.

360



 



بل مقدارها من مقطوعها (1)، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد
الادخال منه.

361



 






(1) حكاه عنها في كشف اللثام، وفي مفتاح الكرامة: " لم أجده فيها ".

363



 






(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب ديات الأعضاء.

364



 



مسألة 5: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول
به (1)،

366



 



غير فرق بين الصغير والكبير (1)،

367



 






(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 13 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث: 4.

368



 



والعاقل والمجنون (1)، والقاصد وغيره (2)،
بل الظاهر ثبوت الجنابة
للحي إذا كان أحدهما ميتا (3)،

370



 






(1) راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن، وباب: 19 من أبواب حد السرقة، وباب: 2 من أبواب
نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء من كتاب الحدود والتعزيرات، وباب: 25 من أبواب دية
الأعضاء.

371



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب حد السرقة وحديث: 6.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب حد السرقة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن حديث: 1.

372



 






(1) أمالي الصدوق مجلس: 11 ص: 39 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

374



 



بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة (1).


(1) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.

375



 






(1) إنما لم نجزم بنسبته إليه لأنه صرح في الخلاف بوجوب القضاء به دون الغسل والكفارة، فراجع
المسألة الثانية والأربعين من كتاب الصوم. (منه عفي عنه).
(2) كنز العمال ج: 5 ص: 132 رقم الحديث: 2714.

376



 



مسألة 6: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل (1)، بعد
العلم بكونه منيا (2).


(1) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء من كتاب الحدود
والتعزيرات.

377



 



مسألة 7: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى
الخارج لا يجب الغسل (1).
مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (2)


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: 1.

378



 



ولو لم يقدر على الغسل (1)


(1) الوسائل باب: 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 12.

379



 






(1) راجع الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم.

380



 



وكان بعد دخول الوقت (1).

381



 



نعم، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك (1).
وأما في الوضوء، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من
الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه (2) إذا كان بعد دخول الوقت (3).
مسألة 9: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه
الغسل (4). وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو
غيرهما (5)

383



 



مسألة 10: الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (1)، دون
قبلها (2)، إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها، إلا أن تنزل هي
أيضا (3).

384



 



ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال، لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء (1). لم إذا أدخل الرجل بالخنثى
وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى (2) دون الرجل
والأنثى (3).

385



 



الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور.
الأول: الصلاة (1) مطلقا، عدا صلاة الجنائز (2)،


(1) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب الوضوء وباب: 14 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء.
(3) راجع الوسائل باب: 10، 29 من أبواب الجنابة، وباب: 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(4) راجع الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة.
(5) راجع الوسائل باب: 14، 16، 19، 21، 24، 25 وغيرها من أبواب التيمم.

387



 



وكذا أجزاؤها المنسية (1)، بل سجود السهو على الأحوط وجوبا (2).
الثاني: الطواف الواجب (3)


(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4.

388



 



بالاحرام مطلقا (1)، كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى: أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع
الفجر بطل صومه. وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله
إن شاء الله تعالى (2).
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف (3)،

390



 






(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديت: 7.
(4) المعتبر ص: 49، والمنتهى ج: 1 ص: 87.
(5) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 1.

391



 



ومس اسم الله تعالى (1)،

392



 






(1) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) المعتبر ص: 50 راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابة حديث: 3، 4.

393



 



على ما تقدم في الوضوء (1).


(1) سورة الحج: 32.

395



 



الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها (1)،

398



 






(1) لا يبعد مطابقة الكون في المسجد بالمعنى الاسم المصدري للبث لغة، إلا أن ظهور كلمات بعضهم في
مباينة الاجتياز له وعدم كونه من أفراده موجب لظهور إرادتهم منه الاستقرار، كما هو الظاهر مما يأتي
من جامع المقاصد. (منه عفي عنه).
(2) سورة النساء: 43.

399



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3.
(3) تفسير العياشي في تفسير الآية ج: 1 ص: 242.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 10.
(5) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج: 1 ص: 139 طبع النجف الأشرف، وأشار إليه في الوسائل في ذيل
صحيح زرارة ومحمد بن مسلم.
(6) تفسير العياشي في تفسير الآية ج: 1 ص: 243.
(7) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 20.

400



 






(1) راجع الوسائل باب: 67 من أبواب أحكام المساجد.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 7، 8، 9، 15، 16.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 18.

401



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17.

402



 



وإن كان لوضع شئ فيها (1).
نعم، يجوز الدخول لأخذ شئ منها (2)،

404



 






(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 2.

406



 






(1) الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 3. تفسير علي بن إبراهيم القمي ج: 1 ص: 139.

407



 



والاجتياز فيها (1)

408



 



بالدخول من باب والخروج من آخر (1)،


(1) راجع الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 7، 9، 15، 16.
(3) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 6.

409



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 18.

410



 



إلا في المسجدين الشريفين: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله (1).

411



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 1.

413



 



ويجوز وضع شئ فيها في حال الاجتياز (1)،

414



 



ومن خارجها (1).
والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة (2).

415



 






(1) الذكرى ص: 34.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 3.

416



 






(1) الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 16 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 21 من أبواب أحكام المساجد حديث: 1.

417



 



السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم (1)،


(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(3) الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 11. والمعتبر ص: 49.
(4) مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.

420



 






(1) راجع الوسائل باب: 42، 44، 45 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة.
(2) راجع الوسائل باب: 42، 43 من أبواب قراءة القرآن، من كتاب الصلاة.

421



 






(1) وأما ما في المطبوع من المنتهى ونسخة من الخلاف من قوله: " وهي سورة لقمان... "، فلا ينبغي التأمل
في أنه تصحيف وأن الصحيح: (سجدة لقمان).

422



 






(1) راجع الوسائل باب: 37، 38، 39، 40 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) راجع الوسائل باب: 42، 43، 46، 49 من أبواب قراءة القرآن.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4.

423



 



وهي ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق (1). والأحوط
وجوبا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة (2).
مسألة 11: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين
المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار
المسجدية (3)،


(1) راجع الوسائل باب: 44 من أحكام المساجد في كتاب الصلاة.

427



 



وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار
المسجدية بالمرة (1).


(1) الوسائل باب: 71 من أبواب جهاد العدو حديث: 1.

428



 



مسألة 12: ما يشك في كونه جزءا من المسجد - من صحنه
وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك - لا تجري عليه أحكام
المسجدية (1).
مسألة 13: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد (2) في
حال الجنابة (3)،

431



 



بل الإجارة فاسدة (1)،

433



 



ولا يستحق الأجرة المسماة (1)، وإن كان يستحق أجرة المثل (2)،

435



 



هذا، إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فيشكل حرمة
استئجاره (1)،

436



 



وإن كان الأظهر ذلك،
وكذلك الصبي والمجنون الجنب (1)،

437



 



بل الأظهر وجوب إخراجهم من المسجد (1).


(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 4.

438



 



مسألة 14: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وكان الجنب
منهما عالما بجنابته لا يجوز استئجارهما (1)،


(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 12.

439



 



ولا استئجار أحدهما (1) لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو
ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 15: مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات
المذكورة (2)، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

441



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 6.

442



 






(1) هذه الزيادة موجودة في الطبعة الحديثة من الوسائل، وهي غير موجودة في الكافي.
(2) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 3.

449



 






(1) الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17.

454



 



الفصل الثالث
قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب (1)،

465



 






(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(2) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3 و 4.
(5) الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(7) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(8) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(9) الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.

466



 



إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق (1)،


(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 2.

467



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.

468



 



ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات (1)


(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) روى ذلك في مستدرك الوسائل بسندين عن ابن أبي الدنيا عن أمير المؤمنين عليه السلام باب: 11 من
أبواب أحكام الجنابة حديث: 2، 3.

472



 






(1) الوسائل باب: 47 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة حديث: 1. ورواه في الخصال في باب
السبعة حديث: 42 ص: 326 طبع النجف الأشرف.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(4) الوسائل باب: من أبواب الحيض حديث: 4.

473



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 10.
(3) الوسائل باب: 11 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة حديث: 1.

474



 






(1) الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5.

475



 






(1) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديت: 7.
(3) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(4) الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 8.

477



 






(1) سورة الكهف: 110.

480



 






(1) الوسائل باب: 20 من أبواب آداب السفر وغيره حديث: 2.

481



 



من غير العزائم (1)، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شئ من
القرآن (2) ما دام جنبا.
ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من
المصحف (3)،
والنوم جنبا (4)،


(1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.

482



 






(1) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(4) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(5) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 6.

483



 



إلا أن يتوضأ (1)،


(1) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
(2) مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 2.

484



 



أو يتيمم (1) بدل الغسل (2).


(1) الوسائل باب: 25 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.

486



 






(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 8.

487



 






(1) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(3) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(4) الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 2.

488



 






(1) الوسائل باب: 21 من أبواب الجنابة حديث: 1.

489



 






(1) الاستبصار ج: 1 ص: 117 طبع النجف الأشرف.
(2) التهذيب ج: 1 ص: 130 طع النجف الأشرف.
(3) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 3.

490



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 2.

491



 



الفصل الرابع
في واجباته
فمنها: النية (1). ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما
تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء (2).
ومنها: غسل ظاهر البشرة (3)


(1) سورة المائدة: 6.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.

492



 



على وجه يتحقق به مسماه (1)، فلا بد من رفع الحاجب (2)،


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
(3) الوسائل باب: 40 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(4) قال في لسان العرب: " لكد الشئ بغيه، إذا أكل شيئا لزجا فلزق بغيه من جوهره أو لونه. ولكد به لكدا
والتكد: لزمه فلم يفارقه... ويقال: لكد الوسخ بيده، ولكد شعره، إذا تلبد. الأصمعي: لكد عليه الوسخ -
بالكسر - لكدا، أي لزمه ولصق به ".
(5) قال في القاموس: " ظرب فيه كفرح: لصق " وقال بعضهم: " الطرار: نوع من الطين اللزج ".

493



 






(1) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(4) راجع الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات.

494



 



وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل (1).


(1) راجع الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة.

495



 






(1) راجع الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب الجنابة حديث: 4.

496



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) نقل الحديث في بعض كت أصحابنا الفقهية مرسلا، وحكيت روايته عن المغني ج: 1 ص: 288
وعن سنن ابن ماجة ج: 1 ص: 207.

497



 



ولا يجب غسل الشعر (1)،

498



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 3، 4.
(3) قال في لسان العرب: " والمشطة: ضرب من المشط كالركبة والجلة. والمشطة واحدة ".

499



 






(1) كذا في الوسائل، ولعله من المغادرة وهي الترك، ومنه الغدير الذي ذكر غير واحد من اللغويين أنه
القطعة من الماء يتركها السيل، فيراد به في المقام أن الماء لا يسقط عن الرأس، بل يبقى فيه. وفي نسخ
الكافي على ما قيل: " بقذر " و " تقذر " وفي بعض الكتب نقل الحديث: " بعذر " وفي آخر: " بقدر " والكل
غامض المعنى.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(4) مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
(5) مستدرك الوسائل باب ت 27 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.

500



 



إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق (1).
ولا يجب غسل الباطن
أيضا (2).


(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 10.

501



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 6، 7.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 8.

502



 



نعم، الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر،
وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله (1).
ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين..
أولاهما: الترتيب، بأن يغسل أولا تمام الرأس (2)،

503



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

504



 






(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 4.
(4) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.

505



 






(1) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.
(2) راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

506



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 34 مش أبواب الجنابة حديث: 1.

507



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(2) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.

508



 






(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديت: 4.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.

511



 



ومنه العنق (1) ثم بقية البدن.

512



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

513



 



والأحوط وجوبا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن، ثم تمام
النصف الأيسر (1).


(1) قال في لسان، لعرب: " الرفغ والرفغ أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند
ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن، وهما أيضا أصول الإبطين.. وقال ابن الأعرابي... والارفاغ
المغابن من الآباط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ
والعرق... ".

515



 






(1) حكي عن صحيح البخاري كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.

516



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
(2) كتاب الرضوي آخر ص: 3.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.

517



 



ولا بد في غسل كل عضو من إدخال الشئ من الآخر، نظير باب
المقدمة (1).


(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

518



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجابة حديث: 5، 8.

520



 



ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو (1)،

521



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.

522



 






(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

523



 



فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى. كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل
هنا، بل يكفي المسمى كيف كان (1)،

524



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10.

525



 



فيجزي رمس الرأس بالماء أولا (1)، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب
الأيسر، كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. بل يكفي تحريك
العضو المرموس في الماء (2)

526



 



بلا حاجة إلى إخراجه ثانيا (1).
ثانيهما: الارتماس (2)،


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

527



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 12.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 15.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 13.

528



 



وهو تغطية البدن في الماء (1)

530



 



تغطية واحدة (1)، بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها (2)،

532



 



فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت
موضوعة عليها. ولا يجب أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد
عرفا (1)،


(1) ذكر في مفتاح الكرامة أن صاحبه متقدم على الشهيد الثاني.

533



 



بل يجب أن يحصل في تغطية واحدة مستمرة ولو كان حصولها فيه
تدريجيا (1).

534



 






(1) الوسائل باب: 41 س أبواب الجنابة حديت: 2.

537



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 14.

542



 



مسألة 14: النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطية
تمام البدن (1).

543



 



مسألة 15: لا يعتبر خروج البدن كلا (1)

544



 



أو بعضا (1) عن الماء ثم رمسه بقصد الغسل،

545



 



بل لو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا
تحقق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء. والأحوط استحبابا أن
يحرك بدنه (1).
ومنها: إطلاق الماء (2)، وطهارته (3)، وإباحته، وإباحة الآتية،

546



 



والمصب (1)، والمباشرة (2) اختيارا (3)، وعدم المانع من استعمال
الماء من مرض ونحوه (4)، وطهارة العضو المغسول، على نحو ما
تقدم في الوضوء (5).
وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة (6) والحائل (7)

547



 



وغيرهما من أفراد الضرورة (1) وحكم الشك (1) والنسيان (3)


(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.

548



 



وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ
منها (1)، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك (2).
نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان
في الأثناء (3)، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه (4)،


(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

549



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(3) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(4) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(5) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(6) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(7) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 1.

550



 



لا في الترتيبي ولا في الارتماسي (1).
مسألة 16: الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي (2).

552



 



مسألة 17: يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي (1).

553



 



مسألة 18: يجوز الارتماس فيما دون الكر (1)،

554



 



وإن كان يجري على الماء حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر (1).
مسألة 19: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه، فإن قصد
الأمر الأدائي بالصلاة (2) فغسله باطل (3)،


(1) مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 15.
(2) الجواهر ج: 3 ص: 100 طبعة النجف الأشرف، وحكيت عن كنز العمال ج: 5 ص: 85 برقم: 1794.
(3) الظاهر زيادة الواو.
(4) الذكرى: في مبحث واجبات غسل الجنابة.

556



 



وإن قصد الأمر المتعلق به (1) فغسله صحيح (2).
مسألة 20: ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما
عليها لا على الزوج (3).

558



 






(1) سورة النساء: 19.
(2) سورة الطلاق: 7.

559



 






(1) الوسائل باب: 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 13.

560



 






(1) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 8.
(3) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 5.
(4) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 1.
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب النفقات حديث: 2.

563



 






(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النفقات حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب النفقات حديث: 1.

564



 






(1) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 2.

566



 



مسألة 21: إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام، فجاء إلى
الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية
الغسل (1)،

567



 



إذا كان بحيث لو سئل: - ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل (1)، أما لو كان
يتحير في الجواب بطل، لانتفاء النية (2).
مسألة 22: إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان
بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض مع عدم
إحراز رضا الحمامي، بطل غسله (3)،

568



 



وإن استرضاه بعد ذلك (1).

569



 



مسألة 23: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في
أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم (1)، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في
أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة (2).
مسألة 24: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب
المغصوب، لا مانع من الغسل فيه (3).

570



 



مسألة 25: الغسل في حوض المدرسة غير صحيح لأهلها
ولغيرهم، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة (1).
مسألة 26: الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه،
إلا مع العلم بعموم الإذن (2).
مسألة 27: الغسل بالمئزر الغصبي باطل، إذا كان دخول الماء إلى
البشرة موجبا للتصرف فيه (3) أو متحدا معه (4).

571



 



الفصل الخامس
قد ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب غسل (1)


(1) الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1 وفي الباب المذكور وغيره أحاديث آخر.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2، 3.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 10، 11، 14.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 12، 13، 5 1.

572



 



اليدين (1) أمام الغسل (2)


(1) الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1.

573



 






(1) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(4) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
(5) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9.
(6) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7.
(7) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(8) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

574



 



من المرفقين (1)


(1) الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

575



 



ثلاثا (1)،


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

576



 






(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.

577



 



ثم المضمضة (1)


(1) راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديت: 2.
(4) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 4.

578



 



ثلاثا (1)، ثم الاستنشاق ثلاثا (2)،


(1) الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(2) الوسائل باب: 24 من أبواب الجابة حديث: 6.
(3) مستدرك الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 1.

579



 



وإمرار اليد على ما تناله من الجسد (1)،


(1) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديت: 26.

580



 






(1) مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 7.

581



 



خصوصا في الترتيبي (1)، بل ينبغي التأكد في ذلك (2)، وفي تخليل
ما يحتاج إلى التخليل (3)،


(1) راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
(2) راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة.
(3) الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2.

582



 



ونزع الخاتم (1) ونحوه (2)،
والاستبراء بالبول قبل الغسل (3).


(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.

583



 






(1) سورة النساء: 43.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.
(3) تقدم في مبحث الماء المستعمل في صحة رفع الحدث الأكبر تقريب الاعتماد على حديث أحمد ابن
هلال.

585



 






(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12.
(2) مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب كيفية الغسل من الجنابة حديث: 2.

586



 






(1) كما في المطبوع منه. لكن حكى في مفتاح الكرامة عن بعض نسخه التعميم للمرأة، ولا يناسبه
مساق كلامه.

589



 



مسألة 28: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل (1)،
لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني (2).

590



 






(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12.

591



 



جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له (1)


(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 7.

592



 






(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 11.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 13.
(4) الوسائل باب: 36 من أبواب الجابة حديت: 14.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 2، 4.

593



 






(1) الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 1.

595



 






(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديت: 6.

596



 



كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا (1)،


(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 8.
(2) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 9.

599



 






(1) الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

600



 






(1) الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 11.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.

601



 



إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شئ من المني في المجرى (1).
مسألة 29: إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة
الغسل، وإن احتمل خروج شئ من المني مع البول (2).
مسألة 30: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني (3)،

602



 



فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا (1)، وإن
كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط (2).
مسألة 31: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء (3) لكل ما اشترط به.

603



 






(1) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
(3) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 5.

604



 






(1) سورة النساء: 43.
(2) الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 6.

605



 






(1) راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(3) راجع الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة.

606



 



مسألة 32: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه
استبرأ بالنسل أم لا، بنى على عدمه (1)، فيجب عليه الغسل (2).
مسألة 33: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون
الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من
جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (3).

607



 



مسألة 34: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه وتوضأ (1).


(1) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

608



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 3.
(3) الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 4 وباب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.

609



 






(1) الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 4.
(2) مستدرك الوسائل باب: 20 من أبواب أحكام غسل الجنابة حديث: 1.
(3) سورة المائدة 6.

614



 






(1) الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

615



 



ولكن لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو
الاتمام (1)، ويتوضأ (2).

617



 



مسألة 35: حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم
بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ (1).

618



 



مسألة 36: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا
للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله، فلا
إشكال في وجوب الاستئناف (1)،

621



 



وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه (1)،


(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 7. وباب: 22 من أبواب الحيض حديث: 4.
(2) الوسائل باب: 22 من أبواب الحيض حديث: 1.

623



 



فيتمه ويأتي بالآخر (1)، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما (2)،

625



 






(1) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 1.
(2) الوسائل باب: 31 من أبواب غسل الميت حديث: 1.
(3) الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 4.

626



 



ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة (1).
مسألة 37: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في
شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (2)،

627



 



وإن كان بعد الدخول فيه، لم يعتن به، ويبني على الاتيان به على
الأقوى (1).

629



 






(1) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديت: 2.

631



 






(1) الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

636



 



مسألة 38: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا، بنى على
صحة صلاته (1) ويغتسل للأعمال الآتية (2)،

637



 



ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ووجب الغسل لها (1).
مسألة 39: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو
بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في
المسألة " 73 " (2)، فراجع.
مسألة 40: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم
بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه (3)، وإذا قصد البعض
المعين (4) كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل

638



 



الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء (1)، وإذا لم
يعلم أنه في جملتها احتاج إليه (2)،

639



 



على الأحوط وجوبا (1).


(1) عن سفينة البحار ج: 1 ص: 663.
(2) عن عمدة القاري ج: 1 ص: 25 والجامع الصغير ج: 1 ص: 91.

640


/ 1