دراسات في المكاسب المحرمة (جزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دراسات في المكاسب المحرمة (جزء 3) - نسخه متنی

حسنعلی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دراسات في المكاسب المحرمة


1

الجزء الثالث من
دراسات
في
المكاسب المحرمة
لمؤلفة المحقق
سماحة آية الله العظمى المنتظري دامت بركاته

3

منتظري، حسينعلي، 1301، دراسات في المكاسب المحرمة،
مولفه حسينعلي المنتظري - قم: نشر تفكر، 1415 ق. = 1373
فهرستنويسي بر أساس اطلاعات فيپا. كتابنامه. ج. 3 (1423 ق. = 1381).
دوره ISBN = 964 - 7362 - 20 - x ج. 3 094 - 7362 - 21 - 8
ج. عنوان: المكاسب. شرح.
285. 7 م الف / 1 / 190 BP 372 / 297
كتابخانه ملى إيران 78 / 2362 - 73 م
دراسات
في المكاسب المحرمة (الجزء الثالث)
آية الله العظمى الحاج الشيخ حسينعلي المنتظري دامت بركاته
الناشر: سرايى
العدد: 2000 نسخه
الطبعة: الأولى / صفر 1423
المطبعة: هاشميون
شابك: 8 - 21 - 7362 - 964
قم، تلفون 12 - 7740011 (0251)

4

بسم الله الرحمن الرحيم

5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
المسألة الخامسة: التطفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب [1] ولعله استطراد،
أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. وكيف كان فلا
إشكال في حرمته.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - القواعد للعلامة 1 / 121; جامع المقاصد 4 / 35.
7



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مفردات الراغب / 314 (ط. أخرى / 521).
2 - مفردات الراغب / 35 (ط. أخرى / 110).
3 - الصحاح 4 / 1395.
4 - الصحاح 3 / 907.
8



--------------------------------------------------------------------------------

1 - لسان العرب 9 / 221 و 222.
2 - لسان العرب 6 / 24.
9

ويدل عليه الأدلة الأربعة. [1] ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به
حكما وإن خرج عن موضوعه.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - التبيان 10 / 295.
2 - سورة المطففين (83)، الآيات 1 - 5.
3 - سورة الرحمن (55)، الآيات 7 - 9.
10



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة الشعراء (26)، الآيات 181 - 183.
2 - سورة هود (11)، الآيتان 84 و 85.
3 - الوسائل 1 / 23، كتاب الطهارة، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 14.
4 - الوسائل 12 / 291، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب آداب التجارة، الحديث 7.
5 - الوسائل 11 / 513، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب 41 من أبواب
الأمر والنهي، الحديث 2.
6 - الوسائل 11 / 260، كتاب الجهاد، الباب 46 من أبواب جهاد النفس...، الحديث
33.
11



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سنن البيهقي 6 / 32، كتاب البيوع، باب ترك التطفيف في الكيل.
12

ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما [1] فإن جرت المعاوضة
على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، اشتغلت
ذمته بما نقص.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 22.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 243.
13

وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن
فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا.
ولو جرت عليه على أنه بذلك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض فحصل
الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة. ويمكن ابتناؤه على
أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول يصح
دون الثاني.

14



--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 23.
15



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 244.
2 - المكاسب للشيخ الأنصاري / 286.
17

المسألة السادسة: التنجيم حرام وهو كما في جامع المقاصد: الإخبار
عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - القواعد للعلامة 1 / 121، كتاب المتاجر; جامع المقاصد 4 / 31.
19



--------------------------------------------------------------------------------

1 - جامع المقاصد 4 / 31، كتاب المتاجر، أقسام المتاجر.
2 - الدروس للشهيد / 327.
21



--------------------------------------------------------------------------------

1 - القواعد والفوائد 2 / 35.
22



--------------------------------------------------------------------------------

1 - منتهى المطلب 2 / 1014.
2 - بحار الأنوار 55 / 281 (ط. بيروت); رسائل الشريف المرتضى 2 / 301.
25



--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 291، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم...
2 - كفاية الأحكام / 87، كتاب التجارة.
26



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مفتاح الكرامة 4 / 74، كتاب المتاجر.
2 - بحار الأنوار 55 / 217 وما بعدها (ط. بيروت); مرآة العقول 26 / 458، كتاب
الروضة، هل يجوز النظر في علم النجوم، الحديث 508.
27

(أربع مقامات في إيضاح المسألة)
وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:
(الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية)
الأول: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على
سير الكواكب - كالخسوف الناشي عن حيلولة الأرض بين النيرين، و
الكسوف الناشي عن حيلولة القمر أو غيره - بل يجوز الإخبار بذلك إما
جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. " [1]
وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى و
الشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما. (حيث حكي عنهما) - في رد
الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع - ما حاصله:
" أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير
الكواكب، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة وليس

28

كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع و
الضرر. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في
الكسوفات وما يجري مجراها فلا يكاد تبين فيها خطأ، وإن الخطاء الدائم
المعهود إنما هو في الأحكام، حتى أن الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها
من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه فحمل أحد الأمرين على الآخر
بهت وقلة دين ". انتهى المحكي من كلام السيد - رحمه الله - (1)
وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا ذلك بما ورد من
كراهة السفر والتزويج في برج العقرب.
لكن ما ذكره السيد - رحمه الله - من الإصابة الدائمة في الإخبار عن
الأوضاع، محل نظر، لأن خطائهم في الحساب في غاية الكثرة. ولذلك لا
يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم، لأن حسابهم
مبتنية على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخر إلا فيما هو كالبديهي -
مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس
من برج إلى برج في هذا اليوم - وإن كان يقع الاختلاف

--------------------------------------------------------------------------------

1 - رسائل الشريف المرتضى 2 / 311; مفتاح الكرامة 4 / 80، كتاب المتاجر.
2 - الدروس / 327، كتاب المكاسب.
29

بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على
شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه. " [1]

30

(الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات
المذكورة)
الثاني: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات
المذكورة - بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين: من
القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين - إذا كان على وجه
الظن " [1]
المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله
عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا. بل الظاهر حينئذ
جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية، إذ لا حرج على
من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن
السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل
محييه " نصير الملة والدين " حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له
طاحونة خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له
صاحب المنزل: انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى
الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب
المنزل: إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر

31

فيها إلى البيت فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح فجائه
المطر في الليل وتعجب المحقق.
ثم إن ما سيجيئ في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا أو
ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. " [1]

32

الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات
المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية وهو المصطلح عليه
بالتنجيم. " [1]
فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة:
فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه: " من صدق منجما أو
كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " [2] وهو يدل على حرمة حكم
المنجم بأبلغ وجه.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 104، كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث
104.
2 - النهاية لابن الأثير 4 / 214.
33

وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق (عليه السلام): أن " المنجم ملعون،

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب / 23.
34

والكاهن ملعون، والساحر ملعون. " [1]
وفي نهج البلاغة: إنه (عليه السلام) لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض
أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك - من طريق
علم النجوم - فقال (عليه السلام) له: " أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها
انصرف عنه السوء؟ وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن
صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله - تعالى -
في نيل المحبوب ودفع المكروه - إلى أن قال -: أيها الناس إياكم وتعلم
النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة [والمنجم
كالكاهن والكاهن] كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار
الخ. " [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 103، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.
2 - تنقيح المقال 3 / 269.
3 - نهج البلاغة، فيض 1 / 177; عبده 1 / 124; صالح / 105، الخطبة 79.
35

وقريب منه ما وقع بينه (عليه السلام) وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا،
فقال (عليه السلام) له: " أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ " قال: إن حسبت
علمت، قال (عليه السلام): " فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، قال الله: (إن
الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام...) الآية، ما كان
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعي ما ادعيت. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار
فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من
صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في ذلك الوجه، وأحوج إلى
الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 8 / 269، كتاب الحج، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره،
الحديث 4.
36

وفي رواية عبد الملك بن أعين - المروية عن الفقيه -: قلت لأبي
عبد الله (عليه السلام): إني قد ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و
رأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت
في الحاجة؟ فقال لي: " تقضي؟ " قلت: نعم، قال: " أحرق كتبك. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الفقيه 2 / 267، كتاب الحج، الحديث 2402; الوسائل 8 / 268، كتاب الحج، الباب
السابق، الحديث 1.
37



--------------------------------------------------------------------------------

1 - روضة المتقين 4 / 197 و 198، كتاب الحج.
39

وفي رواية مفضل بن عمر - المروية عن معاني الأخبار - في قوله -
تعالى -: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) قال: " وأما الكلمات فمنها ما
ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه حتى نظر
إلى الكواكب والقمر والشمس، واستدل بأفول كل منها على حدوثه و
بحدوثه على محدثه، ثم اعلم أن الحكم بالنجوم خطأ. " [1]
ثم إن مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدمة بين القضاء
بالنجوم بعد النظر وعدمه: أنه لا بأس بالنظر إذا لم يقض به، بل أريد به
مجرد التفأل إن فهم الخير والتحذر بالصدقة إن فهم الشر. كما يدل عليه ما
عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن سفيان بن
عمر قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 23.
2 - معاني الأخبار / 126; الوسائل 8 / 270، كتاب الحج، الباب 14 من أبواب آداب
السفر...، الحديث 5.
40

فيدخلني من ذلك شيء فشكوت ذلك إلى أبي الحسن (عليه السلام) فقال: " إذا
وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق على أول مسكين ثم امض فإن الله -
تعالى - يدفع عنك. " [1]
ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة
الفلانية الحادثة الواقعية، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت، لم يدخل
أيضا في الأخبار الناهية، لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المحاسن 2 / 349; الوسائل 8 / 273، كتاب الحج، الباب 15 من أبواب آداب
السفر...، الحديث 4.
2 - الوسائل 8 / 273، الحديث 3.
41

كما يظهر من قوله (عليه السلام): " فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة
بالله في دفع المكروه " [1] بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب نظير
تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ورد نحوستها بالصدقة.
إلا أن جوازه مبنى على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث
السفلية [2] وسيجيئ إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من
المحدث الكاشاني. [3]
ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند
الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم. [4] قال في

42

الدروس: " ولو أخبر بأن الله - تعالى - يفعل كذا عند كذا لم
يحرم وإن كره. " انتهى. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الدروس / 327، كتاب المكاسب. + + +
43

الرابع: اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات.
والربط يتصور على وجوه:
الأول: الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها امتناع تخلف
المعلول عن العلة العقلية. [1] وظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا:
قال السيد المرتضى - رحمه الله - فيما حكي عنه -: " وكيف يشتبه
على مسلم بطلان أحكام النجوم؟ وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على
تكذيب المنجمين والشهادة بفساد مذهبهم وبطلان أحكامهم. ومعلوم
من دين الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرورة تكذيب ما يدعيه المنجمون والإزراء
عليهم والتعجيز لهم. وفي الروايات عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) [من ذلك] ما لا يحصى كثرة،
وكذا من علماء أهل بيته وخيار أصحابه.

44

وما اشتهر بهذه الشهرة في دين الإسلام كيف يفتى بخلافه منتسب إلى
الملة ومصل إلى القبلة؟!. " انتهى [1]
وقال العلامة في المنتهى - بعد ما أفتى بتحريم التنجيم وتعلم

--------------------------------------------------------------------------------

1 - رسائل الشريف المرتضى 2 / 310; بحار الأنوار 55 / 288 (ط. بيروت)، كتاب
السماء والعالم.
46

النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير في الضر والنفع
- قال: " وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية
بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر. " انتهى. [1]
وقال الشهيد في قواعده: " كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا
العالم وموجدة له فلا ريب أنه كافر. " [2]
وقال في جامع المقاصد: " واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم
تأثيرا في الموجودات السفلية - ولو على جهة المدخلية - حرام، وكذا تعلم
النجوم على هذا النحو، بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر نعوذ بالله منه. "
انتهى [3]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المنتهى 2 / 1014، كتاب التجارة.
2 - القواعد والفوائد 2 / 35.
3 - جامع المقاصد 4 / 32، اقسام المتاجر.
47

وقال شيخنا البهائي: " ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث
السفلية بالأجرام العلوية إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث
بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده. وعلم
النجوم المبتنى على هذا كفر. وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم
النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. " انتهى [1]
وقال في البحار: " لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي
المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور
فإنه يكون كافرا على الإطلاق. " انتهى. (1)
وعنه في موضع آخر: " إن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار -
وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر - كفر. " انتهى. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 56 / 299 (ط. إيران 59 / 299)، كتاب السماء والعالم، باب عصمة
الملائكة...
2 - بحار الأنوار 55 / 291 (ط. إيران 58 / 291)، كتاب السماء والعالم، باب علم
النجوم والعمل به.
3 - بحار الأنوار 55 / 308، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم...
48

بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم و
القول بكفر معتقده إلى جميع علمائنا حيث قال: " قد صرح علماؤنا بتحريم
(تعلم) علم النجوم والعمل به وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في
التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين. " انتهى. [1]
بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد: أن الحكم كذلك عند علماء
العامة أيضا حيث قال في شرح نهج البلاغة: " إن المعلوم ضرورة من الدين
إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق
المنجمين، وهذا معنى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): فمن صدقك بهذا فقد كذب
القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. " انتهى. (1)
ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى
إنكار الصانع - جل ذكره - كما هو مذهب بعض المنجمين - وبين تعطيله -
تعالى - عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية على
وجه تتحرك على النحو المخصوص، سواء قيل بقدمها - كما

--------------------------------------------------------------------------------

1 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 / 212.
2 - الوسائل 12 / 101، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.
49

هو مذهب بعض آخر - أم قيل بحدوثها وتفويض التدبير إليها - كما هو
المحكي عن ثالث منهم - وبين أن لا يرجع إلى شيء من ذلك بأن يعتقد أن
حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله، فهي مظاهر لإرادة الخالق - تعالى - و
مجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع - جل ذكره - كالآلة أو بزيادة
أنها مختارة باختيار هو عين اختياره - تعالى - عما يقول الظالمون. [1]

50

لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار - من أن المنجم بمنزلة الكاهن
الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر. [1] -: من عدا الفرق الثلاث
الأول: إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار لا
بمنزلتهم.
ومنه يظهر أن ما رتبه (عليه السلام) على تصديق المنجم من كونه تكذيبا للقرآن
وكونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر يراد
منه إبطال قوله بكونه مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب
القرآن وللإستغناء عن الله - كما هو طريقة كل مستدل -

--------------------------------------------------------------------------------

1 - نهج البلاغة، فيض 1 / 177; عبده 1 / 124; صالح / 105، الخطبة 79.
51

من أنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلا أو شرعا أو حسا
أو عادة [1] ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر. وإنما يلزم ممن التفت إلى
الملازمة واعترف باللازم. وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله
واقعا - إما لعدم تفطنه لقول الله أو لدلالته - يكون مكذبا للقرآن.
وأما قوله (عليه السلام): " من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). " [2] فلا يدل أيضا على كفر المنجم وإنما يدل على كذبه
فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له. [3] ويدل عليه عطف الكاهن
عليه.
وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم
للتنجيم في صدر عنوان المسألة [4] كفرا حقيقيا. فالواجب الرجوع

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 104، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
52

فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقته لأحد (لإحدى) موجبات الكفر
من إنكار الصانع أو غيره مما علم من الدين بديهة. ولعله لذا اقتصر
الشهيد - فيما تقدم من القواعد - في تكفير المنجم، على من يعتقد في
الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجدة له، ولم يكفر غير هذا الصنف -
كما سيجيئ تتمة كلامه السابق - ولا شك أن هذا الاعتقاد إنكار إما
للصانع، وإما لما هو ضروري الدين من فعله - تعالى - وهو إيجاد العالم و
تدبيره. [1]

53

بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم في الأول:
قال السيد شارح النخبة: " إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم، و
لا يقولون بمفلك ولا خالق، وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء [1]
معدودون من فرق الكفر في مسفورات الخاصة والعامة، يعتقدون في
الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حيا، فإذا مات
بطل واضمحل، وينكرون جميع الأصول الخمسة. " انتهى.

54

ثم قال " ره ": " وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات
وربما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما
وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين - مع صحة عقائدهم الإسلامية -
فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. "
انتهى. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - لسان العرب 1 / 175 - 177.
2 - النهاية لابن الأثير 5 / 122; مجمع البحرين 1 / 422.
55

أقول: فيه - مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر،
بل هم على فرق ثلاث، كما أشرنا إليه وسيجئ التصريح به من البحار في
مسألة السحر -: إن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم و
بطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا. - كما عرفت من جامع المقاصد - و
المطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغيرها - كلها أو جلها - على هؤلاء
دون المنجم بالمعنى الذي ذكره أولا.
وملخص الكلام: أن ما ورد فيهم من المطاعن لا صراحة فيها بكفرهم،
بل ظاهر ما عرفت خلافه. ويؤيده ما رواه في البحار عن محمد وهارون -
ابني سهل النوبختي - أنهما كتبا إلى أبي عبد الله (عليه السلام): " نحن ولد نوبخت
المنجم. وقد كنا كتبنا إليك هل يحل النظر فيها؟ فكتبت: نعم، والمنجمون
يختلفون في صفة الفلك: فبعضهم يقولون: إن الفلك فيه النجوم والشمس و
القمر - إلى أن قال -: فكتب (عليه السلام): نعم، ما لم يخرج من التوحيد. " [1]

56



--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 250 - 252 (ط. إيران، ج 58)، كتاب السماء والعالم، باب علم
النجوم والعمل به.
57

الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله - سبحانه - هو المؤثر
الأعظم كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغيره. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
58

قال العلامة في محكى شرح فص الياقوت: [1] " اختلف قول المنجمين
على قولين أحدهما: قول من يقول: إنها حية مختارة. الثاني: قول من
يقول: إنها موجبة، والقولان باطلان. "

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب / 24.
2 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة 25 / 271.
59

وقد تقدم عن المجلسي " ره " أن القول بكونها فاعلة بالإرادة و
الاختيار - وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر - كفر. " [1] وهو ظاهر أكثر
العبارات المتقدمة. ولعل وجهه: أن نسبة الأفعال التي دلت ضرورة الدين
على استنادها إلى الله تعالى - كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها
- إلى غيره - تعالى - مخالف لضرورة الدين.
لكن ظاهر شيخنا الشهيد - في القواعد - العدم، فإنه بعد ما ذكر الكلام
الذي نقلناه منه سابقا قال: " وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها و
الله - سبحانه - هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ، إذ لا حياة لهذه

--------------------------------------------------------------------------------

1 - أنوار الملكوت / 199، المسألة 16 من مبحث النبوة في الرد على المنجمين.
60

الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي. " انتهى. [1] وظاهره أن عدم القول
بذلك لعدم المقتضي له وهو الدليل لا لوجود المانع منه، وهو انعقاد
الضرورة على خلافه، فهو ممكن غير معلوم الوقوع.
ولعل وجهه: أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار
باختيار مستقل مغاير لاختيار الله - كما هو ظاهر قول المفوضة - أما
استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى يكون
كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به - بحيث يصدق أنه فعله وفعل الله
- [2] فلا; إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله - تعالى - على
وجه الحقيقة. لا إثباته لغيره أيضا بحيث يصدق أنه فعله.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
2 - القواعد والفوائد 2 / 35.
3 - سورة التكوير (81)، الآيتان 28 و 29.
61

نعم ما ذكره الشهيد " ره " من عدم الدليل عليه حق، فالقول به تخرص و
نسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل وهو قبيح.
وما ذكره - قدس سره - كان مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن
الحكم قال: سأل الزنديق أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في من يزعم أن هذا
التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة؟ قال (عليه السلام): " يحتاجون
إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح
في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف. " - ثم قال: " و
إن لكل نجم منها موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين. فلو
كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال... الخبر. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة الزمر (39)، الآية 42.
2 - سورة السجدة (32)، الآية 11.
3 - سورة الأنفال (8)، الآية 17.
4 - الاحتجاج / 190 طبعة النجف (2 / 93)، و 2 / 240 طبعة قم.
62

والظاهر أن قوله: " بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين " يعني في
حركاتهم، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم فهي مدبرة باختيارها
المنبعث عن أمر الله - تعالى -. [1]
نعم، ذكر المحدث الكاشاني - في الوافي - في توجيه البداء كلاما ربما
يظهر منه مخالفة المشهور حيث قال: " فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم
تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، لعدم تناهي تلك الأمور بل
إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا، فإن ما يحدث في عالم الكون و
الفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها فهي تعلم أنه كلما
كان كذا كان كذا. " [2] انتهى موضع الحاجة. وظاهره أنها فاعلة بالاختيار
لملزومات الحوادث.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
63

وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من
الأخبار، ومخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا إذ ليس المراد العلية التامة
كيف؟! وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمات إثبات البداء.

64



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوافي / 112 من الجزء الأول، المطبوع قديما.
2 - الكافي 4 / 5، كتاب الزكاة، باب الصدقة تدفع البلاء، الحديث 3.
3 - أصول الكافي 1 / 146، كتاب التوحيد، باب البداء.
65

الثالث: استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
2 - حاشية المكاسب / 24.
66

وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا. [1] إلا أنه قال
شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين: " وأما ما يقال من استناد
الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات - بمعنى أن
الله - تعالى - أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع
مخصوص يفعل [تفعل - القواعد] ما ينسب إليها ويكون ربط المسببات بها
كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الربط
العقلي الحقيقي [لا الفعل الحقيقي - القواعد] - فهذا لا يكفر معتقده لكنه
مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم
ولا أكثري. " (1) انتهى.
وغرضه من التعليل المذكور، الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي
لعدم ثبوته بالحس - كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة
القمر - ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى
يحصل العلم أو الظن.
ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث
فلعل الأمر بالعكس أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فتكونان من
المتلازمين في الوجود.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - القواعد والفوائد 2 / 35.
67

وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه: " أبى الله أن يجري الأشياء إلا
بأسبابها [إلا بالأسباب - الكافي]. " (1) كون كل حادث مسببا. وأما أن
السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت، ولم يثبت أيضا كونه مخالفا
لضرورة الدين.
بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب مثل ما
في الاحتجاج عن أبان بن تغلب - في حديث اليماني الذي دخل على أبي
عبد الله (عليه السلام) وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد، وهو سعد - فقال له: " يا سعد
وما صناعتك؟ قال: أنا أهل بيت ننظر في النجوم - إلى أن قال (عليه السلام) -: ما
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: لا أدري، قال: صدقت. قال: ما
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال: لا أدري، قال: صدقت. فقال: ما
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال: لا أدري، قال: صدقت في
قولك لا أدري، فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال سعد: نجم نحس! فقال
أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقل هذا، فإنه نجم أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو نجم الأوصياء،
وهو النجم الثاقب الذي قال الله - تعالى - في كتابه. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الكافي 1 / 183، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد إليه، الحديث 7.
2 - الاحتجاج / 193 طبعة النجف (2 / 100)، و 2 / 250 طبعة قم.
68

وفي رواية المدائني - المروية عن الكافي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم
الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأنبياء والأوصياء، وهو نجم
أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها ويأمر بافتراش
التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب. وما خلق الله نجما
أقرب إلى الله تعالى منه. " [1]
والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه لها.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الكافي 8 / 257، كتاب الروضة، خطبة أمير المؤمنين " ع " بعد الجمل، الحديث
369.
2 - مرآة العقول 26 / 243، كتاب الروضة، باب إن الله يقبل التوبة...، الحديث 369.
69

الرابع: أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف
بالمكشوف [1] والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا.
قال شيخنا البهائي " ره " - بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال
بتأثير الكواكب أو مدخليتها - ما هذا لفظه: " وإن قالوا: إن اتصالات تلك
الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا
العالم مما يوجده الله - سبحانه - بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض و
اختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من
قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض
الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في
اعتقاده. وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا
المعنى. " (1) انتهى.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 291 (ط. بيروت)، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم و
العمل به.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
70

ومما يظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما
تقدم من قول العلامة " ره ": " إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب و
كونها فاعلة مختارة، وبين من قال: إنها موجبة. " [1]
ويظهر ذلك من السيد " ره " حيث قال - بعد إطالة الكلام في التشنيع
عليهم - ما هذا لفظه المحكى: " وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله - تعالى -
أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن
يكون للكواكب بأنفسها تأثير في ذلك. " قال: " ومن ادعى منهم هذا
المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمل بهذا المذهب
عند أهل الإسلام. " انتهى. [2]
لكن ظاهر المحكى عن ابن طاووس: إنكار السيد " ره " لذلك أيضا
حيث إنه بعد ما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات لكن
يجوز للقادر الحكيم - تعالى - أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء، وغير
ذلك من الأسباب وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم
يعتقد أنها مؤثرة وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها

--------------------------------------------------------------------------------

1 - أنوار الملكوت / 199، المسألة 16 من مبحث النبوة في الرد على المنجمين.
2 - رسائل الشريف المرتضى 2 / 302، مسألة في الرد على المنجمين.
71

كذلك، أنكر على علم الهدى تحريم ذلك ثم ذكر لتأييد ذلك أسماء
جماعة من الشيعة كانوا عارفين به. " انتهى. [1] وما ذكره " ره " حق إلا أن
مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك
العلامات ومعارضاتها والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا، بل ولا
ظنيا.
والسيد علم الهدى إنما أنكر من المنجم أمرين: أحدهما: اعتقاد التأثير
وقد اعترف به ابن طاووس. والثاني: غلبة الإصابة في أحكامهم - كما
تقدم منه ذلك في صدر المسألة - [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - فرج المهموم / 41.
72

وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها.
ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين وقال - بعد كلامه
المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة -: " اعلم أن
الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول: بعضها
مأخوذة من أصحاب الوحي - سلام الله عليهم -، وبعضها يدعون لها
التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها و
الإحاطة بها كما يؤمي إليه قول الصادق (عليه السلام): " كثيره لا يدرك وقليله لا
ينتج. " [1] ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطاء إلى بعض
أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه و
صدقت أحكامه لا محالة كما نطق به الصادق (عليه السلام) ولكن هذا أمر عزيز
المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. " (1) انتهى.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 292، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم والعمل به.
2 - رسائل الشريف المرتضى 2 / 311.
3 - الوسائل 12 / 102، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
73

وما أفاده " ره " أولا من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية
أمارات وعلامات، وآخرا من عدم النفع في علم النجوم إلا مع الإحاطة
التامة، هو الذي صرح به الصادق (عليه السلام) في رواية هشام الآتية بقوله (عليه السلام): " إن
أصل الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق. " (1)
ويدل أيضا على كل من الأمرين الأخبار المتكثرة. فما يدل على الأول
وهو ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة - مضافا إلى ما تقدم من رواية
سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببية طلوع
الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب، على كونه أمارة وعلامة عليه -
المروى في الاحتجاج عن [من. ظ] رواية الدهقان المنجم الذي استقبل
أمير المؤمنين (عليه السلام) حين خروجه إلى نهروان فقال له: يومك هذا يوم صعب
قد انقلب منه كوكب [قد اتصلت فيه كوكبان. الاحتجاج] وانقدح من برجك
النيران وليس لك الحرب بمكان، فقال (عليه السلام) له: " أيها الدهقان المنبي عن
الآثار المحذر عن الأقدار " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 102، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - حاشية المكاسب / 24.
74

ثم سأله عن مسائل كثيرة من النجوم فاعترف الدهقان بجهلها - إلى أن
قال (عليه السلام) له -: " أما قولك: انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم
به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني
فهذه مسألة عميقة فأحسبها إن كنت حاسبا. " (1) وفي رواية أخرى: أنه (عليه السلام)
قال له: " أحسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار، قال: لو علمت هذا
لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة. " (2)
وفي الرواية الآتية لعبد الرحمان بن سيابة: " هذا حساب إذا حسبه
الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة وعدد ما عن
يمينها، وعدد ما عن يسارها، وعدد ما خلفها، وعدد ما أمامها حتى لا
يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. " (3)
وفي البحار: وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال: قيل لعلى بن
أبي طالب (عليه السلام): هل كان للنجوم أصل؟ قال (عليه السلام): " نعم نبي من الأنبياء قال له
قومه: إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدأ الخلق وآجالهم، فأوحى الله -
عز وجل - إلى غمامة فأمطرتهم (واستنقع حول الجبل) ماء صاف ثم أوحى
الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. ثم أوحى الله
إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل فارتقوا الجبل فقاموا على
الماء حتى عرفوا بدأ الخلق وآجالهم بمجاري الشمس والقمر والنجوم و
ساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعرف متى يموت و

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الاحتجاج / 125 طبعة النجف (1 / 355)، و 1 / 558 طبعة قم.
2 - فرج المهموم 104; وبحار الأنوار 55 / 231، كتاب السماء والعالم، باب علم
النجوم والعمل به.
3 - الكافي 8 / 195، كتاب الروضة، الحديث 233.
75

متى يمرض، من ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له فبقوا كذلك
برهة من دهرهم.
ثم إن داود (عليه السلام) قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود (عليه السلام) في القتال من لم
يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم فكان يقتل من أصحاب
داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود: رب أقاتل على طاعتك ويقاتل
هؤلاء على معصيتك يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله -
عز وجل - إليه: إني علمتهم بدء الخلق وآجاله، وإنما أخرجوا إليك من لم
يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم: فمن ثم يقتل أصحابك ولا
يقتل منهم أحد. قال داود (عليه السلام): رب على ماذا علمتهم؟... قال على مجاري
الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا الله - عز وجل
- فحبس الشمس عليهم فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم
يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال على (عليه السلام) فمن ثم كره النظر في علم
النجوم. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 236 و 237، كتاب السماء والعالم، باب علم النجوم والعمل به.
76

وفي البحار أيضا عن الكافي بالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل
عن النجوم، فقال: " لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من
الهند. " (1) وبالإسناد عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قوم
يقولون: النجوم أصح من الرؤيا وكان ذلك صحيحا حين لم يرد الشمس
على يوشع بن نون وأمير المؤمنين (عليه السلام) فلما رد الله الشمس عليهما ضل فيها
علماء النجوم. " [1]
وخبر يونس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك أخبرني عن علم
النجوم ما هو؟ قال: علم من علوم الأنبياء. " قال: فقلت: كان

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 243; الوسائل 12 / 103، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به،
الحديث 4.
2 - بحار الأنوار 55 / 242; فرج المهموم / 87.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
77

علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعلمه؟ قال: " كان أعلم الناس به... الخبر " [1]
وخبر الريان بن الصلت قال: حضر عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) الصباح بن
نصر الهندي وسأله عن علم النجوم فقال (عليه السلام): " هو علم في أصله حق [هو
علم في أصل صحيح. البحار] وذكروا أن أول من تكلم به إدريس (عليه السلام) و
كان ذو القرنين به ماهرا، وأصل هذا العلم من الله - عز وجل -. " [2]
وعن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النجوم أحق هي؟
فقال: " نعم، إن الله - عز وجل - بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل
فأتى رجلا من العجم فعلمه [3] فلم يستكملوا ذلك فأتى

--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 55 / 235; فرج المهموم / 23.
2 - بحار الأنوار 55 / 245; فرج المهموم / 94.
3 - الكافي 8 / 330 كتاب الروضة، الحديث 507; والوسائل 12 / 102، الباب 24 من
أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
78

بلد الهند فعلم رجلا منهم. فمن هناك صار علم النجوم بها، وقد قال
قوم: هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى فلم يستدرك
المنجمون الدقيق منها، فشاب الحق بالكذب. " إلى غير ذلك مما يدل على
صحة علم النجوم في نفسه. [1]
وأما ما دل على كثرة الخطاء والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة:
منها: ما تقدم في الروايات السابقة: مثل قوله (عليه السلام) في الرواية الأخيرة:
" فشاب الحق بالكذب ".
وقوله (عليه السلام): " ضل فيها علماء النجوم. " [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 24.
2 - تفسير العياشي 2 / 270، في تفسير سورة النحل، الحديث 70.
3 - بحار الأنوار 55 / 242.
79

وقوله (عليه السلام) - في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب نحس:
" أنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء (عليهم السلام) ". [1]
وتخطئة أمير المؤمنين (عليه السلام) للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم
الذي خرج فيه أمير المؤمنين (عليه السلام). " [2]
ومنها: خبر عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت
فداك إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن
كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر
بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها؟ فقال (عليه السلام): " ليس كما
يقولون، لا تضر بدينك. " ثم قال (عليه السلام): " إنكم تنظرون في شيء كثيره لا
يدرك وقليله لا ينفع... الخبر " (1)
ومنها: خبر هشام قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): " كيف بصرك بالنجوم؟ "
قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني. ثم سأله (عليهم السلام) عن أشياء لم
يعرفها، ثم قال (عليه السلام): " ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك
حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر ويحسب هذا لصاحبه بالظفر فيلتقيان
فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم؟ "

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 101، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
80

قال فقلت: (لا) والله ما أعلم ذلك قال: فقال (عليه السلام): " صدقت، إن أصل
الحساب حق ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. " (1)
ومنها: المروى في الاحتجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: إن
زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال (عليه السلام): " هو علم قلت منافعه و
كثرت مضاره (لأنه) لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور، إن خبر
المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع
تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه
بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه... الخبر " [1]
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل
قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. ومن تتبع
هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالاحكام المستخرجة عنها فضلا عن القطع.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 102، الحديث 2.
2 - الوسائل 12 / 104، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10; الاحتجاج /
191 طبعة النجف (2 / 95)، و 2 / 242 طبعة قم.
81

نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن - بل العلم -
بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية. فالأولى التجنب عن
الحكم بها ومع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب وأنه لا يبعد
أن يقع كذا عند كذا، والله المسدد.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 25.
82

المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في
التذكرة وعن المنتهى. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 23.
87



--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 25.
2 - المقنعة / 588.
3 - النهاية لشيخ الطوسي / 356.
4 - الشرائع / 264، كتاب التجارة.
5 - المنتهى 2 / 1013، كتاب التجارة.
88



--------------------------------------------------------------------------------

1 - التذكرة 1 / 582، كتاب البيع، بيان ما هو حرام من التجارة.
2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 75، كتاب المتاجر.
89



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الحدائق 18 / 141. المسألة 5، حفظ كتب الضلال.
90

ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 25.
91



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 254.
92

والذم المستفاد من قوله - تعالى -: (ومن الناس من يشتري لهو
الحديث ليضل عن سبيل الله.) [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - مجمع البيان 7 / 313 (ط. أخرى 4 / 313)، والآية في سورة لقمان (31)، الآية 6.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 25.
93

والأمر بالاجتناب عن قول الزور. [1] قوله (عليه السلام) فيما تقدم من رواية
تحف العقول: " إنما حرم الله - تعالى - الصناعة التي يجيئ منها الفساد

--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 255.
2 - سورة الحج (22)، الآية 30.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 72.
94

محضا. الخ " بل قوله (عليه السلام) قبل ذلك: " أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه
المعاصي أو باب يوهن به الحق، إلى آخره [1]
وقوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك المتقدمة - حيث شكا إلى الصادق (عليه السلام)
إني ابتليت بالنظر في النجوم - فقال (عليه السلام): " تقضي؟ " قلت: نعم. قال: " أحرق
كتبك. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي / 23.
2 - تحف العقول / 333 و 335.
95

بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد، للخلاص من الابتلاء بالحكم
بالنجوم.
ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب
الضلال مفسدة لم يحرم.
وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد
محضا. [2]

96



--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 72.
97

نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها فلا يجوز الإبقاء
بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة، و
كذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها.
وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب
مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة
المحققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة
أقوى أو أقرب وقوعا منها فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع أو
يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. [1]

98

وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا
في نفسه فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أن المراد به
مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، وأن يراد
ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقة كبعض كتب العرفاء والحكماء
المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، فهذه أيضا كتب
ضلال على تقدير حقيتها. [1]

99

ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال.
وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل - على ما صرح به جماعة - فهي داخلة
في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا حيث إنها لا توجب للمسلمين
بعد بداهة نسخها ضلالة. [1]
نعم توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما. [2] فالأدلة
المتقدمة لا تدل على حرمة حفظهما.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 71.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 25.
100

قال في المبسوط - في باب الغنيمة من الجهاد -: " فإن كان في المغنم
كتب نظر فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها - مثل كتب الطب والشعر
واللغة والمكاتبات - فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم
الشريعة: الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى. وإن كانت كتبا لا
يحل إمساكها - كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك - فكل ذلك لا يجوز بيعه،
فإن كان ينتفع بأوعيته إذا غسل - كالجلود ونحوها - فإنها غنيمة، وإن كان
مما لا ينتفع بأوعيته - كالكاغذ - فإنه يمزق ولا يحرق إذ ما من كاغذ إلا و
له قيمة وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق، لأنه كتاب مغير
مبدل. " انتهى [1]
وكيف كان فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا
للضلال وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة.
نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه
ضلالة، لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال، لعدم المنفعة

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المبسوط 2 / 30.
101

المحللة المقصودة فيه [1] مضافا إلى آيتي لهو الحديث وقول الزور، أما
وجوب إتلافها فلا دليل عليه.

102

ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع و
الحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم فإن المناط في
وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ
شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه و
إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك.
ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض و
الاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير
ذلك. [1]
ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال: " إن فوائد الحفظ كثيرة. " [2]
ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن
الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة
وجود الضلال.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - جامع المقاصد 4 / 26، أوائل كتاب المتاجر.
103

ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية فلو قوبل بجزء من
العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. [1]
ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ و
المذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة.

104



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مجمع البحرين 1 / 373 ([1] ط. أخرى / 75).
105



--------------------------------------------------------------------------------

1 - لسان العرب 15 / 234.
2 - بحار الأنوار 11 / 172، كتاب النبوة، باب ارتكاب ترك الأولى ومعناه، الحديث
18. والأقوال في معنى الكلمتين نقلها في البحار عن الجوهري.
106



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 257، حرمة حلق اللحية.
2 - التذكرة 1 / 70، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثالث.
107



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الجامع الشرائع / 30، كتاب الطهارة، باب الاستطابة وسنن الحمام.
2 - المنية في حكم الشارب واللحية / 55، الأمر الخامس.
3 - المنية في حكم الشارب واللحية / 55. هذا. ولكن ليس في عبارة الرسالة - ص
103 - المطبوعة في مجموعة من رسائل السيد " رض " دعوى الإجماع، فراجع.
4 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ([1] ط. أخرى 6 / 658)، كتاب الطهارة والتزين،
أبواب قضاء التفث والتزين، باب جز اللحية.
108



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مفاتيح الشرائع 2 / 20، كتاب مفاتيح النذور والعهود، الباب الثاني في أصناف
المعاصي...
2 - الحدائق الناضرة 5 / 561، في خاتمة كتاب الطهارة. والآية من سورة النساء،
رقمها 119.
3 - روضة المتقين 1 / 333، كتاب الطهارة، باب غسل الجمعة... وما جاء في التنظيف
والزينة.
109



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مرآة العقول 4 / 79، كتاب الحجة، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في
أمر الإمامة.
2 - كشف الغطاء / 190، في آداب الحمام، في الموضع الثاني من أحكام التوابع.
3 - الجواهر 19 / 236، كتاب الحج.
110



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 44، كتاب الحظر والإباحة، حكم إزالة الشعر.
111



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة النساء (4)، الآية 119.
112



--------------------------------------------------------------------------------

1 - التبيان 1 / 471 ([1] ط. أخرى 3 / 334).
113



--------------------------------------------------------------------------------

1 - دراسات في المكاسب المحرمة 2 / 472.
2 - الميزان 5 / 85 ([1] ط. أخرى 5 / 87). والآية من سورة الروم (30)، رقمها 30.
3 - الدر المنثور 2 / 223.
4 - المنية في حكم الشارب واللحية / 34، الأمر الأول.
114



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة النحل (16)، الآية 123.
2 - تفسير علي بن إبراهيم القمي / 367 ([1] ط. أخرى 1 / 391).
115



--------------------------------------------------------------------------------

1 - تفسير علي بن إبراهيم القمي / 50 ([1] ط. أخرى 1 / 59). والآية رقمها 124.
2 - الوسائل 1 / 423، كتاب الطهارة، الباب 67 من أبواب آداب الحمام، الحديث 5.
3 - مجمع البيان 1 / 200، ذيل آية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه...
116



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة النحل (16)، الآية 120.
2 - سورة النحل (16)، الآية 123.
3 - سنن البيهقي 1 / 52، كتاب الطهارة، باب سنة المضمضة و... رواه المسلم في
صحيحه 1 / 223.
4 - النهاية لابن الأثير 1 / 113.
117



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 1 / 423، الباب 67 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1; عن الفقيه
1 / 130.
118



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ([1] ط. أخرى 6 / 657)، أبواب قضاء التفث و
التزين، باب جز اللحية....
2 - الوسائل 1 / 423، الباب 67 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
3 - الوسائل 1 / 423، الحديث 2.
4 - سنن البيهقي 1 / 149، كتاب الطهارة، باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب.
5 - سنن البيهقي 1 / 150.
6 - سنن البيهقي 1 / 150.
119



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الكامل في التاريخ 2 / 214، في أحداث سنة ست من الهجرة.
2 - مستدرك الوسائل 1 / 59 ([1] ط. أخرى 1 / 407)، الباب 40 من أبواب آداب
الحمام، ذيل الحديث 2.
120



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ([1] ط. أخرى 6 / 658)، أبواب قضاء التفث و
التزين، باب جز اللحية....
121



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 1 / 423، الباب 67 من أبواب آداب الحمام، الحديث 4; عن الكافي
1 / 346.
2 - مرآة العقول 4 / 78، كتاب الحجة، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في
أمر الإمامة.
122



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مرآة العقول 4 / 79.
2 - الوسائل 1 / 419، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحديث 5; عن السرائر /
477 ([1] ط. أخرى 3 / 574); وعن قرب الإسناد / 122.
124



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 261، حرمة حلق اللحية.
2 - الوسائل 1 / 419، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحديث 4.
3 - الوسائل 1 / 419، الحديث 1.
4 - الوسائل 1 / 419، الحديث 3.
125



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الجعفريات / 157، باب السنة في حلق الشعر....
2 - مستدرك الوسائل 1 / 59 ([1] ط. أخرى 1 / 406)، الباب 40 من أبواب آداب
الحمام...، الحديث 1.
126



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الجعفريات / 2.
2 - تنقيح المقال 1 / 145.
3 - تنقيح المقال 3 / 252.
127



--------------------------------------------------------------------------------

1 - النهاية 4 / 294.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 259، حرمة حلق اللحية.
128



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 11 / 111، الباب 64 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
2 - الوسائل 3 / 279، الباب 19 من أبواب لباس المصلي، الحديث 8.
129



--------------------------------------------------------------------------------

1 - نهج البلاغة فيض / 1094; عبده 3 / 154; صالح / 471، الحكمة 17.
2 - الوسائل 1 / 403، الباب 44 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2.
3 - الوسائل 12 / 211، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
130



--------------------------------------------------------------------------------

1 - بحار الأنوار 3 / 62 و 63، كتاب التوحيد، الباب 4.
2 - دراسات في المكاسب المحرمة 2 / 502.
3 - الوسائل 12 / 211، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
4 - الوسائل 14 / 262، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 5.
5 - مكاسب الشيخ الأنصاري / 22; ودراسات في المكاسب المحرمة 2 / 504 وما
بعدها.
131



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المنية في حكم الشارب واللحية / 55.
133



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 1 / 420، كتاب الطهارة، الباب 65 من أبواب آداب الحمام.
2 - الوسائل 1 / 420، الحديث 2.
3 - الوسائل 1 / 420، الحديث 1.
4 - الوسائل 1 / 420، الحديث 3.
5 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ([1] ط. أخرى 6 / 656)، كتاب الطهارة والتزين،
أبواب قضاء التفث والتزين، باب جز اللحية....
135



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الظاهر أن القائل به هو السيد الداماد " ره ". قاله في شارع النجاة / 107 واستدل له
بكلمات أهل اللغة في معنى اللحية واللحى.
2 - الوسائل 1 / 419، الباب 63 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
3 - الوسائل 1 / 419، الحديث 2.
4 - الجعفريات / 157، باب السنة في حلق الشعر....
5 - " الرسائل الأربعة عشرة " من منشورات مؤسسة النشر الإسلامي - رسالة حرمة
حلق اللحية لآية الله البلاغي " ره "، ص 157.
6 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية ص 157.
136



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية ص 157.
2 - الوسائل 1 / 421، الباب 65 من أبواب آداب الحمام، الحديث 4.
137



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 1 / 421، الباب 66 من أبواب آداب الحمام، الحديث 1.
2 - الوسائل 1 / 421، الحديث 2.
3 - النهاية لابن الأثير 1 / 54.
4 - الوسائل 1 / 421، الباب 66 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
5 - الوسائل 1 / 422، الحديث 6.
6 - الوسائل 1 / 422، الحديث 5.
138



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مجمع البحرين / 123 ([1] ط. أخرى 2 / 121).
2 - الوسائل 1 / 422، الباب 66 من أبواب آداب الحمام، الحديث 7.
3 - الوسائل 1 / 422، الحديث 8 من الباب.
4 - الوسائل 1 / 350، الباب 1 من أبواب السواك، الحديث 23.
5 - الوسائل 1 / 424، الباب 68 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2.
6 - الوسائل 1 / 423، الباب 67 منها. الحديث 1.
139



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوافي 1 / 99 من الجزء الرابع ([1] ط. أخرى 6 / 657)، أبواب قضاء التفث و
التزين، باب جز اللحية....
2 - الوسائل 1 / 423، الباب 67 من أبواب آداب الحمام، الحديث 3.
3 - الوسائل 1 / 423، الحديث 2 من الباب.
4 - الوسائل 1 / 423، الحديث 5.
5 - الوسائل 1 / 423، الحديث 4.
140



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سنن البيهقي 1 / 149، كتاب الطهارة، باب السنة في أخذ من الأظفار والشارب....
2 - سنن البيهقي 1 / 150.
3 - سنن البيهقي 1 / 150.
4 - سنن البيهقي 1 / 52، كتاب الطهارة، باب سنة المضمضة....
5 - سنن النسائي 8 / 129، كتاب الزينة - إحفاء الشارب.
6 - الكامل في التاريخ 2 / 214، في أحداث سنة ست من الهجرة.
141



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مستدرك الوسائل 1 / 59 ([1] ط. أخرى 1 / 407)، الباب 40 من أبواب آداب
الحمام، ذيل الحديث 2.
2 - " الرسائل الأربعة عشرة " - رسالة حرمة حلق اللحية لآية الله البلاغي، ص 140.
3 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية، ص 140.
4 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية، ص 140.
5 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية، ص 142.
6 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية، ص 143.
142



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الرسائل الأربعة عشرة - رسالة حرمة حلق اللحية، ص 144.
143

المسألة الثامنة: الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك: أن على
تحريمها إجماع المسلمين. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الشرائع 1 / 266، كتاب التجارة.
145



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المسالك 3 / 136، فيما يكتسب به.
2 - الجواهر 22 / 145.
3 - قواعد الأحكام للعلامة 1 / 121، كتاب المتاجر.
146



--------------------------------------------------------------------------------

1 - جامع المقاصد 4 / 35، أوائل كتاب المتاجر.
2 - مستند الشيعة 2 / 526.
3 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 26.
147



--------------------------------------------------------------------------------

1 - قاموس اللغة / 878.
2 - صحاح اللغة 6 / 2357.
3 - المصباح المنير 1 / 310.
148



--------------------------------------------------------------------------------

1 - النهاية لابن الأثير 2 / 226.
2 - مجمع البحرين 1 / 184.
149



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المنجد / 262.
2 - مستند الشيعة 2 / 526، والرواية في الوسائل 12 / 207، الباب 85 من أبواب ما
يكتسب به، الحديث 2.
150

ويدل عليه الكتاب. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 262.
151



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة البقرة (2)، الآية 188.
2 - مجمع البيان 2 / 282 (ط. أخرى 1 / 282).
152



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة النساء (4)، الآية 29.
2 - الميزان 2 / 52، في ذيل الآية 188 من سورة البقرة.
153

والسنة، وفي المستفيضة: إنها كفر بالله العظيم أو شرك. [1]
ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " أيما وال
احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن
أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. [2]
وعن الخصال - في الصحيح - عن عمار بن مروان قال: " كل شيء غل
من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال
الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة، وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ
المسكر، والربا بعد البينة. وأما الرشا في الأحكام - يا عمار - فهو الكفر
بالله العظيم. " [3]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
2 - الوسائل 12 / 63، الحديث 12.
154



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 63، الحديث 1.
2 - العين 3 / 132.
3 - معجم مقاييس اللغة 3 / 143.
4 - المفردات / 231 (ط. أخرى / 400).
5 - النهاية لابن الأثير 2 / 345.
155

ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام). [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2; و 18 / 162، الباب
8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
3 - الوسائل 12 / 62، الحديث 5.
156



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 63، الحديث 8.
2 - الوسائل 12 / 63، الحديث 9.
3 - الوسائل 12 / 64، الحديث 15.
4 - سنن البيهقي 10 / 139، كتاب آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة...
5 - الدر المنثور 2 / 284.
157



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الدر المنثور 2 / 284.
2 - الدر المنثور 2 / 284.
3 - الدر المنثور 2 / 284.
4 - الدر المنثور 2 / 283.
5 - الدر المنثور 2 / 283.
158

وفي رواية يوسف بن جابر: " لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نظر إلى فرج
امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس اليه
لفقهه فسألهم الرشوة. " [1]
وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة في حرمة
أخذ الرشوة للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما
بالحق من غير أجرة. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 18 / 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 5.
159

وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل [1]
وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد: الرشوة بما
يبذله المتحاكمان. [2]
وذكر في جامع المقاصد (1): أن الجعل من المتحاكمين رشوة. وهو
صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها إلا إذا
كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي. [3]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - جامع المقاصد 4 / 37، كتاب المتاجر.
2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 26.
3 - المكاسب 1 / 241.
160

هذا. ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به
إلى إبطال حق أو تمشية باطل.
وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو
يحمله على ما يريد. [1]
وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي
يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى
بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - السرائر 2 / 166، كتاب القضايا والأحكام.
161



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 207، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
162

ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في
رواية عمار بن مروان من جعل الرشا في الحكم مقابلا لأجور القضاة
خصوصا بكلمة: " أما "
نعم لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول
غرضه، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح و
النهاية. ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر على سؤال الرشوة للحكم
للراشي حقا أو باطلا، أو يقال: إن المراد الجعل فاطلق عليه الرشوة تأكيدا
للحرمة.

163

ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة
عليه كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " احتاج الناس إليه لفقهه. " والمشهور المنع
مطلقا. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - كتاب القضاء للشيخ الأنصاري / 97.
164



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الخلاف 6 / 233 ([1] ط. أخرى 3 / 319).
2 - النهاية لشيخ الطوسي / 367.
3 - المقنعة / 588.
165



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المراسم / 169.
2 - المهذب لابن البراج 1 / 346، كتاب المكاسب.
3 - الكافي لأبي الصلاح الحلبي / 283.
4 - السرائر 2 / 217.
166

بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الشرائع / 862.
2 - قواعد الأحكام 1 / 121، كتاب المتاجر.
167



--------------------------------------------------------------------------------

1 - جامع المقاصد 4 / 36، كتاب المتاجر.
168

ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه. [1]
ولإطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان: من جعل أجور القضاة من
السحت، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق
عند المتشرعة. [2]

169

وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)
عن قاض بين فريقين [قريتين. خ] يأخذ على القضاء الرزق من السلطان؟
قال (عليه السلام): " ذلك السحت. " [1]
وفيه: أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر
- بل الصريح - في سلطان الجور، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا
قطعا. ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من هذا
الوجه.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 18 / 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1.
2 - مرآة العقول 24 / 270، كتاب القضاء، باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم،
الحديث 1.
170

ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة
السلطان محرما قطعا فيجب إخراجه عن العموم. إلا أن يقال: إن المراد
الرزق من غير بيت المال [1]
وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض. وكيف كان
فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 266.
171

خلافا لظاهر المقنعة والمحكى عن القاضي من الجواز [1] ولعله
للأصل [2] وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
يقول: " من استأكل بعلمه افتقر. " قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون
علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام؟
فقال (عليه السلام): " ليس أولئك بمستأكلين. إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا
هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر. " [3]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الجواهر 22 / 122، كتاب التجارة.
2 - المقنعة / 588; والمهذب لابن البراج 1 / 346.
3 - الوسائل 18 / 102، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 12; وراجع
معاني الأخبار / 181.
172

واللام في قوله: " ليبطل به الحقوق " إما للغاية أو للعاقبة، وعلى الأول
فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. وعلى الثاني فيدل
على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا.
وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الإستيكال المذموم فيما كان لأجل
الحكم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحق، فيجوز الاستيكال مع الحكم
بالحق ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا
يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه،
خلاف الظاهر. [1]
وفصل في المختلف فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي و
عدم تعين القضاء عليه، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه. [2]

173

ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على
الواجبات العينية، وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على
القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه أخر.
وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء، كما
يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. [1] ولا مانع من
التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي، كما هو أحد الأقوال في المسألة
الآتية في محلها إن شاء الله تعالى.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المختلف 5 / 48، الفصل الأول في وجوه الاكتساب، المسألة 11.
174



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الشرائع / 264، كتاب التجارة.
2 - المسالك 3 / 130، فيما يكتسب به.
3 - مجمع الفائدة والبرهان 8 / 89. كتاب المتاجر.
4 - المقنعة / 588.
176



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المقنعة / 588.
2 - النهاية لشيخ الطوسي / 365، كتاب المكاسب.
3 - النهاية / 367.
4 - المراسم / 169 و 170.
5 - المهذب 1 / 345 و 346.
177



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المكاسب للشيخ الأنصاري / 61; مجمع الفائدة والبرهان 8 / 90، أقسام التجارة.
178



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المكاسب / 61; مجمع الفائدة والبرهان 8 / 89; رياض المسائل 1 / 505، كتاب
التجارة، السادس من أنواع المكاسب المحرمة.
179



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المكاسب للشيخ الأنصاري / 62.
180



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المكاسب / 63، في جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدمه.
2 - منية الطالب 1 / 15 ([1] ط. مؤسسة النشر الإسلامي 1 / 45).
181

وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته،
بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - النهاية لشيخ الطوسي / 357.
184



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المبسوط 8 / 160.
2 - الوسائل 11 / 22، كتاب الجهاد، الباب 8 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
185



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المبسوط 8 / 84.
186

لما سيجيئ من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. [1]
ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر من قوله:

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الشرائع / 862.
2 - أصول الكافي 1 / 541، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال...، الحديث 4.
187

" وافسح له - أي للقاضي - في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى
الناس. " [1]
ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما
سيجيئ

--------------------------------------------------------------------------------

1 - نهج البلاغة، فيض 5 / 1010; عبده 3 / 105; صالح / 435; الكتاب 53.
2 - دراسات في ولاية الفقيه 4 / 304.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 268.
188

من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر. [1]
وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من
السلطان فقد عرفت الحال فيه. [2]
وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة
للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا
عرف - ولو من القرائن - أن الأول قصد الحكم له على كل تقدير.

189

فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية
تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 27.
190

فالظاهر حرمتها، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. [1]
وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " وإن أخذ - يعني
الوالي - هدية كان غلولا. "
وما ورد من: " أن هدايا العمال غلول " وفي آخر: " سحت "

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المصباح المنير 1 / 310.
191

وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن
أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسير قوله - تعالى -: (أكالون للسحت) قال: " هو
الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. "
وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من
التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول
الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 26.
2 - سورة البقرة (2)، الآية 188.
192



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة البقرة (2)، الآية 188.
2 - الوسائل 12 / 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
3 - مصباح الفقاهة 1 / 270.
193



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 18 / 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 6.
2 - المبسوط 8 / 151.
3 - سنن البيهقي 10 / 138، كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل منه هدية.
4 - الدر المنثور 2 / 284.
194



--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.
195



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مستدرك الوسائل 3 / 195، الباب 1 من أبواب آداب القاضي.
2 - سنن أبي داود 2 / 121، كتاب الخراج والإمارة وألفي، باب في أرزاق العمال،
الرقم 2943.
196



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سنن أبي داود 2 / 261، كتاب البيوع، باب الهدية لقضاء الحاجة، الرقم 3541.
2 - سنن الترمذي 2 / 396، الباب 8 من أبواب الأحكام، الرقم 1335.
3 - نهج البلاغة، فيض 4 / 713; عبده 2 / 244; صالح / 347; الخطبة 224.
197



--------------------------------------------------------------------------------

1 - المبسوط 8 / 151.
2 - صحيح مسلم 3 / 1463، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، الحديث 26.
3 - النهاية لابن الأثير 5 / 297 و 80.
198



--------------------------------------------------------------------------------

1 - أسد الغابة 5 / 329، ابن اللتبية، و 3 / 250 في عبد الله بن اللتبية.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 271.
199

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها - كما يظهر مما تقدم
عن المصباح والنهاية - [1]
كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير؟ فإن كان أمره منحصرا
في المحرم، أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو
حلالا. [2] فالظاهر حرمته. لا لأجل

--------------------------------------------------------------------------------

1 - المصباح المنير 1 / 310.
200

الرشوة، لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في
الحكم، بل لأنه أكل للمال بالباطل. فتكون الحرمة هنا لأجل

201



--------------------------------------------------------------------------------

1 - سورة البقرة (2)، الآية 188.
202

الفساد. [1]

203

فلا يحرم القبض في نفسه. [1]
وإنما يحرم التصرف، لأنه باق على ملك الغير.
نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة
والعمال. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 75.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 272.
204

وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا
حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من
منزله ليسكنه؟ قال: " لا بأس. " [1]
والمراد: المنزل المشترك، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.
ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية
الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وسأله حفص الأعور فقال: إن عمال
السلطان يشترون منا القرب والأداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا
فنرشوه حتى لا يظلمنا؟ فقال: " لا بأس بما تصلح به مالك " ثم سكت ساعة
ثم قال: " إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط؟ " قلت: نعم، قال:
" فسدت رشوتك. " [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - الوسائل 12 / 207، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
2 - الوسائل 12 / 409، الباب 37 من أحكام العقود، الحديث 1.
205



--------------------------------------------------------------------------------

1 - تهذيب الأحكام 7 / 235، باب الزيادات من كتاب التجارات، الحديث 1025.
206

ومما يعد من الرشوة - أو يلحق بها - المعاملة المشتملة على المحاباة
كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم فإن لم يقصد من المعاملة
إلا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل
الحكم له - بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير
المصرح بها في العقد - فهي الرشوة، وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها
لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. [1] وفي

207

فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوى. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 75.
2 - دراسات في المكاسب المحرمة ج 2، أنظر العنوان: لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع
صحيحا أم لا؟
208



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 273.
2 - الجواهر 22 / 145.
211



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 274.
2 - سورة الحج (22)، الآية 78.
3 - الوسائل 12 / 409، الباب 37 من أحكام العقود، الحديث 1.
212

ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع
التلف إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما. و
كذا الرشوة، لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره في القاموس
بالجعل.
ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا، ليكون داعيا على الحكم - و
هو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية
فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
بفاسده. " [1]

213



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مستند الشيعة 2 / 527، كتاب القضاء والشهادة.
214

وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان. وعموم
على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني. [1] ولذا لا يضمن
بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - سنن أبي داود 2 / 265، الباب 88، الرقم 3561; وسنن الترمذي 2 / 368، الباب
39، الرقم 1266; وسنن ابن ماجة 2 / 802، الباب 5 من كتاب الصدقات; ومسند
أحمد، 5 / 8 و 13.
215



--------------------------------------------------------------------------------

1 - العدة 1 / 379، في التعادل والتراجيح.
2 - سورة البقرة (2)، الآية 204.
3 - سورة البقرة (2)، الآية 207.
4 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 / 73.
217

وفي كلام بعض المعاصرين: أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا
غير بعيد معللا بتسليط المالك عليها مجانا. قال: ولأنها تشبه المعاوضة و
" ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. " [1]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - تنقيح المقال 2 / 68.
2 - العوائد / 109، العائدة 33.
3 - الجواهر 22 / 149.
218

ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم
الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه
بعوضه الذي دفعه، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي وهو المثل
أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 27.
219

حتى لا يضمن بفاسده.
نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير
العوض، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة،
فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. لكن هذا كلام
آخر [1] والكلام فعلا في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.
والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها، لا
لعدم الضمان.]

220



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 275.
221

فروع في اختلاف الدافع والقابض
لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، وادعى
القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها [1] احتمل تقديم
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض

222

الأول، لأن الدافع أعرف بنيته [1] ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت
الدعوى بعد التلف.
والأقوى تقديم الثاني، لأنه يدعي الصحة. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 27.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 276.
223

ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم، وادعى القابض
كونها هبة صحيحة احتمل أنه كذلك، لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة و
الإجارة الفاسدة. ويحتمل العدم، إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته و
فساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته فيحلف
على عدم وقوعه. [1]
وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. [2]

224

ولو ادعى الدافع أنها رشوة، والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن
نفسه - بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان - [1]
ففي تقديم الأول، لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر، لأصالة عدم سبب
الضمان ومنع أصالة الضمان؟ وجهان، أقواهما الأول [2]

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 27.
225

لأن عموم خبر " على اليد " يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا،
والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان فافهم.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 27.
226



--------------------------------------------------------------------------------

1 - مصباح الفقاهة 1 / 276.
2 - مصباح الفقاهة 1 / 277.
227

فهرست الموضوعات
(ج 3)
المسألة الخامسة: التطفيف... 7 - 18
التطفيف والبخس لغة... 8
أدلة حرمة التطفيف... 10 - 12
الآيات الدالة على حرمة التطفيف... 10
الأخبار الدالة على حرمة التطفيف... 11
الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف... 12
حكم العقل على حرمة التطفيف... 12
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟... 13
المسألة السادسة: التنجيم... 19 - 85
نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة... 19
أربع مقامات في ايضاح المسألة:... 28 - 82
الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية... 28
الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة... 31
الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات... 33

229

الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية... 44 - 82
وهذا الربط على أربعة وجوه:... 46 - 82
الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها... 46
الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم... 58
الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار... 66
الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف... 70
فذلكة البحث... 83
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال... 87 - 104
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة... 87
حرمة الحفظ لا يختص بالكتب... 87
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة... 88
ما هو معنى الحفظ؟... 90
ما استدل به على حرمة الحفظ... 91 - 99
الاستدلال على حرمته بالآيات... 93
الاستدلال على حرمته بالأخبار... 94
ما هو المراد بالضلال؟... 99
بحث حول الكتب السماوية المحرفة... 100
مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية... 101
حكم تصانيف المخالفين... 103
حكم حلق اللحية... 105 - 143
معنى اللحية لغة... 105

230

نقل الكلمات في المسألة... 107
ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها:... 112 - 134
الأمر الأول: الإجماع... 112
الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين... 112
الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)... 115
الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية... 118
الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية... 121
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي... 124
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات... 126
الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس... 128
الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء... 130
الأمر العاشر: سيرة المتشرعة من جميع المسلمين... 132
تذنيبان:... 135 - 143
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية... 135
التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه... 137
المسألة الثامنة: الرشوة... 145 - 227
نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم... 145
ما هو معنى الرشوة؟... 147
أدلة حرمة الرشوة... 151 - 159
الروايات الدالة على حرمة الرشوة... 154
معنى السحت لغة... 155
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب... 156

231

هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟... 159
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها... 164
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء... 168
حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه... 176
ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات... 178
موارد نقض حرمة الأجرة على الواجبات... 182
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه... 184
أدلة حرمة الهدية للقاضي... 191
هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟... 200
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي... 207
بذل المنافع للقاضي كبذل العين... 211
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها... 213
البحث حول حديث " على اليد "... 215
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض:... 222 - 227
الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا... 222
الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة... 224
الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة... 225

232

/ 1