كتاب الزكاة، الأول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

كتاب الزكاة، الأول - نسخه متنی

ابو القاسم خویی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة


 


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.

7

كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين (1)، ومنكره مع
العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار: أن مانع الزكاة
كافر. ويشترط في وجوبها أمور:

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 و 2 وغيرهما.
9



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 7.
(2) آل عمران: 97.
10

الأول: البلوغ فلا تجب على غير البالغ (1) في تمام
الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير
بالغ في بعضه،

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6.
(3) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12.
11



--------------------------------------------------------------------------------

(1) هذا وجيه بالإضافة إلى النصوص المتقدمة، وهناك روايات
أخرى تضمنت شركة الفقراء مع الأغنياء من غير تعرض للمقدار
كصحيحة ابن مسكان (الوسائل: باب 1 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة، الحديث 9) وغيرها، واطلاقها غير قاصر الشمول للصبي
كما لا يخفى فليتأمل.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
13



--------------------------------------------------------------------------------

(1) التوبة: 103.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4.
14



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
15

فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ (1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11.
16



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3.
17



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11.
18

وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع، فالمناط
البلوغ قبل وقت التعلق (1)، وهو انعقاد الحب وصدق
الاسم على ما سيأتي.
الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون (2).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ولكنه
كغيره مما اشتمل على المجنون ضعيف السند
20



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب مقدمة العبادات.
21

في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
22

بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الجول (1).
لكنه مشكل، بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم
يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون آنا ما - بل ساعة
وأزيد - لا يضر، لصدق كونه عاقلا.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5.
23

الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
26



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 24 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل: باب 16 من أبواب موانع الإرث.
27



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4.
28



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6.
30

من غير فرق بين القن، والمدبر، وأم الولد (1)
والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال
الكتابة. وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على
بعضه الحر النصاب.

33



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 33 من أبواب حد الزنا.
(2) الوسائل: باب 10 من أبواب ديات النفس.
34

الرابع: أن يكون مالكا (1) فلا تجب قبل تحقق
الملكية، كالموهوب.

35



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
36

قبل القبض، والموصى به قبل القبول (1) أو قبل
القبض. وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض.

37



--------------------------------------------------------------------------------

(1) بل ومناف لما بنى (قده) عليه في كتاب الوصية، من عدم
اعتبار القبول في الوصية التمليكية.
38

الخامس: تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في
المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه (1) بأن كان
غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق
والمحجور، والمدفون في مكان منسي، ولا في المرهون،
ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدق به.

39



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
40



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3.
41



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6.
(2) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
42

والمدار في التمكن على العرف (1). ومع الشك يعمل
بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج.

53

السادس: النصاب (1)، كما سيأتي تفصيله.
(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة
في غلات غير البالغ (2) - يتيما كان أو لا، ذكرا كان
أو أنثى - دون النقدين. وفي استحباب اخراجها من
مواشيه اشكال، والأحوط الترك.

57



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11.
58



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ذكره في الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11
في ذيل موثقة أبي بصير.
60

نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) في المغني لابن قدامة ج 2 ص 493 قال أبو حنيفة يجب العشر
في زروعهما وثمرتهما. (أي المجنون والصبي) وقال ابن حزم في
المحلى ج 5 ص 205 قال أبو حنيفة لا زكاة في أموالهما من الناض
والماشية خاصة والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.
61



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
62



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 8.
64

ولا يدخل الحمل في غير البالغ (1)، فلا يستحب اخراج
زكاة غلاته ومال تجارته.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5.
65

والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي (1) ومع غيبته يتولاه
الحاكم الشرعي. ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك،
ومن سبق نفذ عمله. ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم
من يريد الاخراج.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3.
66

ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت
الاستحباب بالنسبة إليه (1).
(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة
مال التجارة للمجنون دون غيره، من النقدين كان أو من
غيرهما (2).

67

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه
في أثناء الحول، وكذا السكران (1). فالاغماء والسكر
لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولا ينافيان الوجوب إذا

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
68

عرضا حال التعلق في الغلات.

69



--------------------------------------------------------------------------------

(1) وتقدم الاشكال فيه.
71

(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا
تجب على سيده فيما ملكه (1)، على المختار من كونه
مالكا. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن
العرفي من التصرف فيه.

72

(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجئ وقت
التعلق (1) - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ
البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب
الاخراج اشكال، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال
التعلق، ولكن الأحوط الاخراج.

73

وأما إذا شك حين التعلق (1) في البلوغ وعدمه، أو
علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل
التاريخين فالأصل عدم الوجوب.

74

وأما مع الشك في العقل، فإن كان مسبوقا بالجنون
وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال
كما ذكرنا في البلوغ (1) من التفصيل. وإن كان مسبوقا
بالعقل (2)، فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان
حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان
حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل
عدم الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين.

76

كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل
كذلك (1)

78

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من
تعلق الزكاة (1) إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء

80

الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم
منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم أو
الإبل مثلا وكان للبايع الخيار، جرى في الحول من حين
العقد لا من حين انقضائه.

81

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة
بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد (1)
فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في
العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا (2).

84

ولا تجب في نماء (1) الوقف العام. وأما في نماء الوقف
الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب:

85

(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو
المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو
ذلك - بسهولة (1) فالأحوط اخراج زكاتها. وكذا لو
مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه،
أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه
ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا.
وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة.

86



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.
88

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين (1) بسهولة

89

ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته. بل وإن أراد المديون
الوفاء ولم يستوف اختيارا، مسامحة أو فرارا من الزكاة
والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه: أن الملكية
حاصلة في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين فإنه لا يدخل
في ملكه إلا بعد قبضه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
90



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5.
(2) ولكنه دام ظله اختاره في المعجم ج 19 ص 134 فليلاحظ.
(3) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.
91



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 13.
(2) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
(3) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11.
93



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 6
94



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 15.
96

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه
لا المقرض (1) فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية
وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم يصح أن يؤدي
المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط
الاستئذان من المقترض في التبرع عنه، وإن كان الأقوى
عدم اعتباره.

97



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5.
(2) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.
98

ولو شرط في عقد القرض (1) أن يكون زكاته على المقرض
فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح،
وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 12 باب 12 من أبواب الصرف.
102

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية (1).
فإن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط لم تجب
الزكاة فيها، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكن
من التصرف فيها، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه.
نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أو لا
ثم الوفاء بالنذر.

104

وإن كان موقتا بما قبل الحول (1) ووفي بالنذر فكذلك
لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب،
وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا -
لانقطاع الحول بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من
حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء.

107

وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول. فإن تعلق النذر به
مانع عن التصرف فيه.

108

وأما إن كان معلقا على شرط (1)، فإن حصل المعلق
عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت،
وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال ووجوه،
ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها: القرعة.

110

(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب (1)، فإن
تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة
أولا فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب، وإلا فلا.
وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج
وسقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى ولم يحج وجبت

116

بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول
وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين، بخلاف الحج.

117

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم
يتمكن من التصرف فيه - بأن كان مدفونا ولم يعرف
مكانه، أو غائبا، أو نحو ذلك - ثم تمكن منه استحب
زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة
أيضا (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.
121



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4.
(2) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1.
122

(مسألة 15): إذ عرض عدم التمكن من التصرف
بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر
الوجوب (1)، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإلا
فإن كان مقصرا يكون ضامنا، وإلا فلا.

123

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1)، لكن
لا تصح منه إذا أداها.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1
(2) الوسائل: ج 6 باب 39 أبواب المستحقين للزكاة ح 2.
124



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أصول الكافي ج 1 ص 180، باب معرفة الإمام والرد إليه ح 3.
(2) هكذا ذكره في الحدائق أيضا، بزيادة توصيف الأحكام
بأنها متلقاة من الإمام (ع) ج 3 ص 40.
ولكنه يمكن إبداء الفارق بأن الاذعان بالولاية - بمعناها الخاص -
متقوم في جوهر ذاته بالاذعان بالرسالة، فإن معرفة الإمام بوصفه
العنواني تتوقف في تكوينها الخارجي على معرفة الاسلام كما أشير
إلى ذلك في نفس الصحيحة، ليس كذلك ساير الأحكام، فلا
تقاس بقية الفروع بمثل هذا الفرع الذي يعد من العقائد ومن
أصول المذهب، وأما التلقي من الإمام فلا يطرد في جميع الفروع فلاحظ
126



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 2.
127



--------------------------------------------------------------------------------

(1) نعم ولكنه من رجال كامل الزيارات، على أنها رويت بسند
آخر صحيح لاحظ الوسائل: ج 11 باب 72 من أبواب جهاد العدو ح 2.
128

نعم للإمام (ع) أو نائبه أخذها منه قهرا (1). ولو كان
قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

130



--------------------------------------------------------------------------------

(1) مورد هذه النصوص هو الكافر الذمي، وعدم مطالبة بشئ
هو مقتضى كونه في الذمة فلا يقاس به غيره.
(2) الوسائل: ج 11 باب 68 من أبواب جهاد العدو ح 4 ص 115.
132

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه
الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة، فإن
الاسلام يجب ما قبله (1).

133



--------------------------------------------------------------------------------

(1) مستدرك الوسائل: باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
134



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 18 باب 36 من أبواب حد الزنا ح 2.
(2) لعل الوجه في عدم الاعتناء عدم انطباق مضمون الحديث على
مورد السؤال لخصوصية فيه. لا أنه موضوع من أساسه.
135

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب
بعد تعلق الزكاة وجب عليه اخراجها (1).

137

فصل
في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء (1): الأنعام الثلاثة - وهي:
الإبل، والبقر، والغنم - والنقدين - وهما: الذهب
والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة، والشعير،
والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.
نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر.

138



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 11.
(2) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10.
(3) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 12.
(4) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4.
139



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 6.
(2) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 11.
(3) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 10.
140



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أوردها في الوسائل قطعة منها في باب 8 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة ح 6 وقطعة أخرى في باب 9 من أبواب ما تجب فيه
الزكاة ح 1.
141

أحدها. الحبوب (1) مما يكال أو يوزن، كالأرز،
والحمص، والماش، والعدس، ونحوها.
وكذا الثمار كالتفاح، والمشمش، ونحوهما (2)،
دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان، والخيار،
والبطيخ، ونحوها.

142



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.
(2) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4.
143

الثاني: مال التجارة على الأصح (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9.
144



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2.
145

الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور، ودون البغال
والحمير (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.
(3) الوسائل: ج 6 باب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 3.
146

والرقيق (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.
147

الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء
كالبستان، والخان، والدكان ونحوها (1).
(مسألة 1): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ
فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها (2) سواء كانا زكويين
أو غير زكويين أو مختلفين بل سواء كانا محللين أو محرمين
أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون
بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك، فإن الله قادر على كل شئ.

148

فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من
الشرائط العامة - أمور:
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا (1):
الأول الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان:
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي
الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة
في السنة الثالثة.

150

الثامن ست وأربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة
في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي
دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ست وأربعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.

151



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2.
(3) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4.
152



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6.
(2) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4.
153



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 7.
154

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل
خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى: أنه
يجوز أن يحسب أربعين أربعين (1) وفي كل منها بنت لبون أو
خمسين خمسين وفي كل منها حقة. ويتخير بينهما مع المطابقة
لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة
لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا
ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة
وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين
الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستين يكون
الخمسون أقل عفوا، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون
أقل عفوا.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الخصال المطبوع جديدا ص 605.
155



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 6.
160

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده
بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون (1). بل لا يبعد
اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في
شراء أيهما شاء.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1، 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
162



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1، 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
165

وأما في البقر فنصابان: -
الأول: ثلاثون (1)، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو
ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في
السنة الثالثة.

166



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 10 باب 11 من أبواب الذبح ح 7.
(2) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
167



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
(2) الوسائل: ج 18 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 و 3.
168



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.
169



--------------------------------------------------------------------------------

(1) لا تبعد صحة طريق المجلسي، نظرا إلى صحة طريقه إلى
جميع مرويات الشيخ (قده) وصحة طريق الشيخ إلى كتاب عاصم
حسبما أشار إليه في الفهرست، فإن نتيجة هذين الأمرين صحة
طريق المجلسي إلى الكتاب المزبور، على ضوء ما أفاده - دام ظله -
في موارد منها، تصحيح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر
لوحده المناط وعدم فارق ظاهر فلاحظ.
(2) بل قد روى في غير موضع من التهذيب، حيث ابتدء السند
باسم الرجل الكاشف عن النقل عن كتابه، حسبما تعهد به في المشيخة
لاحظ ج 6، ح 873 و ج 8، ح 50 و ح 1189 و ج 9، ح 603.
170

وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين (1) ويعطي تبيعا أو
تبيعة وأربعين أربعين ويعطي مسنة.

172

وما في الغنم فخمسة نصب (1).
الأول: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. وما
بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب
بالنصاب السابق.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
173



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2.
174



--------------------------------------------------------------------------------

(1) دعوى كونها ساكتة مع ورودها في مقام التحديد غير واضحة.
175

(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
179

كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي (1)، وفي
الغنم بين المعز والشاة والضأن (2). وكذا لا فرق بين الذكر
والأنثى في الكل (3).
(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم
النصاب وجبت عليهم (4) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت
عليه فقط. وإن كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل
منهم أقل لم يجب على واحد منهم.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
180



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
181



--------------------------------------------------------------------------------

(1) قال: المحدث الكاشاني في الوافي ج 2، م 6، ص 14: لعل
المراد بالنهي عن الفرق والجمع أن لا ينقل بعض الشياة من منزل
إلى آخر بل تؤخذ صدقتها في أماكنها، ويأتي ما يؤيد هذا المعنى في
باب آداب المصدق.
وفي هامش الوافي ص 16 لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع
في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون
في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد
شاة: بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لأنه لم يبلغ النصاب الثاني
وفيه رد على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين
شاة، وقوله لا يجمع بين متفرق أي في الملك، بمعنى أنه لو اختلط
مال مالكين ولم يبلغ كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لم
يجب فيه الزكاة، وفيه رد على الشافعي حيث أوجب الزكاة في
أربعين من الغنم إذا كانت لمالكين مع تحقق شرائط الخلط، وهي
اتحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة والفحل وموضع
الحلب والحالب.
وفي البحار: ج 96 ص 88 عن دعائم الاسلام: وعنهم عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو
يفرق بين مجتمع، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق
إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة، ولكن يحسب ما عند كل
رجلا منهم ويؤخذ منه منفردا ما يجب عليه، لأنه لو كان ثلاثة
نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها إلا
شاة واحدة، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث
شياه على كل واحد شاة، وتفريق المجتمع أن يكون لرجل أربعون
شاة فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا يجب فيها الزكاة.
182

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا (1)
- ولو متباعدا - يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب
وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم
الإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثني (2).
والأول: ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية.
والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة.

183

ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع
شاة أخرى (1). سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن
كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال
في الإبل والبقر.

187

فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمى (1)
لا الأعلى، ولا الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو
الأعلى كان أحسن وزاد خيرا.

191

والخيار للمالك، لا الساعي أو الفقير (1)، فليس
لهما الاقتراح عليه.

192



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
193

بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة
السوقية من النقدين أو غيرهما (1) وإن كان الاخراج
من العين أفضل.

194



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
195



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4.
196

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء (1)
سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت الوجوب
ثم المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة،
وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي
هي فيه.

198



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ص 196.
202

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من
الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس (1) كما أنه إذا كان
الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس،
وإن اختلفت في القيمة. وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع
من أي الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع
الجاموس عن البقر وبالعكس. وكذا في الإبل يجوز دفع
البخاتي عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت.

203

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم
والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب، والعد
منه (1). لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع

204

المريض. وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب.
ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع
الاختلاف أيضا الأحوط اخراج الصحيح، من غير ملاحظة
التقسيط. نعم لو كانت كلها مراضا، أو معيبة، أو هرمة
يجوز الاخراج منها.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 3.
205

الشرط الثاني: السوم طول الحول (1)، فلو كانت
معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا
بل أسبوعا. نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام
الحول عرفا علفها يوما أو يومين.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3.
(2) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3.
(4) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3.
207

ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون
بالاختيار أو بالاضطرار (1). لمنع مانع من السوم، من
ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب نحو ذلك - ولا بين

209

أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه (1)
فإنها تخرج بذلك كله عن السوم. وكذا لا فرق بين أن
يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز، أو بارسالها لترعى
بنفسها في الزرع المملوك (2). نعم لا يخرج عن صدق
السوم باستئجار المرعى، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا
كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض
المباحة.

210

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (1) ولو في
بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة
عن العمل طول الحول، ولا يضر أعمالها يوما أو يومين
في السنة كما مر في السوم.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام.
212



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 7.
(2) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 8.
213

الشرط الرابع: مضي الحول عليها (1)، جامعة للشرائط.
ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (2) فلا يعتبر
تمامه، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى استقراره
أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. لكن
الشهر الثاني عشر محسوب من الحول. فابتداء الحول
الثاني إنما هو بعد تمامه.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3.
(2) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 و 2 و 3.
214



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
215



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.
216



--------------------------------------------------------------------------------

(1) بل إن رواية خالد بن الحجاج الكرخي كالصريحة في المطلوب
باب 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 بيد أنها ضعيفة السند
لعدم ثبوت وثاقة الرجل فلا تصلح إلا للتأييد.
219

(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول
قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (1)، كما لو
نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها أو
عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها. فلو كان
عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها
بمثلها، ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة
بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة. وإن كانت بقصد
الفرار من الزكاة.

220



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
221



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 6.
222



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5
224



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7.
(2) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
225

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط
فتلف من النصاب شئ (1)، فإن كان لا بتفريط من
المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير، مع
التمكن من الأداء - ضمن بالنسبة. نعم لو كان أزيد
من النصاب، وتلف منه شئ، مع بقاء النصاب على
حاله لم ينقص من الزكاة شئ، وكان التلف عليه بتمامه
مطلقا، على اشكال.

226



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 2.
228

(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فإما أن يكون
عن ملة أو عن فطرة. وعلى التقديرين: إما أن يكون
في أثناء الحول أو بعده (1) فإن كان بعده وجبت الزكاة
سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها
الإمام (ع)، أو نائبه، وإن كان في أثنائه وكان عن
فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول
لأن تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع
ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام (ع) أو
نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه
وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه. إلا إذا
كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير
القابض عالما بالحال، فإنه يجوز له الاحتساب عليه لأنه
مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها،
أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.

230

(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين
شاة مثلا - فحال عليه أحوال (1)، فإن أخرج زكاته
كل سنة من غيره تكررت، لعدم نقصانه حينئذ عن
النصاب. ولو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب
إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه.

234

ولو كان عنده أزيد من النصاب (1) - كأن كان عنده
خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها، وجب

235

عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن
النصاب. فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض -
وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشرة
شاة، وبعده لا يجب عليه شئ، لنقصانه عن الأربعين.
ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان
وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياه للثانية.
وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه.
وهكذا... إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

236

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام
ملك جديد، إما بالنتاج، وإما بالشراء، أو الإرث،
أو نحوها. فإن كان بعد تمام الحول للسابق قبل الدخول
في اللاحق (1) فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع،
إن كمل بها النصاب اللاحق.

237

وأما إن كان في أثناء الحول، فإما أن يكون (1) ما
حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا
ولا مكملا لنصاب آخر، وإما أن يكون نصابا مستقلا
وإما أن يكون مكملا للنصاب.
أما في القسم الأول فلا شئ عليه، كما لو كان له
هذا المقدار ابتداءا. وذلك كما لو كان عنده من الإبل
خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان
عنده أربعون شاة، ثم حصل له أربعون في أثناء الحول.

238

وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل
يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس
من الإبل، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد
تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة - للخمسة
الجديدة أيضا - يخرج شاة. وهكذا...
وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء
الحول الأول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول
الأول شئ. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر،
فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من
الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين.

239

ويلحق بهذا القسم - على الأقوى - ما لو كان الملك
الجديد نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق، كما
لو كان عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستة
أخرى (1)، أو كان عنده خمسة، ثم ملك أحد وعشرين
ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني.

248

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه
الحول (1) وجب عليها الزكاة. ولو طلقها بعد الحول
قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج، ووجب عليها زكاة
المجموع في نصفها. ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة
من النصف الذي رجع إلى الزوج، ويرجع بعد الاخراج
عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها
وأما إن تلف عندها بلا تفريط، فيخرج نصف الزكاة
من النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ
لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار
ما أخرج.

251

(مسألة 15): إذا قال رب المال: (لم يحل على
مالي الحول) يسمع منه بلا بينة ولا يمين (1). وكذا لو
ادعى الاخراج، أو قال: (تلف مني ما أوجب النقص
عن النصاب).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.
254

(مسألة 16): إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار (1)
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون
ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ. وإن فسخ
بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة. وحينئذ
فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة
ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام
العين. وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من
العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر،
ويرجع العين بتمامها إلى البائع.

255

فصل
في زكاة النقدين
وهما. الذهب والفضة. ويشترط في وجوب الزكاة
فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور:
الأول: النصاب (1)، ففي الذهب نصابان:
الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. والدينار
مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي. فعلى هذا
النصاب الأول - بالمثقال الصيرفي -: خمسة عشر مثقالا
وزكاته ربع مثقال وثمنه.
فصل
في زكاة النقدين
(1) لا اشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين مضافا إلى

258



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
(2) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4.
(3) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
259



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1.
260



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 13.
261



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 14.
(2) لعل الوجه في عدم التعليق أنه (قده) أورد الروايتين في
بابين مختلفين لاحظ التهذيب ج 4 ص 11 وص 92 والحاجة إلى
التعليق إنما تناسب الباب الأول كما لا يخفى.
262



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 26.
263



--------------------------------------------------------------------------------

(1) لا يخفى أن المرجح إنما هو الموافقة للكتاب نفسه لا بضميمة الرواية
الواردة في تفسير كما في المقام على أنها ضعيفة السند وكذا غيرها
مما رواه في المجمع مع أن اطلاق الآية حتى بضميمة التفسير غير واضح
إذ بعد كون الكنز كناية عن عدم أداء الزكاة كما تضمنته الرواية
المفسرة - يكون محصل الآية المباركة حرمة منع الزكاة وإن من لم
ينفقها في سبيل الله فله من الوزر كذا فهي نظير الأمر باتيان الزكاة الوارد
في مقام أصل التشريع وأما إنها ثابتة في الأموال بأي مقدار
فلم تكن بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الاطلاق، ومنه
يظهر النظر في التمسك باطلاق الآية في غير مورد من المباحث الآتية.
264

والثاني: أربعة دنانير (1) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية.
وفيه: ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه
قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطا. ثم إذا زاد أربعة
فكذلك. وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ. كما أنه
ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد أربعة - شئ. وكذلك
ليس بعد هذه الأربعة شئ: إلا إذا زاد أربعة أخرى.
وهكذا..
والحاصل: أن في العشرين دينارا ربع العشر، وهو
نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين
وفيها ربع عشره، وهو نصف دينار وقيراطان. وكذا
في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين، وفيها نصف دينار
وأربع قيراطات. وهكذا... وعلى هذا فإذا أخرج بعد
البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد
أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل،
فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. وفي الفضة
أيضا نصابان:

265

الأول: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
الثاني: أربعون درهما، وفيها درهم. والدرهم نصف
المثقال الصيرفي وربع عشره. وعلى هذا فالنصاب الأول
مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني أحد وعشرون مثقالا
وليس فيما قبل النصاب الأول، ولا فيما بين النصابين شئ
على ما مر. وفي الفضة أيضا - بعد بلوغ النصاب - إذا
أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وقد
يكون زاد خيرا قليلا.

266

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة (1).

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
(3) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
269



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
(2) الوسائل: ج 6 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5.
270

سواء كان بسكة الاسلام أو الكفر (1)، بكتابة أو غيرها.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) ولكنه - دام ظله - عدل عن ذلك أخيرا وبنى على اختصاص التوثيق
بمشايخ بن قولويه بلا واسطة وحيث إن الرجل لم يكن من مشايخه
فلا يشمله التوثيق.
271

بقيت سكتها أو صارا ممسوحين (1) بالعارض. وأما
إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما. إلا إذا تعومل
بهما فتجب على الأحوط.

272



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
273

كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل
بهما (1) أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون
دراهم أو دنانير.

274



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
276

ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة (1) فإن خرج عن
رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة، وإلا وجبت.

277



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9.
278

الثالث: مضي الحول (1)

280

بالدخول في الشهر الثاني عشر (1)، جامعا للشرائط التي
منها النصاب فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4.
(4) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2.
(5) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
281

وكذا لو تبدل بغيره، من جنسه أو غيره. وكذا لو
غير بالسبك.
سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة
أو لا على الأقوى (1). وإن كان الأحوط الاخراج على الأول.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
282



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2، 3.
(3) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4.
(4) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7.
283



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
(2) الوسائل: ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 6.
284



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الحدائق ج 12 ص 98.
285

ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم
تسقط الزكاة (1) ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم
والدنانير، إذا فرض نقص القيمة بالسبك.

286

(مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي (1)، ولا في
أواني الذهب والفضة، وإن بلغت ما بلغت. بل عرفت
سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة
وخرجا عن رواج المعاملة بهما.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) راجع الوسائل: ج 6 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
287

نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها (1).
(مسألة 2): لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد
منها والردي (2). بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا
وبعضه رديا.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل ج 6 باب 10 من أبواب زكاة الذهب الفضة ح 3.
288

ويجوز الاخراج من الردي (1) وإن كان تمام النصاب من
الجيد. لكن الأحوط خلافه، بل يخرج الجيد من الجيد
ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن أخرج الجيد عن الجميع
فهو أحسن.

289

نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم (1) بأن يدفع

290

نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار، إلا إذا
صالح الفقير بقيمة في ذمته. ثم احتسب تلك القيمة عما
عليه من الزكاة، فإنه لا مانع منه. كما لا مانع من دفع
الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك.

291

(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة
إذا بلغ خالصهما النصاب (1).

292



--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
295

ولو شك في بلوغه، ولا طريق للعلم بذلك (1) ولو
للضرر - لم تجب. وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار
اشكال، أحوطه ذلك. وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة.

296

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد (1)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
298

لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلا إذا علم اشتماله
على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب
القيمة يساوي ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة، إذا
كان للخليط قيمة.
(مسألة 5). وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلا مع العلم على النحو المذكور.

299

(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد
النصاب (1)، وشك في أنه خالص أو مغشوش، فالأقوى
عدم وجوب الزكاة. إن كان أحوط.
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من. الدراهم

300

المغشوشة بالذهب (1) أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب
عليه شئ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد
النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فإن علم الحال
فهو، وإلا وجبت التصفية.

301

ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم (1)
وجب اخراج الأكثر من كل منهما. فإذا كان عنده ألف
وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب
ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة.
ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة
عن الفضة، بقصد ما في الواقع.

303

(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة،

305

وعلم أن الغش ثلثها (1) مثلا - على التساوي في افرادها -
يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، وأن يخرج
سبعة ونصف من المغشوش. وأما إذا كان الغش بعد العلم
بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من
تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص. وإما بوجه آخر.

306

(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب
عليه (1) إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول
مع كونه غائبا.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ح 1.
(2) الوسائل: ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.
(3) الوسائل ج 6 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3.
307

(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من
أجناس مختلفة، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب
فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر (1). مثلا: إذا كان
عنده تسعة عشر دينارا، ومائة وتسعون درهما، لا يجبر
نقص الدنانير بالدراهم، ولا العكس.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) الوسائل: ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1.
309

/ 1