الخمس
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين
وبعد فقد لاحظت شيئا كثيرا من كتاب (مستند العروة) الذي
كتبه وحرره جناب الفاضل العلامة حجة الاسلام قرة عيني العزيز
الشيخ مرتضى نجل المرحوم آية الله الحاج الشيخ علي محمد البروجردي قدس
سره تقريرا لأبحاثنا الفقهية التي ألقيناها شرحا على كتاب العروة
الوثقى فرأيته حسن التعبير وافيا كافيا وسطا بين الايجاز والاطناب
فليشكر الله على ما أعطاه من الموهبة العظيمة والمقدرة العلمية
وأحمد الله تعالى أن أتعابي قد أثمرت بوجود وشالة من العلماء
العظام وقد أجزت له في طبعه ونشره وأسأل المولى جل
شأنه أن يمد في توفيقه وأن يجعله قدوة للأفاضل من أهل
العلم والله هو الموفق والمسدد
أبو القاسم الموسوي الخوئي
8 شعبان المعظم 1400.
5
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
وبعد فهذه حصيلة ما استفدته من أبحاث سيدنا ومولانا أستاذ الفقهاء
والمجتهدين زعيم الحوزة العلمية سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم
الموسوي الخوئي مد ظله العالي التي ألقاها شرحا على كتاب العروة
الوثقى للسيد الطباطبائي اليزدي طاب ثراه.
وكان من المقرر الاسترسال في طبع ما تبقى من كتابي الصلاة والصوم
غير أن جمعا من إخواني الأفاضل طلبوا مني تقديم كتاب الخمس حرصا
منهم على استطلاع أنظاره المقدسة.
وقد حوت هذه المجموعة زيادة على ما أفاده دام ظله في مجلس
الدرس ما استفدته منه بعد المذاكرة معه خارج الدرس وقد لاحظها
بتمامها كما لاحظ الشئ الكثير من بقية الأجزاء وأمر بطبعها ونشرها.
أسأل الله العلي القدير أن يمن علي بحسن القبول وهو حسبنا
ونعم الوكيل.
7
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض (1) وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله
وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ومن منع منه درهما أو
أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من
كان مستحلا لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير
قال قلت لأبي جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم،
وعن الصادق (ع) إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا
الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس
لنا فريضة، والكرامة لنا حلال، وعن أبي جعفر (ع):
لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا
وعن أبي عبد الله (ع): لا يعذر عبد اشترى من الخمس
شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
9
(فصل)
فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أشياء (الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من
أهل الحرب (1) قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن
الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم
يحوه، والمنقول وغيره (2) كالأراضي والأشجار ونحوها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة الأنفال الآية 42
10
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3.
11
بعد اخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة (1) بعد تحصيلها
بحفظ وحمل ورعي ونحوها، منها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.
15
وبعد اخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من
المصالح (1)،
وبعد استثناء صفايا الغنيمة (2) كالجارية الورقة
والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (ع)
وكذا قطايع الملوك فإنها أيضا له عليه السلام.
16
وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (ع) فإن كان في زمان
الحضور وامكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع) (1)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث؟ 1.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس - الحديث 3.
(3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6.
(4) الوسائل باب - 1 من أبواب الأنفال الحديث 8.
(5) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 6.
17
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال الحديث 3.
18
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 8.
20
وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط اخراج خمسها من حيث
الغنيمة (1)
21
خصوصا إذا كان للدعاء إلى الاسلام (1) فما يأخذه السلاطين
في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره
يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك
لا الدعاء إلى الاسلام ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء (2)
الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية
بخلاف ساير أفراد الجزية ومنها أيضا ما صولحوا عليه
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.
22
وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (1) إذا هجموا على
المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس
من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج
مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
(مسألة 1: -) إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا
أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها (2) من حيث
كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة
وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم
بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة
فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط اخراج
خمسة مطلقا.
23
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.
24
(مسألة: 2) يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد (1)
لكن الأحوط اخراج خمسه مطلقا (2)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6، 7.
(2) المسائل باب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث: 2.
26
وكذا الأحوط اخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة
إذا كانوا من النصاب (1) ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل
حلية مالهم.
28
(مسألة 3:) يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الجواهر ج 21 ص 339.
29
أو ذمي أو معاهدة (1) أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلا
فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من
أهل الحرب لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب
فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال
غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة
أو عارية أو نحوها.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث: 3.
30
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث: 2.
31
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 4.
33
(مسألة 4): - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ
النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو
كثيرا على الأصح (1).
(مسألة 5): - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه
على السالب (2).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 5.
34
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
35
(الثاني) المعادن (1) من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد
والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت
والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل
والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين
الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من
حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها
الزيادة عن مؤنة السنة والمدار على صدق كونه معدنا عرفا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) في رسالة شيخنا الوالد طاب ثراه التي كتبها في الخمس ما لفظه: والأظهر في
الجمع أن يقال إن الحصر المذكور قال للتخصيص فيخصص بما دل على ثبوته في غيره
ألا ترى ما ورد في باب الصوم من أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال
الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء مع عدم انحصار المفطر بالأربعة المذكورة.
36
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4.
37
وإذا شك في الصدق (1) لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه
من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه
إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 3.
38
ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين أن يكون في
أرض مباحة أو مملوكة (1)
وبين أن يكون تحت الأرض أو
على ظهرها ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا (2)
ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا
أو مجنونا (3)
فيجب على وليهما اخراج الخمس ويجوز للحاكم
الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان
39
لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب
الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (1)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. 1.
40
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2.
42
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.
43
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4.
44
بعد استثناء مؤونة الاخراج (1) والتصفية ونحوهما فلا يجب
إذا كان المخرج أقل منه وإن كان الأحوط اخراجه إذا بلغ
دينارا بل مطلقا
45
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
(2) مصباح الفقيه ص 114.
(3) ج 12 ص 329.
46
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ج 16 ص 83.
47
ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة (1) فلو أخرج
دفعات وكان المجموع نصابا وجب اخراج خمس المجموع
48
وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض (1) ثم عاد وبلغ
المجموع نصابا فكذلك على الأحوط
وإذا اشترك جماعة في
الاخراج (2) ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن
بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه
50
وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج (1)
فلو اشتمل المعدن على
جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب اخراجه
نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل
منها بلوغ النصاب (2) دون المجموع وإن كان الأحوط
كفاية بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها
سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب وكذا
لا يعتبر استمرار التكون ودوامه فلو كان معدن فيه مقدار
ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق
كونه معدنا.
51
(مسألة 6) لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية (1)
فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة
فيما أخرجه خمسا أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما
يبقى عنده.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
52
(مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا
في الصحراء (1) فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح
أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج
خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب
بل الأحوط ذلك وإن شك في أن الانسان المخرج له أخرج
خمسه أم لا.
54
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
55
(مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة (1) فهو
لمالكها وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب
الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف
عليه مؤنة.
58
(مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة (1)
60
التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس
61
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3.
(2) الوسائل باب 38 من أبواب الصيد الحديث 1 ج 16 ص 279.
(3) الوسائل باب 15 من أبواب اللقطة الحديث 2 ج 17 ص 366.
62
وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال (1) وأما إذا كان
في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه
وعليه الخمس
--------------------------------------------------------------------------------
(1) البقرة الآية 29.
63
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث 28 و 32.
65
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث: 20.
(2) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال الحديث: 7.
66
(مسألة 10) يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن فيملكه
المستأجر (1) وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
67
(مسألة 11) إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه
وعليه الخمس.
(مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا
يوجب زيادة قيمته (1) كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو
جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكمه فصا مثلا
اعتبر في اخراج خمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير
68
محكوك مثلا ويخرج خمسه وكذا لو أتجر به فربح قبل إن يخرج
خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر (1)
وأما إذا أتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن
الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.
70
(مسألة 13) إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط
الاختيار (1)
71
الثالث الكنز (1)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. 1.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7.
(3) وأثبته في الخصال أيضا ص 137 طبع المكتبة العلمية
(4) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.
73
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
74
وهو المال المذخور (1)
75
في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصدق
العرفي (1) سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو
غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر (2)
76
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2.
77
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 1.
78
وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد
الاسلام (1) في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها
مالك أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع
مع العلم
بعدم كونه ملكا للبائعين وسواء كان عليه أثر الاسلام أم لا
ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس
79
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 5 من أبواب اللقطة الحديث 5.
80
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
84
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
(2) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.
(3) الوسائل باب: 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7.
86
ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه
المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله (1) وهكذا فإن لم يعرفوه
فهو للواجد وعليه الخمس
87
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 1 - 2.
88
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
89
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطة الحديث: 1 - 2.
(2) الوسائل باب 5 من أبواب اللقطة الحديث: 3.
(3) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 5.
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
90
وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة (1) وإن تنازع الملاك
فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق إرثا
وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي
وأعطى خمسه
93
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث: 3.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث: 2.
95
ويشترط في وجوب الخمس فيه للنصاب وهو عشرون دينارا (1)
(مسألة 14) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة (2)
وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان
له وعليه الخمس وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة وإن ادعاه
كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه
الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.
96
(مسألة 15) لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه
في عصره مجهول (1) ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول
المالك عليه وجهان ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر
جريان حكم الكنز عليه.
99
(مسألة 16) الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في
بلوغ النصاب وعدمه (1) فلو لم يكن آحادها بحد النصاب
وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون
في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه
يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
100
(مسألة 17) في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة
بمقدار النصاب (1) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب
وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
(مسألة 18) إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا (2)
فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف
البايع وفي اخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب
101
--------------------------------------------------------------------------------
(1) في رسالة شيخنا الوالد قدس سره ما لفظه: هذا خارج عن عنوان الكنز
ولم يقم دليل على التنزيل ودعوى الاجماع كما ترى كالتمسك بعموم ما كان ركازا ففيه
الخمس لمنعه خصوصا بعد ما قدمناه من اختصاص الركاز بالخلقة الأصلية فالالحاق به
عجيب وأعجب منه الجمع بينه وبين نفي اعتبار النصاب لأنه لو لم يكن كنزا فلا خمس
ولو كان كنزا فيعتبر البلوغ حد النصاب.
(2) الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
102
وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (1) مع احتمال
كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير
الحيوانات.
104
(مسألة 19) إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مؤنة
الاخراج (1).
107
(مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية
بلوغ المجموع نصابا وإن لم تكن حصة كل واحد بقدره (1)
(الرابع) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل
اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا (2)
108
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
(2) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6.
109
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7.
110
لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات (1)
113
فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا (1) فصاعدا
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث. 5.
114
فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع
وعدمه (1) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا
بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض (2) كما أن
115
المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب
كل منهم النصاب (1) ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن
كما مر في المعدن (2) والمخرج بالآلات من دون غوص في
حكمه على الأحوط (3) وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه
فلا اشكال في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل
أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه
الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا
يعتبر فيه النصاب.
116
(مسألة 21) المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
إذا لم يكن غائصا وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب
عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة وإلا فهو له ووجب عليه الخمس (1)
(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف
شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان والأحوط اخراجه (2)
117
(مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه
شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس (1) وإن
كان من باب الانفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم
وجوبه وإن كان أحوط.
(مسألة 24): - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات
حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض
تكون الجوهر فيها كالبحر (2).
118
(مسألة 25): - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه
عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على
الأقوى (1) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط
اجراء حكمه عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة الحديث: 1 - 2.
119
(مسألة 26) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو
نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا اشكال
في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص
وجهان: والأظهر الثاني (1)
120
(مسألة 27) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه (1)
وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له
وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وإن لم
يبلغ النصاب أيضا.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
121
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام (1) على وجه لا يتميز
مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ومصرفه
مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى
124
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7.
125
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
126
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.
127
وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه (1)،
133
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.
(2) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
135
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1.
136
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث: 2 و 1.
137
والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط (1)
138
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث: 1.
139
ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح
ونحوه (1) وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء
بالأقل أو وجوب اعطاء الأكثر وجهان الأحوط الثاني
والأقوى الأول إذا كان المال في يده.
140
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 11 من أبواب الصلح.
146
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه (1).
(مسألة 28) لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية
148
المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها (1)
كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
(مسألة 29) لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية
البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم اجمالا
زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس (2) وبين صورة
عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن
الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا وإن
كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي
أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك
عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس
149
وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بها يحصل
معه اليقين بعدم الزيادة.
(مسألة 30) إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن
علم في عدد محصور (1) ففي وجوب التخلص من الجميع
ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول
المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار
عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير وكذا إذا لم يعلم قدر المال
وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو
الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
150
(مسألة 31) إذا كان حق الغير في ذمته (1) لا في عين
ماله فلا محل للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم
153
صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصول تصدق به عنه بإذن
الحاكم أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه
المذكورة، والأقوى هنا أيضا الأخير، وإن علم جنسه ولم
يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن
ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وإن كان في عدد محصور
فحكمه كما ذكر وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن
علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو بدفعه إليه
وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس
إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها الأقل والأكثر، وإن كان
مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان:
154
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطة الحديث: 2.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث 2.
157
(مسألة 32) الأمر في اخراج هذا الخمس إلى المالك كما في ساير
أقسام الخمس فيجوز له الاخراج والتعيين من غير توقف على
إذن الحاكم (1) كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين.
(مسألة 33) لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى
ضمانه (2) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك
فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان
أنه للإمام (ع).
160
(مسألة 34) لو علم بعد اخراج الخمس أن الحرام أزيد
من الخمس أو أقل لا يسترد الزايد على مقدار الحرام في
164
الصورة الثانية (1) وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس
في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان (2) أحوطهما الأول وأقواهما
الثاني.
165
(مسألة 35) لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه
بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس
فهل يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك
وجهان (1) والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه
الفقراء قبل التخليط.
166
(مسألة 36) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به
الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال
الحلال الذي فيه (1)
168
(مسألة 37) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس
أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على
الأقوى (1) فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) يمكن أن يقال: إن قاعدة اليد تقتضي البناء على الأكثر، وقد أجاب
دام ظله عن ذلك بما لفظه - " قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فإنما يترئب
عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذي اليد ولا يترتب عليها الحكم بكونه
من الأرباح ليتعلق به الخمس، على أنها لا تجري في موارد الاختلاط الموجب لاخراج
الخمس وإلا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر.
170
(مسألة 38) إذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج
الخمس بالاتلاف لم يسقط (1) وإن صار الحرام في ذمته فلا
يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى وحينئذ فإن عرف قدر
المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه وإن لم يعرفه ففي
وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على
171
ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول والأقوى
الثاني (1).
(مسألة 39) إذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه
كما إذا باعه مثلا (2) فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز
له الرجوع على من أنتقل إليه ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته
فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو
بالزيادة وأما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة
نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس،
172
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (1)
173
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 و 2.
174
سواء كانت أرض مزرع أو مسكن، أو دكان أو خان أو
غيرها (1) فيجب فيها الخمس
--------------------------------------------------------------------------------
(1) التهذيب ج 4 ص 123 تسلسل الحديث 355.
(2) التهذيب ج 4 ص 139 تسلسل الحديث 393.
176
ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح (1) وفي
وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات
اشكال (2)
178
وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار
والنخيل إذا كانت فيه (1)
179
ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (1) ومع عدم
دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجازته (2)،
180
وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالأجرة (1)
وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس
أو البناء تقوم مشغولة بها (2) مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها
ولا نصاب في هذا القسم من الخمس (3)
181
ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل ولا
حين الدفع إلى السادة (1).
(مسألة 40) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة (2)
وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين فإذا اشتراها
الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في
المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص
182
للمشتري وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا
باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها
ويجوز لهم بيعها.
183
(مسألة 41) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة
بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه إذا انتقلت منه بعد
الشراء إلى مسلم آخر (1) كما لو باعها بعد الشراء أو مات
وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا
يسقط الخمس بذلك،
184
بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره (1).
(مسألة 42) إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط
عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس
على البايع (2) لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره
186
عنه فالظاهر جوازه.
(مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم
آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان (1) خمس الأصل للشراء
أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.
187
(مسألة 44) إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد
الشراء لم يسقط عنه الخمس (1)
188
نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فأسلم
بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال
الكفر (1).
(مسألة 45) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض
فأسلم الناقل قبل القبض (2) ففي ثبوت الخمس وجهان
أقواهما الثبوت.
189
(مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البايع على
الذمي أن يبيعها بعد للشراء من مسلم (1).
(مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ
بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه
حيث إن الفسخ ليس معاوضة (2).
191
(مسألة 48) من بحكم المسلم بحكم المسلم (1).
(مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي
عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا (2)،
192
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته (1) ومؤونة عياله من
أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات
والإجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة
المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة
والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة
193
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة الأنفال الآية 41.
194
--------------------------------------------------------------------------------
(1) راجع عمدة القاري في شرح البخاري ج 9 ص 99 باب ما يجب فيه الخمس الركاز.
197
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6.
199
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4.
200
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.
201
--------------------------------------------------------------------------------
(1) كتاب الخمس من مصباح الفقيه ص 125.
205
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.
207
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4.
208
بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة (1) وإن لم تحصل بالاكتساب
كالهبة والهدية والجائزة
209
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.
211
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 10.
212
والمال الموصى به (1) ونحوها بل لا يخلو عن قوة
213
نعم لا خمس في الميراث (1)
إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه
214
كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر (1) لم يكن عالما به
فمات وكان هو الوارث له
وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص (2)
215
بل وكذا في النذور (1) والأحوط استحبابا ثبوته في عوض
الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك (2)
216
--------------------------------------------------------------------------------
(1) هو السيد الحكيم قدس سره في منهاجه في مسألة 45 من كتاب الخمس.
220
(مسألة 50) إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب اخراجه (1) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس
موجودة فيها أم كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته
بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل ساير الديون.
221
(مسألة 51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو
الصدقة المندوبة (1) وإن زاد عن مؤونة السنة نعم لو نمت
في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات
222
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2.
224
(مسألة 52) إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه
كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (1) فإن أمضاه
الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا أداه وإن
لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه
بغير البيع من المعاوضات وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى
مقدار خمسه على ملك أهله.
(مسألة 53)
إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها
225
الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة
أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء (1) وأما لو ارتفعت
قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة
لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها
لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن
تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود
من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها
أو نحو ذلك من منافعها وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر
وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها
وأخذ قيمتها.
226
(مسألة 54) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها
السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى
رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة (1) لم يضمن خمس تلك
الزيادة لعدم تحققها في الخارج نعم لو لم يبعها عمدا
231
بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه (1)
233
(مسألة 55) إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا
للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار
والنخيل (1) وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان
فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله.
238
(مسألة 56) إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة (1)
كأن يكون له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض
يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو
ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث
المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.
239
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.
240
(مسألة 57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة
استقراره (1) فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار
لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع.
243
(مسألة 58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع
لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (1) إلا إذا كان
من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا
رد مثل الثمن.
245
(مسألة 59) الأحوط اخراج خمس رأس المال (1) إذا
كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر
فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة
ويتجر به يجب اخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به.
246
(مسألة 60) مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج
مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (1) فيمن شغله التكسب
وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين
حصول الفائدة.
247
(مسألة 61) المراد بالمؤنة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح (1)
248
ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله
في العادة من المأكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته
وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر
أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا
أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو
أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج
أولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي
موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه
ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه
لا يحسب منها.
249
(مسألة 62) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه
من المؤنة اشكال (1) فالأحوط كما مر اخراج خمسه أولا
وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار
وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا فالأحوط
اخراج خمسها أيضا أولا.
(مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف
مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه (2)
مثل الظروف والفرش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح
يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.
251
(مسألة 64) يجوز اخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده
مال لا خمس فيه (1) بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا
يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا للتوزيع وإن كان الأحوط
التوزيع وأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه.
253
ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار ونحو ذلك مما لو لم يكن عنده
كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة (1) وأخذ
مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
255
(مسألة 65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها
فلو قتر على نفسه لم يحسب له (1) كما أنه لو تبرع بها متبرع
لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة.
(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف
بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع
مقداره من الربح (2).
256
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل
الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب
اخراج خمسه عند تمام الحول (1) وأما ما كان مبناه على بقاء
عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس
والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض
الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها وكذا في حلي
النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
257
(مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله
الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها
على فرض الحياة (1).
(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل
في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة (2).
260
(مسألة 70) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة (1)
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن
صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه
وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك
الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ولو
تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ولو
حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس
فيما سبق على عام الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في تلك
السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير وإذا لم يتمكن فكما
سبق يجب اخراج خمسه.
261
(مسألة 71) أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول
الربح (1) أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام
حصول الربح وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط
اخراج الخمس أولا وأداء الدين مما بقي.
263
وكذا الكلام في النذور والكفارات (1).
(مسألة 72) متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة
تعلق به الخمس (2) وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر
السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو ارفاق بالمالك
لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو
269
أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس وكذا لو وهبه أو
اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) سورة النساء الآية 11.
270
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.
(2) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 4.
271
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.
(2) الوسائل باب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.
273
(مسألة 73) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة
أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ
ليس محسوبا من المؤنة (1).
275
(مسألة 74) لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من
التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط
عدم جبره بربح تجارة أخرى (1) بل وكذا الأحوط عدم
جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوة
خصوصا في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا
فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو
عن قوة خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأما التجارة
276
الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى
الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء
تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح.
277
(مسألة 75) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (1)
281
ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر
نقدا أو جنسا (1).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث: 1.
282
ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس (1) وإن
ضمنه في ذمته ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه (2) ولو أتجر
به قبل اخراج الخمس (3) كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى
مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلا
284
رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن
كانت تالفة ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو
على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها هذا إذا كانت المعاملة
بعين الربح وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة
ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به إن كانت
العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين
الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا.
285
(مسألة 76) يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام
مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد اخراجه من البقية
إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في
المعين (1)
286
كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك وقد مر في بابها (1)
288
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
290
(مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (1) وإن حصل منه ربح
لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس
بخلاف ما إذا أتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان
ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس
فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة.
291
(مسألة 78) ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم
التصرف فيه كما أشرنا إليه (1) نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع
الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح
293
إذا أتجر به ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على
وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
294
(مسألة 79) يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا
حصل في أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير
من باب الارفاق كما مر وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة
بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن
يظنها (1) كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به
على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما
بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ.
295
--------------------------------------------------------------------------------
(1) كما تقدم في مسألة 72.
296
(مسألة 80) إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية
لا يجوز له وطؤها (1) كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة
فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا.
297
نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكا قاصدا لاخراجه
منه جاز وصح (1) كما مر نظيره.
298
(مسألة 81) قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع
في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة وكذا
مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر أن المدار على وقت
انشاء السفر فإن كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من
مؤنته (1) ذهابا وإيابا وإن تم الحول في أثناء السفر فلا يجب
اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلا في الإياب أو مع
المقصد وبعض الذهاب.
299
(مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه
اخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب
ربح المكسب بعد اخراج مؤنة سنته (1).
300
(مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل
زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار
اخراج المؤنة إذ هي على زوجها (1) إلا أن لا يتحمل.
(مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في
الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي
يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي
والسيد اخراجه (2) وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال
والأحوط اخراجه بعد بلوغه.
303
فصل
في قسمة الخمس ومستحقه
(مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (1)
سهم لله سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله
306
وسهم للإمام عجل الله تعالى فرجه (1)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث. 3.
307
وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل
الله تعالى فرجه (1) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل
ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان (2)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 6
309
وفي الأيتام الفقر (1)،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 7 من أبواب مستحق الزكاة الحديث: 4.
(2) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: 7.
(3) لا يخفى أن النصوص المتضمنة صريحا للبدلية غير نقية السند، وقد راجعناه
دام ظله في ذلك فأجاب بأنه: يمكن استفادة المطلوب مما دل على أن الله تعالى
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أن الذي فوض لهم لا يكفيهم
لزادهم (1).
بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوء حالا وأقل
نصيبا من غيرهم، وحيث إنهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف
بطريق الآن أن الخمس المجعول لهم قد شرع عوضا وبدلا عن الزكاة اجلالا عن
أوساخ ما في أيدي الناس.
(1) الوسائل باب 1 من أبواب ما يجب فيه الزكاة
310
وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم (1) وإن كان غنيا في
بلده ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (2)
311
ولا يعتبر في المستحق العدالة (1) وإن كان الأولى ملاحظة
المرجحات والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع
التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على
الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه ومستضعف كل فرقة
ملحق بها (2).
(مسألة 2) لا يجب البسط على الأصناف (3) بل يجوز
دفع تمامه إلى أحدهم وكذا لا يجب استيعاب افراد كل
صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط
لا يجب التساوي بين الأصناف أو الافراد.
312
(مسألة 3) مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة
فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس (1) وتحل له الزكاة
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 1.
316
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.
(2) الوسائل باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث، 1.
317
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 8.
318
ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا (1) وينبغي
تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره أو
توفيره كالفاطميين.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3.
(2) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس حديث: 9.
319
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث: 7.
320
(مسألة 4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع
المفيد للعلم (1) ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، نعم يمكن
الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل
على الايصال إلى مستحقه (2) على وجه يندرج فيه الأخذ
لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور
321
(مسألة 5) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته
اشكال (1) خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه
إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس إما دفعه
إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا
عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ما لا بأس بدفع
خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم
يقدر على انفاقها.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الوسائل باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1.
323
(مسألة 6) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق
واحد ولو دفعة على الأحوط (1).
(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام
أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع
للشرائط (2) فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه
324
والأحوط الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر (1)
327
وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه
إليهم بنفسه (1) لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه
لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.
328
(مسألة 8) لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى
غيره (1) إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم
يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا
بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف والأقوى جواز النقل
مع وجود المستحق أيضا لكن مع الضمان لو تلف ولا فرق
بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلا مع
المرجح للبعيد.
330
(مسألة 9) لو إذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو
مع وجود المستحق (1) وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية
333
العامة ثم إذن في نقله.
(مسألة 10) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن
الخمس في صورة الوجوب (1).
334
(مسألة 11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر
فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده (1) وكذا
لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا
وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه
عوضا عنه.
335
(مسألة 12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
فالأولى دفعه هناك (1) ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
(مسألة 13) إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه (2) بل الأقوى جواز
ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا
بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان
هناك مرجح آخر.
(مسألة 14) قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس
336
من مال آخر له نقدا أو عروضا (1) ولكن يجب أن يكون
بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء
ذمته وإن قبل المستحق ورضي به.
(مسألة 15) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق
أو الحاكم سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة وفي تشخيصه
بالعزل اشكال (2).
337
(مسألة 16) إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه
خمسا وكذا في حصة الإمام عليه السلام إذا إذن المجتهد (1).
338
(مسألة 17) إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو
عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة
الإمام عليه السلام (1) وإن كانت العين التي فيها الخمس
موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام
عليه السلام.
339
(مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس
ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلع
كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة
فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك (1).
(مسألة 19) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن
لا يعتقد وجوبه (2) كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه
340
فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح
تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر
أو غيرها.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) خصوصا في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر بل قال في الجواهر: " يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا ارجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض
العظيمة قبل إن يأتي بشئ إلى أن قال: وليتهم تركونا والأخبار " ج 16 ص 152.
341